responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 147

إِنْ شَاءَتْ وَ يُجْزِيهَا أَذَانُ الْعَصْرِ إِذَا سَمِعَتْهُ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ اكْتَفَتْ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ.

وَ عَنْهُ ص قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْعَبْدُ وَ الْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مِنَ السُّحْتِ أَجْرُ الْمُؤَذِّنِ يَعْنِي إِذَا اسْتَأْجَرَهُ الْقَوْمُ يُؤَذِّنُ لَهُمْ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُجْرَى عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ‌[1].

وَ عَنْهُ ع قَالَ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ وَ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَهُوَ مُنَافِقٌ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَيْهِ أَوْ يَكُونَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَيَخْرُجَ لِيَتَطَهَّرَ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَفْصَحُكُمْ وَ لْيَؤُمَّكُمْ أَفْقَهُكُمْ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا أَذَانَ فِي نَافِلَةٍ وَ لَا بَأْسَ بِأَذَانِ الْأَعْمَى إِذَا سُدِّدَ وَ قَدْ كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ أَعْمَى يُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ رَأَى مِئْذَنَةً طَوِيلَةً فَأَمَرَ بِهَدْمِهَا وَ قَالَ لَا يُؤَذَّنْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ سَطْحِ الْمَسْجِدِ.

و هذا و الله أعلم في المئذنة إذا كانت تكشف دور الناس و يرى منها ما فيها من رقي إليها فهذا ضرر للناس و كشف لحرمهم و لا يجوز ذلك‌

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَلْيُؤَذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَ لْيُقِمْ فِي الْيُسْرَى فَإِنَّ ذَلِكَ عِصْمَةٌ لَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ أَنَّهُ ص أَمَرَنِي أَنْ يُفْعَلَ‌[2] ذَلِكَ بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ أَنْ يُقْرَأَ مَعَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِي آذَانِهِمَا فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ وَ آخِرُ سُورَةِ الْحَشْرِ وَ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِذَا تَغَوَّلَتْ لَكُمْ الْغِيلَانُ‌[3] فَأَذِّنُوا بِالصَّلَاةِ.


[1]. بحق عمله و عنايته في المسجدC ,F add .

[2]. أمر فاطمة;S أمرنى ففعلت ذلك;D أمر أن يفعل ذلك‌C ,T .

[3]. فالغيلان في اللغة السعالى تقول العرب هم سحرة الجن و يقولون تغولتهم الغيلان إذا ضلوا عن-D gloss الطريق أي أضلتهم سحرة الجن عن المحجة( حاشية).

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست