responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 448

عليه بمنزلة الصفة للمرأة المالكة نفسها، و يبقى التقدير المرأة التي ملكت نفسها، الموصوفة بكونها غير سفيهة، و لا مولى عليها يجوز لها التزويج إلخ. يسلم من انقطاع الجملة المقصودة بالذات. و على الإعراب الثاني، يجوز أن يريد بالمالكة نفسها الحرة، و يجعل ملك النفس كناية عنها، و غير السفيهة، و المولى عليها، صفة لها، فكأنه قال: المرأة الحرة التي ليست سفيهة و لا مولى عليها نكاحها جائز إلخ. و يمكن أن يكون فائدة الجمع بين السفيهة و المولى عليها أن الولاية على السفيهة ليست عامة، و من ثم لا يحجر عليها في غير المال، فقد يتوهم منه جواز تزويجها نفسها لذلك، فخصها بالذكر حذرا من توهم خروجها عن المولى عليها، حيث إن الولاية منتفية عنها على بعض الوجوه، و جاءت الجملة الباقية الثانية خبرا عن المبتدإ، مؤكدا بأن. و الجملة الاسمية و هذا معنى جيد، يصحح الدلالة و يخرجها عن التهافت، و لو أريد بالمالكة نفسها من ليس عليها ولاية، و جعلت الصفة التي بعدها مؤكدة موضحة للمطلوب أمكن، إلا أن الأول أفقد (كذا) و يمكن مع ذلك التخلص من دعوى كون البكر مولى عليها. و إن الاستدلال بها عين النزاع، بأن يقال أن البكر الرشيدة لما كانت غير مولى عليها في المال صدق سلب الولاية عليها (عنها) في الجملة، فيصدق أن البكر الرشيدة الحرة مالكة نفسها، غير سفيهة، و لا مولى عليها، فيدخل في الحكم، و هو جواز تزويجها إلخ. و هذا حسن أيضا، و لكن يبقى الاستدلال بها موقوفا على أمر آخر، و هو جعل المفرد المعرف مفيدا للعموم، لأن المرأة كذلك، و المحقق من الأصوليين على خلافه، و متى لم تكن عامة لا تدل على المطلوب، لصدق الحكم بامرأة في الجملة موصوفة بذلك، و هو واقع كثيرا.

" و قد أسلفنا عن قريب أن المفرد في هذه المقامات ظاهر في العموم، إذ لولاه لكان الكلام الواقع عن الشارع عاريا عن الفائدة أصلا، إذ لا معنى للحكم بكون امرأة في الجملة يجوز لها التزويج بغير ولي، فإن ذلك واقع عند جميع المسلمين حتى عند من أثبت الولاية على الثيب، فإنه أسقطها عن المرأة في مواضع. و بمثل هذا استدلوا على عمومه مثل إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا، و مفتاح الصلاة‌

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست