responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 116

الطُّهْرِ لِيَدْفَعَ الْبَوْلَ مَا بَقِيَ فِي قَصَبَةِ[1] الْإِحْلِيلِ مِنَ الْمَنِيِّ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ وَ تَطَهَّرَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ مِمَّا بَقِيَ فِي الْإِحْلِيلِ‌[2] أَعَادَ الْغُسْلَ وَ قَالُوا ص يَنْبَغِي لِمَنْ وَطِئَ أَنْ لَا يَنَامَ وَ لَا يَأْكُلَ وَ لَا يَشْرَبَ حَتَّى يَتَطَهَّرَ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْمُعَاوَدَةَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَتَطَهَّرَ حَتَّى يُعَاوِدَ إِنْ شَاءَ إِلَّا أَنْ‌[3] يَحْضُرَ وَقْتُ صَلَاةٍ فَإِذَا حَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ الطَّهُورَ[4] وَ إِنْ وَطِئَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا بَأْسَ‌[5]. وَ رَخَّصُوا ص فِي مُبَاشَرَةِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ وَ كَرِهُوا لِلْجُنُبِ الْجُلُوسَ فِي الْمَسْجِدِ وَ رَخَّصُوا لَهُ فِي الْمُرُورِ فِيهِ عَابِرَ سَبِيلٍ. وَ قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يَطَؤُهَا زَوْجُهَا أَوْ تُجْنِبُ ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَتَطَهَّرَ إِنَّهَا إِذَا اسْتَنْقَتْ مِنَ الدَّمِ اكْتَفَتْ بِطُهْرٍ وَاحِدٍ. وَ قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَطَهَّرَتْ تَنْقُضُ شَعْرَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمَاءَ يَصِلُ إِلَى بَشَرَةِ رَأْسِهَا وَ يَبُلُّ شَعْرَهَا كُلَّهُ وَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ ضَفَائِرُ شَعْرِهَا رِخْوَةً. وَ قَالُوا ص إِذَا كَانَتِ الذِّمِّيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَرَفَعَ أَمْرَهَا أَنَّهَا لَا تَغْتَسِلُ وَ امْتَنَعَتْ مِنَ الِاغْتِسَالِ لَمْ تُجْبَرُ عَلَى الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ لِأَنَّ الَّذِي فِيهَا مِنَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ وَ تُجْبَرُ عَلَى الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ لِيَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا وَ لِئَلَّا تَمْنَعَهُ مِنْ نَفْسِهَا. وَ قَالُوا تُحَرِّكُ الدُّمْلُجَ وَ الْخَاتَمَ وَقْتَ الْغُسْلِ لِيَصِلَ الْمَاءُ إِلَى مَا تَحْتَهُمَا وَ يَمُرَّ الْمَاءُ عَلَيْهِمَا وَ أَمَرُوا أَنْ يُقَالَ عِنْدَ الطُّهْرِ مِنَ الدُّعَاءِ نَحْواً مِمَّا ذَكَرُوا أَنَّهُ يُقَالُ عِنْدَ الْوُضُوءِ وَ رَخَّصُوا بِالتَّنَشُّفِ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْغُسْلِ.


[1]. قضيبة,E و قضيب‌C .

[2]. قصبة;S قصيب الإحليل‌C .

[3]. ما لم‌T ,D .F ,C ,S ,E ,B .

[4]. و أثر الطهر;S ,F و أثر الطهورT ,D ,B .C .

[5].C omits clause ..

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست