وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَزَلَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ بِوَادٍ فَبَاتَ فِيهِ فَقَالَ مَنْ يَكْلَؤُنَا اللَّيْلَةَ فَقَالَ بِلَالٌ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَامَ وَ نَامَ النَّاسُ مَعَهُ جَمِيعاً فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا هَذَا يَا بِلَالُ فَقَالَ أَخَذَ بِنَفْسِيَ الَّذِي أَخَذَ بِأَنْفُسِكُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ص تَنَحَّوْا مِنْ هَذَا الْوَادِي الَّذِي أَصَابَتْكُمْ فِيهِ هَذِهِ الْغَفْلَةُ فَإِنَّكُمْ بِتُّمْ بِوَادِي الشَّيْطَانِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَ تَوَضَّأَ النَّاسُ وَ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْفَجْرَ.
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى فَإِنْ كَانَ فِي الْوَقْتِ سَعَةٌ بَدَأَ بِالَّتِي فَاتَتْهُ وَ صَلَّى الَّتِي هُوَ مِنْهَا فِي وَقْتٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَقْتِ سَعَةٌ إِلَّا بِمِقْدَارِ مَا يُصَلَّى فِيهِ الَّتِي هُوَ فِي وَقْتِهَا بَدَأَ بِهَا وَ قَضَى بَعْدَهَا الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ.
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةَ الظُّهْرِ حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ قَالَ فَلْيَجْعَلْهُمَا لِلظُّهْرِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْعَصْرَ قَالَ فَإِنْ نَسِيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ بَعْدُ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ الْعَصْرَ لَيْسَ بَعْدَهَا صَلَاةٌ يَعْنِي لَا يَنْتَفِلُ بَعْدَهَا وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ يُصَلَّى بَعْدَهَا مَا شَاءَ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ قَالَ يَجْعَلُ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّاهَا الظُّهْرَ وَ يُصَلِّي الْعَصْرَ قِيلَ فَإِنْ نَسِيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَالَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثُمَّ يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ.
وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ص وَ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ ص أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ صَلَّى قَبْلَ الْوَقْتِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ وَ لَا يُجْزِي الصَّلَاةُ قَبْلَ وَقْتِهَا كَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ شَعْبَانَ لَمْ يُجْزِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ[1].
______________________________ (1).which is considered better . عنD .
[1].which is considered better . عنD .