responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم و العمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 83

فصل (في غسل الميت و تكفينه و نقله إلى حفرته)

غسل الميت كغسل الجنابة في الصفة و الترتيب: يبدأ فيه بغسل اليدين، ثم الفرج، ثم الميامن، ثم المياسر.

فالغسلات ثلاثة [1]: واحدة بماء السدر، و الثانية بماء خليط [2] الكافور إذا ألقي منه شي‌ء في الماء، و الأخرى بالماء القراح.

و الحنوط هو الكافور، و يوضع [3] على مساجد الميت من أعضائه. و الحنوط الشائع وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث درهم [4] و أقله مثقال لمن وجده.

و الكفن المفروض ثلاث قطع: مئزر، و قميص، و لفافة.

و زيادة الحبرة و العمامة من السنة، و الخرق التي تشدّ [5] بها فرجه خارجة عن عدد الأكفان، و يجزي الثوب الواحد لمن لم يجد سواه. و المستحب أن تكون أكفانه [6] من القطن دون غيره.

و يضع في أكفانه جريدتين من جرائد النخل، فبذلك جرت السنة.

و يكره إسخان الماء لغسل الميت، إلا أن يخاف الغاسل الضرر لقوة البرد، و تغسل المرأة زوجها و الزوج امرأته.

و المشي خلف الجنازة و عن [7] يمينها و شمالها. و قد روي جواز‌


[1]و الغسلات ثلاث

[2]جلال

[3]يوضع

[4]لم ترد في المخطوط

[5]و الخرقة التي يشد

[6]الأكفان

[7]عن

نام کتاب : جمل العلم و العمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست