كان طاهرا خلاف شعور الناس قال الله تعالى[1]- وَ مِنْ أَصْوافِها
وَ أَوْبارِها وَ أَشْعارِها أَثاثاً وَ مَتاعاً إِلى حِينٍ
ذكر الحيض
روينا عن أهل البيت ص أن
المرأة إذا حاضت أو نفست حرمت عليها الصلاة و الصوم و حرم على زوجها وطؤها حتى
تطهر و تغتسل بالماء أو تتيمم إن لم تجد الماء فإذا طهرت كذلك قضت الصوم و لم تقض
الصلاة و حلت لزوجها.
[2]. إن المباشرة هي إلصاق الجلد بالجلد اشتق ذلك
من اسمه و هو البشرة هD gl ..
[3]. من تأويل الدعائم مثل ذلك يجب على المرأة إذا
هي طاوعته عليه، و إن استكرههاD gl . فلا شيء عليها، و إن لم يكن الرجل يعلم بحيضها و
كتمته ذلك حتّى وطئها فالإثم في ذلك عليها و لا شيء عليه إذ لم يعلم بحيضها، و من
الإخبار في الفقه و اختلفوا فيما على من أتى امرأته و هي حائض، فروى بعضهم أن
يستغفر اللّه و لا يعود و روى آخرون أنّه من وطئها في أول الدم أمر أن يتصدق
بدينار و إن وطئها في آخره تصدق بنصف دينار، و الأمر بالصدقة في هذا عندي أمر
استحباب، و الواجب فيه الندم و الاستغفار و ترك العودة، و إن تصدق كان محسنا، و عن
أمير المؤمنين أنّه قضى في رجل نكح امرأة في حيضها قال: إن أتاها في إقبال حيضها
فعليه أن يتصدق بدينار و يضربه الإمام ربع حد الزانى، و إن أتاها في آخر أيّام
حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار و يضربه الإمام من الحد اثنتى عشر جلدة و يستغفر
اللّه و لا يعود، ه 98 حاتمية و من الإخبار في الفقه و رووا في المرأة ترى الصفرة
و الكدرة و ما كان في أيّام الحيض فهو من الحيض و ما كان من غير أيّام الحيض فليس
بحيض.