و إذا دخل المصلي في صلاة [2] العصر و ذكر أن عليه صلاة الظهر نقل
نيته إلى الظهر، و كذلك إن [3] صلى من المغرب ركعة أو ركعتين و ذكر أن عليه صلاة
العصر، أو صلى من العشاء [4] الآخرة ركعة أو ركعتين و ذكر ان عليه [5] المغرب.
و قضاء النوافل مستحب.
و إذا أسلم الكافر و طهرت الحائض و بلغ الصبي قبل غروب الشمس في وقت
يتسع للظهر و العصر وجب على كل واحد ممن ذكرناه أداء الصلاتين أو قضاؤهما إن
أخرهما، و كذلك الحكم فيما [6] إذا تغيرت أحوالهم في آخر الليل في قضاء صلوات [7]
المغرب و العشاء [8] الآخرة.
و إذا حاضت الطاهرة في أول وقت صلاة بعد أن كان تصح [1] لها الصلاة
أو أكثرها [10] في الوقت لزمها قضاء تلك الصلاة و المغمى عليه لمرض أو غيره مما لا
يكون هو السبب في دخوله عليه بمعصية لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة إذا أفاق،
بل يجب أن يصلي الصلاة التي أفاق في وقتها. و قد روي أنه إن [11] أفاق أول النهار
قضى صلاة اليوم كله، و إذا أفاق آخر الليل قضى صلاة [12] تلك الليلة[1].