responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 152

مَعَهُمْ تَطَوُّعاً.

فقد ذهب الخوف بحمد الله و منه و نعمته و سقطت التقية في مثل هذا فلا يصلى خلف ناصب‌[1] و لا نعمى‌[2] عين له‌

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عُمَرَ صَلَّى بِكُمُ الْغَدَاةَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَقَالَ لَهُ النَّاسُ فَمَا ذَا تَرَى فَقَالَ عَلَيَّ الْإِعَادَةُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ ع بَلْ يَجِبُ عَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ عَلَيْهِمْ أَنَّ الْقَوْمَ بِإِمَامِهِمْ يَرْكَعُونَ وَ يَسْجُدُونَ فَإِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: يَؤُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ نُوراً وَ النُّورُ الْقُرْآنُ‌[3] وَ كُلُ‌[4] أَهْلِ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَمِيرُهُمْ يَعْنِي يَحْضُرَ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَقْرَؤُهُمْ فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَفْقَهُهُمْ فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً وَ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ بِمَسْجِدِهِ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ رَجُلًا وَاحِداً أَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَ إِنْ أَمَّ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ قَامُوا خَلْفَهُ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الْقَوْمُ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَ هُمْ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَأَطِلِ الصَّلَاةَ فَإِنَّهَا الْعِبَادَةُ وَ إِذَا صَلَّيْتَ بِقَوْمٍ فَخَفِّفْ وَ صَلِّ بِصَلَاةِ أَضْعَفِهِمْ وَ قَالَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَخَفَّ صَلَاةٍ فِي تَمَامٍ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ الرِّجَالَ وَ تُصَلِّي بِالنِّسَاءِ وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ وَ لَكِنْ تَقُومُ وَسَطاً بَيْنَهُنَّ وَ يُصَلِّينَ بِصَلَاتِهَا.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي تَلْقِينِ الْإِمَامِ الْقُرْآنَ إِذَا تَعَايَا وَ وَقَفَ فَإِنْ خَطْرَفَ آيَةً أَوْ أَكْثَرَ أَوْ خَرَجَ مِنْ سُورَةٍ إِلَى سُورَةٍ وَ اسْتَمَرَّ فِي الْقِرَاءَةِ لَمْ يُلَقَّنْ.


[1]. ناصبى‌T .

[2]. أى قرةD gl ..

[3]. ظاهره أن لا ينبغي أن يؤم القوم في صلاتهم إلّا أحفظهم للقرآن و أعلمهم بالعلم،D gl . من ذلك قوله( صلع) العلم نور يجعله اللّه قلب من يشاء من عباده، من ت.

[4]. ظاهره ذلك أن إمام كل مسجد أحق بالصلاة بأهله فإن حضر الصلاة أمير الموضع‌D gl . كان أحق بالإمامة من إمام ذلك المسجد، حاشية.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست