responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 115

وَ رُوِّينَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ نَظَرَ إِلَى لُمْعَةٍ بَقِيَتْ فِي جَسَدِهِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَخَذَ مِنْ بَلَلِ شَعْرِهِ فَمَسَحَ عَلَيْهَا. وَ قَالُوا فِيمَنْ كَانَتْ مَعَهُ قُرُوحٌ أَوْ خُرَاجٌ أَوْ جُدَرِيٌّ وَ احْتَاجَ إِلَى الْغُسْلِ وَ لَمْ يَخَفْ مِنْ ضَرَرِ الْمَاءِ اغْتَسَلَ فَإِنْ قَدَرَ أَنْ يُمِرَّ يَدَيْهِ وَ إِلَّا وَضَعَهُمَا قَلِيلًا قَلِيلًا وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَجْزَأَهُ مَرُّ الْمَاءِ عَلَى جَسَدِهِ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَاءَ تَيَمَّمَ الصَّعِيدَ. وَ أَوْجَبُوا ص الْغُسْلَ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِنْزَالٌ‌[1]. وَ قَالُوا إِنَّ الْتِقَاءَ الْخِتَانَيْنِ هُوَ أَنْ تَغِيبَ الْحَشَفَةُ فِي الْفَرْجِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَيْهِمَا كَانَ مِنْهُ إِنْزَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَ إِنَّ مَنْ جَامَعَ دُونَ الْفَرْجِ فَلَمْ يُنْزِلْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَ إِنَّ مَنْ رَأَى أَنَّهُ احْتَلَمَ وَ انْتَبَهَ فَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ وَ إِنْ وَجَدَ مَاءً دَافِقاً اغْتَسَلَ وَ إِنْ وَجَدَ بَلَلًا يَسِيراً كَالْمَذْيِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَ أَجْلِ النَّوْمِ وَ قَالُوا مَنْ أَنْزَلَ فِي الْيَقَظَةِ مِنْ جِمَاعٍ أَوْ غَيْرِ جِمَاعٍ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ. وَ قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ.

. وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: أَتَى نِسَاءٌ إِلَى بَعْضِ نِسَاءِ النَّبِيِّ ص فَحَدَّثْنَهَا فَقَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَؤُلَاءِ نِسْوَةٌ جِئْنَ يَسْأَلْنَكَ عَنْ شَيْ‌ءٍ يَسْتَحْيِينَ مِنْ ذِكْرِهِ قَالَ لِيَسْأَلْنَ عَمَّا شِئْنَ فَإِنَّ اللَّهَ‌ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِ‌ قَالَتْ يَقُلْنَ مَا تَرَى فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ هَلْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ إِنَّ لَهَا مَاءً كَمَاءِ الرَّجُلِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ أَسَرَّ مَاءَهَا وَ أَظْهَرَ مَاءَ الرَّجُلِ فَإِذَا ظَهَرَ مَاؤُهَا فِي وَقْتِ الْجِمَاعِ عَلَى مَاءِ الرَّجُلِ ذَهَبَ شَبَهُ الْوَلَدِ إِلَيْهَا وَ إِذَا ظَهَرَ مَاءُ الرَّجُلِ عَلَى مَائِهَا ذَهَبَ شَبَهُ الْوَلَدِ إِلَيْهِ وَ إِذَا اعْتَدَلَ الْمَاءَانِ كَانَ الشَّبَهُ بَيْنَهُمَا وَاحِداً فَإِذَا ظَهَرَ مِنْهَا مَا يَظْهَرُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي شِرَارِهِنَّ. وَ أَمَرُوا ص مَنْ وَطِئَ أَوِ احْتَلَمَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَهَّرَ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْبَوْلَ قَبْلَ‌


[1]. كان منه إنزال أو لم يكن‌D .

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست