responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 150

أَهْلُ الْمَسْجِدِ وَ قَالَ مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَ كَانَ يَقُولُ مِنْ حَقِّ الْمَسْجِدِ إِذَا دَخَلْتَهُ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ‌[1] وَ مِنْ حَقِّ الرَّكْعَتَيْنِ أَنْ تَقْرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَ مِنْ حَقِّ الْقُرْآنِ أَنْ تَعْمَلَ بِمَا فِيهِ.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ ابْتَنَى لِلَّهِ مَسْجِداً وَ لَوْ مِثْلَ مَفْحَصِ‌[2] قَطَاةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَاةُ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ مِنَ الْجَفَاءِ وَ مَنْ صَلَّى فِي فَلَاةٍ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ إِلَى الْبَعِيرِ وَ يَقُولُ مَا مِنْ بَعِيرٍ إِلَّا وَ عَلَى ذِرْوَتِهِ شَيْطَانٌ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ نَائِمٌ وَ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَ بِحِذَائِهِ امْرَأَةٌ إِلَّا أَنْ يَتَقَدَّمَهَا بِصَدْرِهِ.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَمُرُّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا وَ حَدَّ فِي ذَلِكَ كَمَرْبِضِ الثَّوْرِ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ كَرِهَ التَّصَاوِيرَ فِي الْقِبْلَةِ.

وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْجِدِ يُتَّخَذُ فِي الدَّارِ إِنْ بَدَا لِأَهْلِهَا فِي تَحْوِيلِهِ مِنْ مَكَانِهِ أَوِ التَّوَسُّعِ بِطَائِفَةٍ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.


[1]. ذكر في مختصر الآثار و في المنتخبة و في كتاب الطهارة أن ركعتى تحية المسجد لا تصليان‌T gl . إلّا في الأوقات التي تجوز فيها النوافل، حاشية.

[2]. فمفحص القطاة في اللغة الموضع الذي تفحص فيه في الأرض بجناحيها و رجليها لتبيض‌D gl . و تربض و كذلك تفعل الدجاجة و يسمى ذلك المكان أفحوصة و جمعه أفاحيص، و من ذلك اشتق الفحص عن الشي‌ء أي البحث عنه ليعلم كنه أمره، و يقال من ذلك فحصت عن أمر كذا، و فحصت عن فلان إذا طلبت علم ذلك منه إلخ.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست