responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 140

و شمالا فإذا كان ذلك فهو الفجر الثاني المعترض و هو أول وقت صلاة الفجر و ذلك الوقت الذي يحرم الأكل و الشرب و الجماع على الصائم‌

وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُمَا قَالا لَا تُصَلِّ نَافِلَةً[1] وَ عَلَيْكَ فَرِيضَةٌ قَدْ فَاتَتْكَ حَتَّى تُؤَدِّيَ الْفَرِيضَةَ.

وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ النَّافِلَةَ إِلَّا بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ فَكَيْفَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ كَانَ لَكَ أَنْ تَتَطَوَّعَ حَتَّى تَقْضِيَهُ قَالَ لَا قَالَ وَ كَذَلِكَ الصَّلَاةُ.

فهذا في الفوات أو في آخر وقت الصلاة إذا كان المصلي إذا بدأ بالنافلة فاته وقت الصلاة فعليه أن يبتدئ بالفريضة فأما إذا كان في أول الوقت‌[2] و حيث يبلغ أن يصلي النافلة ثم يدرك الفريضة قبل خروج الوقت فإنه يصليها و سنذكر كيف تصلى فريضة و سننها إن شاء الله‌

وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْإِبْرَادِ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ وَ ذَلِكَ أَنْ تُؤَخِّرَ بَعْدَ الزَّوَالِ شَيْئاً.

وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: تُصَلَّى الْجُمُعَةُ وَقْتَ الزَّوَالِ.

و كذلك روينا عن جعفر بن محمد ص أنه رخص في الجمع بين الصلاتين الظهر و العصر و المغرب و العشاء في السفر و في مساجد الجماعة في الحضر إذا كان عذر من مطر أو برد أو ريح أو ظلمة يجمع بين الصلاتين بأذان واحد و إقامتين يؤذن و يقيم و يصلي الأولى فإذا سلم قام فأقام و صلى الثانية و يستحب من ذلك أن تصلى الأولى في آخر وقتها و الثانية في أول وقتها و إن صلاهما جميعا في وقت الأولى منهما أجزأه ذلك و هذا في صلاة العشاءين فأما الظهر و العصر فقد ذكرنا أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين و من فاتته صلاة قضاها حين يذكرها


[1]. النافلة في لسان العرب الذي نزل القرآن به ما تطوع به المتطوع بعد الفريضة و أيضا النافلةD gl . في لغته ولد الولد، إلخ.

[2]. فسحةC and S add .

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست