responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 160

وَ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ‌ أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْهَرُونَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي أَوَّلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ أَوَّلِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَ يُخَافِتُونَ بِهَا فِيمَا تُخَافَتُ فِيهِ تِلْكَ الْقِرَاءَةُ مِنَ السُّورَتَيْنِ جَمِيعاً.

وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ص‌ اجْتَمَعْنَا وُلْدَ فَاطِمَةَ عَلَى ذَلِكَ.

وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص‌ التَّقِيَّةُ دِينِي وَ دِينُ آبَائِي وَ لَا تَقِيَّةَ فِي ثَلَاثٍ شُرْبِ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ تَرْكِ الْجَهْرِ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

وَ رُوِّينَا عَنْهُمْ ص أَنَّهُمْ قَالُوا يُبْتَدَأُ بَعْدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَسُورَةٍ وَ كَرِهُوا ص أَنْ يُقَالَ بَعْدَ فَرَاغِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ آمِينَ كَمَا تَقُولُ الْعَامَّةُ وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص إِنَّمَا كَانَتِ النَّصَارَى تَقُولُهَا.

وَ رُوِّينَا عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ وَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ دِينِهَا حَسَنَةٍ جَمِيلَةٍ مَا لَمْ يَتَخَطَّوُا الْقِبْلَةَ بِأَقْدَامِهِمْ وَ لَمْ يَنْصَرِفُوا قِيَاماً كَفِعْلِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ ضَجَّةٌ بِآمِينَ.

وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: يُقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ مِثْلُ سُورَةِ الْمُرْسَلَاتِ‌[1] وَ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ‌[2] وَ فِي الْعَصْرِ مِثْلُ الْعَادِيَاتِ‌[3] وَ الْقَارِعَةِ[4] وَ فِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ[5] وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ‌[6] وَ فِي الْفَجْرِ أَطْوَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَ لَيْسَ فِي هَذَا شَيْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ.

و قد ذكرنا ما ينبغي من التخفيف في صلاة الجماعة و أن يصلي بصلاة أضعفهم لأن فيهم ذا الحاجة و العليل و الضعيف و أن الفضل لمن صلى وحده و قدر[7] على التطويل أن يطول و لا بأس أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل-


[1].Sura 77 ..

[2].Sura 18 ..

[3].Sura 001 ..

[4].Sura 101 ..

[5].Sura 211 ..

[6].Sura 011 ..

[7]. قوى‌C ,D .

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست