responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 157

قَالَ النَّحْرُ[1] رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ نَحْوَ الْوَجْهِ.

وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَارْفَعْ كَفَّيْكَ وَ لَا تُجَاوِزْ بِهِمَا أُذُنَيْكَ وَ ابْسُطْهُمَا بَسْطاً ثُمَّ كَبِّرْ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا أَعَادَ وَ تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اسْتَفْتَحْتَ الصَّلَاةَ فَقُلْ اللَّهُ أَكْبَرُ وَجَّهْتُ‌[2] وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ‌- إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‌ وَحْدَهُ‌ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ‌ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

و قد روينا عن الأئمة ص من الدعاء في التوجه بعد تكبيرة الإحرام وجوها كثيرة اختصرنا ذكرها في هذا الكتاب إذ دل ذلك على أن ليس في ذلك دعاء موقت لا يجزى غيره و الذي ذكرناه عن علي ص حسن‌

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: تَعَوَّذْ بَعْدَ التَّوَجُّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ تَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لِيَرْمِ أَحَدُكُمْ بِبَصَرِهِ فِي صَلَاتِهِ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ نَهَى أَنْ يُطَمِّحَ الْمُصَلِّي بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَلْتَفِتْ عَنِ الْقِبْلَةِ فِي صَلَاتِكَ فَتَفْسُدَ عَلَيْكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِنَبِيِّهِ-[3] فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ‌ وَ اخْشَعْ بِبَصَرِكَ وَ لَا تَرْفَعْهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ لْيَكُنْ نَظَرُكَ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِكَ.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَنَظَرَ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُصَلِّي وَ يَنْظُرُ حَوْلَهُ فَقَالَ لَهُ يَا أَنَسُ صَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ تَرَى أَنَّكَ لَا تُصَلِّي بَعْدَهَا صَلَاةً أَبَداً اضْرِبْ بِبَصَرِكَ مَوْضِعَ سُجُودِكَ لَا تَعْرِفُ مَنْ عَنْ يَمِينِكَ وَ لَا


[1]. سئل الباقر( ع) عن ذلك؟ فقال: النحر يوم النحر يوم العيد، و الإنحار في الصلاةD gl . الاعتدال في القيام، أن يقيم صلبه و نحره. من مختصر الآثار.

[2].Compare 6 ,97 ..

[3]. 144، 2.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست