responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 120

وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَيَمَّمَ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ[1] إِلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَيَمَّمَ صَلَّى بِتَيَمُّمِهِ ذَلِكَ مَا شَاءَ مِنَ الصَّلَوَاتِ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَجِدِ الْمَاءَ.

فإنه إذا مر بالماء أو وجده انتقض تيممه فإن عدمه بعد ذلك تيمم و إن تيمم في أول الوقت و صلى ثم وجد الماء و في الوقت بقية يمكنه معها أن يتوضأ و يصلي توضأ و صلى و لم تجزه صلاته بالتيمم إذا وجد الماء و هو في وقت من الصلاة قال و كذلك إن تيمم و لم يصل فوجد الماء و هو في وقت من الصلاة انتقض تيممه و عليه أن يتوضأ و يصلي و إن دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء فلينصرف فيتوضأ و يصلي إن لم يكن ركع فإن ركع مضى في صلاته فإن انصرف منها و هو في وقت توضأ و أعادها فإن مضى الوقت أجزأته.

وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ وَصَفَ التَّيَمُّمَ فَقَالَ التَّيَمُّمُ وُضُوءُ الضَّرُورَةِ فَإِذَا أَرَادَ الْمُتَيَمِّمُ أَنْ يَتَيَمَّمَ ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ إِلَى‌[2] الْأَرْضِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ نَفَضَ إِحْدَى يَدَيْهِ بِالْأُخْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَجْهَهُ مِنْ فَوْقِ الْحَاجِبِ إِلَى أَسْفَلِ الْوَجْهِ مَرَّةً[3] وَاحِدَةً أَصَابَ مَا أَصَابَ وَ بَقِيَ مَا بَقِيَ ثُمَّ وَضَعَ أَصَابِعَهُ الْيُسْرَى عَلَى أَصَابِعِ الْيُمْنَى مِنْ أَصْلِ الْأَصَابِعِ فَوْقَ الْكَفِّ ثُمَّ رَدَّهَا إِلَى مُقَدَّمِهَا ثُمَّ وَضَعَ أَصَابِعَهَا الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ‌[4] بِالْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى مَرَّةً وَاحِدَةً فَكَانَ هَذَا التَّيَمُّمُ هُوَ الْوُضُوءُ الْكَامِلُ وَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَتَجَرَّدَ مِنْ ثِيَابِهِ وَ أَتَى صَعِيداً فَتَمَعَّكَ عَلَيْهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا عَمَّارُ تَمَعَّكْتَ تَمَعُّكَ الْحِمَارِ قَدْ كَانَ يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَمْسَحَ بِيَدَيْكَ وَ وَجْهِكَ كَمَا قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: أُعْطِيتُ ثَلَاثاً لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَ أُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ‌


[1]. أو لم يجد الماءD .

[2]. على‌T ,D .C ,S ,B ,E .

[3]. مسحةC .

[4]. أولاD add .

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست