responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم و العمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 104

و المروة. و قد الحق قوم من أصحابنا بهذه الأركان التلبية.

و ضروب الحج ثلاثة: تمتع بالعمرة إلى الحج، و إقران في الحج [1]، و إفراد.

و التمتع بالعمرة هو فرض اللّه [2] على كل ناء عن المسجد الحرام، فلا يجوز [3] منه سواه. و صفته [4] أن يحرم من الميقات بالعمرة، و إذا وصل إلى مكة طاف بالبيت سبعا، و سعى [5] بين الصفا و المروة سبعا، ثم أحلّ من كل شي‌ء أحرم منه.

فإذا كان يوم التروية عند الزوال [6] أحرم بالحج من المنزل [7] و عليه بهذا [8] الحج المتعقب للعمرة طوافان: أحدهما [9] الطواف المعروف بطواف النساء، و هو الذي تحل معه النساء، لأن بالطواف الأول الذي هو طواف الزيارة يحل المحرم من كل شي‌ء إلا النساء، و عليه بهذا [10] الإحرام بالحج سعي بين الصفا و المروة، و عليه دم، فإن كان [11] عدم الهدي و كان واجدا ثمنه تركه عند من يثق به [12] حتى يذبح منه في طول ذي الحجة فإن لم يتمكن من ذلك أخره إلى أيام النحر من العام القابل.

و من لم يجد الهدي و لا ثمنه كان عليه صوم عشرة أيام قبل يوم التروية [13] و يوم عرفة، فمن فاته ذلك صام ثلاثة أيام التشريق و باقي العشرة إذا عاد إلى أهله.

و أما الإقران فهو أن يهلّ من الميقات بالحج، و يقرن إلى إحرامه سياق الهدي. و إنما سمي إقرانا لاقتران [14] سياق الهدي بما [15]


[1]بالحج

[2]الله تعالى

[3]و لا

[4]وصفه

[5]لم ترد في المخطوط

[6]الزوال الشمس

[7]المسجد

[8]لهذا

[9]فإن أحدهما

[10]لهذا

[11]لم ترد في المخطوط

[12]به من أهل مكة

[13]يوم قبل يوم التروية و يوم التروية

[14]قارنا لإقران

[15]لم ترد في المخطوط

نام کتاب : جمل العلم و العمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست