و المروة. و قد الحق قوم من أصحابنا بهذه الأركان التلبية.
و ضروب الحج ثلاثة: تمتع بالعمرة إلى الحج، و إقران في الحج [1]، و
إفراد.
و التمتع بالعمرة هو فرض اللّه [2] على كل ناء عن المسجد الحرام، فلا
يجوز [3] منه سواه. و صفته [4] أن يحرم من الميقات بالعمرة، و إذا وصل إلى مكة طاف
بالبيت سبعا، و سعى [5] بين الصفا و المروة سبعا، ثم أحلّ من كل شيء أحرم منه.
فإذا كان يوم التروية عند الزوال [6] أحرم بالحج من المنزل [7] و
عليه بهذا [8] الحج المتعقب للعمرة طوافان: أحدهما [9] الطواف المعروف بطواف
النساء، و هو الذي تحل معه النساء، لأن بالطواف الأول الذي هو طواف الزيارة يحل
المحرم من كل شيء إلا النساء، و عليه بهذا [10] الإحرام بالحج سعي بين الصفا و
المروة، و عليه دم، فإن كان [11] عدم الهدي و كان واجدا ثمنه تركه عند من يثق به
[12] حتى يذبح منه في طول ذي الحجة فإن لم يتمكن من ذلك أخره إلى أيام النحر من
العام القابل.
و من لم يجد الهدي و لا ثمنه كان عليه صوم عشرة أيام قبل يوم التروية
[13] و يوم عرفة، فمن فاته ذلك صام ثلاثة أيام التشريق و باقي العشرة إذا عاد إلى
أهله.
و أما الإقران فهو أن يهلّ من الميقات بالحج، و يقرن إلى إحرامه سياق
الهدي. و إنما سمي إقرانا لاقتران [14] سياق الهدي بما [15]