فهذا في الفوات أو في
آخر وقت الصلاة إذا كان المصلي إذا بدأ بالنافلة فاته وقت الصلاة فعليه أن يبتدئ
بالفريضة فأما إذا كان في أول الوقت[2] و حيث يبلغ
أن يصلي النافلة ثم يدرك الفريضة قبل خروج الوقت فإنه يصليها و سنذكر كيف تصلى فريضة
و سننها إن شاء الله
و كذلك روينا عن جعفر بن
محمد ص أنه رخص في الجمع بين الصلاتين الظهر و العصر و المغرب و العشاء في السفر و
في مساجد الجماعة في الحضر إذا كان عذر من مطر أو برد أو ريح أو ظلمة يجمع بين
الصلاتين بأذان واحد و إقامتين يؤذن و يقيم و يصلي الأولى فإذا سلم قام فأقام و
صلى الثانية و يستحب من ذلك أن تصلى الأولى في آخر وقتها و الثانية في أول وقتها و
إن صلاهما جميعا في وقت الأولى منهما أجزأه ذلك و هذا في صلاة العشاءين فأما الظهر
و العصر فقد ذكرنا أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين و من فاتته صلاة قضاها حين
يذكرها
[1]. النافلة في لسان العرب الذي نزل القرآن به ما
تطوع به المتطوع بعد الفريضة و أيضا النافلةD gl . في لغته ولد الولد، إلخ.