responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 145

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: يُرَتَّلُ الْأَذَانُ وَ تُحْدَرُ الْإِقَامَةُ[1] وَ لَا بُدَّ مِنْ فَصْلٍ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ بِصَلَاةٍ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ وَ أَقَلُّ مَا يُجْزِي مِمَّا فِي ذَلِكَ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ الَّتِي لَا نَافِلَةَ قَبْلَهَا أَنْ يَجْلِسَ الْمُؤَذِّنُ بَيْنَهُمَا جِلْسَةً[2] يَمَسُّ فِيهَا الْأَرْضَ بِيَدِهِ.

وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ص‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ كَمَا يَقُولُ فَإِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ قَالَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِذَا انْقَضَتِ الْإِقَامَةُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَ الصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ أَعْطِ مُحَمَّداً سُؤْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ بَلِّغْهُ الدَّرَجَةَ الْوَسِيلَةَ مِنَ الْجَنَّةِ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثٌ لَا يَدَعُهُنَّ إِلَّا عَاجِزٌ رَجُلٌ سَمِعَ مُؤَذِّناً لَا يَقُولُ كَمَا يَقُولُ وَ رَجُلٌ لَقِيَ جِنَازَةً لَا يُسَلَّمُ عَلَى أَهْلِهَا وَ يَأْخُذُ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ وَ رَجُلٌ أَدْرَكَ الْإِمَامَ سَاجِداً لَمْ يُكَبِّرْ وَ يَسْجُدُ مَعَهُ وَ لَا يَعْتَدُّهَا.

وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقُلْ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ إِذَا قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ إِذَا قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَقُلْ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَإِذَا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَقُلِ اللَّهُمَ أَقِمْهَا وَ أَدِمْهَا وَ اجْعَلْنِي مِنْ خَيْرِ صَالِحِي أَهْلِهَا عَمَلًا وَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى النَّاسِ الصَّمْتُ وَ الْقِيَامُ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَهُمْ إِمَامٌ فَيُقَدِّمُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالتَّطْرِيبِ‌[3] فِي الْأَذَانِ إِذَا أَتَمَّ وَ بَيَّنَ وَ أَفْصَحَ بِالْأَلِفِ وَ الْهَاءِ.


[1]. حدر في قراءته و أذانه يحدر حدرا إذا أسرع‌T gl ..

[2]. خفيفةS ,D add .

[3]. التطريب في الصوت مدّه و تحسينه‌C ,T gl ..

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست