فإذا نزل المزدلفة [1] صلى بها المغرب و العشاء [2] بأذان واحد و
إقامتين، فإذا أصبح يوم النحر و صلى الفجر وقف بالمزدلفة كوقوفه بعرفة، فإذا طلعت
الشمس فليفض [3] قبل طلوع الشمس إلا مضطرا.
و يأخذ الحصى لرمي الجمار من المزدلفة أو من الطريق، فإن [4] أخذه من
رحله بمنى جاز، و لا يرمي الجمار إلا و هو على طهر، ثم يأتي الجمرة القصوى التي
عند العقبة فيقوم من قبل وجهها لا من أعلاها و يحذفها بسبع حصيات.
ثم يبتاع هدي متعته من الإبل أو البقر أو الغنم، و لا يجوز في
الأضحية من الإبل إلا الثني، و هو الذي قد تمت له خمس سنين، و يجوز من البقر و
المعز الثني، و هو الذي تمت له سنة و دخل في الثانية، و يجزي من الضأن [5] لسنة، و
الأولى أن يتولى ذبح هديه بنفسه.
فاذا ذبح هديه حلق رأسه أو قصر من شعره.
ثم يتوجه إلى مكة لزيارة البيت من يومه أو غده [6]، و لا يجوز
للمتمتع أن يؤخر زيارة البيت عن [7] اليوم الثاني من النحر، و يوم النحر أفضل، و
لا بأس للمفرد و القارن بأن يؤخرا ذلك و قد تقدم كيفية الطواف، فإذا طاف طواف
الزيارة و سعى بين الصفا و المروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه