responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 107

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ وَ ذَكَرَا الِاسْتِنْجَاءَ فَقَالا إِذَا أَنْقَيْتَ مَا هُنَاكَ فَاغْسِلْ يَدَكَ‌[1] ثُمَّ أَمَرُوا بَعْدَ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ وَ أَنْ يُمَرَّ بِالْمُسَبِّحَةِ وَ الْإِبْهَامِ عَلَى الْأَسْنَانِ عِنْدَ الْمَضْمَضَةِ.

و قالوا ذلك يجزئ عن السواك و رغبوا في ذلك و لم يروا المضمضة و الاستنشاق في أصل الوضوء لأن الله عز و جل لم يذكرهما و لكن فعلهما رسول الله ص و هما سنة في الوضوء و لا يجب أن يتعمد تركهما و لا أن يتهاون بهما و ليس على من نسيهما أو جهلهما إعادة كما يكون عليه إذا ترك عضوا من الأعضاء الأربعة التي أمر الله عز و جل بالغسل و المسح عليها و هي الوجه و اليدان و الرأس و الرجلان‌[2] قال و يجزئ غرفة واحدة للمضمضة و الاستنشاق ثم أمروا بعد المضمضة و الاستنشاق بغسل الوجه من أعلى الجبهة و حيث ما بلغ منبت الشعر إلى أسفل الذقن مع جانبي الوجه و إشراب العينين و إسباغ ذلك بالماء و المسح باليدين عليه و أن يغسل كذلك ثلاث مرات فذلك أفضل و إن غسل مرتين أو مرة واحدة سابغة أجزأه ذلك و لا تجزئ الثلاث إلا أن تكون إحداهن سابغة و أمروا في ذلك بتخليل اللحية و إدخال الأصابع فيها ليصل الماء إلى البشرة أمر ندب و مبالغة في الفضل و إن لم يخلل الرجل لحيته و أمر الماء عليها أجزأه ذلك و كفاه. و أمروا بالبدء بالميامن في الوضوء من اليدين و الرجلين و أنه إن بدأ باليسرى ثم غسل اليمنى أعاد على اليسرى ما كان في الوضوء و بذلك يؤمر و لا ينبغي أن يتعمد البدء بالمياسر و إن جهل ذلك أو نسيه حي صلى لم تفسد صلاته. و أمروا بغسل اليدين إلى المرفقين ثلاثا أو اثنتين و واحدة سابغة تجزئ و لا تجزئ الثلاث إن لم يكن فيها واحدة سابغة و يمر الكفين على الذراعين إلى‌


[1]. الشمال‌T ,Y ,D .F ,C add .

[2]. و إن فعل ذلك لم يجزه وضوؤه إذ رغب عن سنة رسول اللّه و تركها، و قال رسول اللّه( صلع):T gl . من رغب عن سنتى فليس من أمتى. حاشية من الطهارة.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست