من تعمد الأكل و الشرب و استنزال الماء الدافق بجماع أو غيره أو غيّب
فرجه في فرج حيوان محرم أو محلل أفطر و كان عليه القضاء و الكفارة، و من أتى ذلك
ناسيا فلا شيء عليه.
و قد الحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء و الكفارة
اعتماد الكذب على اللّه تعالى و على رسوله صلى اللّه عليه و آله و سلم و على
الأئمة عليهم السلام، و الارتماس في الماء و الحقنة، و التعمد للقيء [1]، و
السعوط، و بلع مالا يؤكل كالحصى و غيره.
و قال قوم [2]: إن ذلك ينقض الصوم و إن لم يبطله، و هو أشبه.
و قالوا في اعتماد الحقنة أو ما [3] يتيقن وصوله إلى الجوف [4] من
السعوط و اعتماد [5] القيء و بلع الحصى: أنه يوجب القضاء من غير كفارة.