responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 49

[ الخمس ]

ويجب الخمس في غنائم دار الحرب غير المغصوبة ، والمعادن بعد المئونة إذا بلغت عشرين دينارا على رواية [١] ، وكذا في الكنز الموجود في دار الحرب ، أو ملك مبتاع لم يعرفه البائع ، أو دار الإسلام وليس عليه أثره ، وإن كان عليه أثره فلقطة على رأي. ولو اختلف مالك الدار ومستأجرها في ملكيّة الكنز فالقول قول المالك على رأي ، فلو ادّعى مقدارا أزيد في الكنز فالقول قول المستأجر.

والغوص إذا بلغ دينارا ، والعنبر كذلك إن أخرج بالغوص ، وإلّا فمعدن ، قيل : وكذا الحيوان [٢].

وفاضل أرباح التجارات والصناعات والزراعات ، وجميع الاكتسابات دون الميراث ، والهبة ، والهدية على رأي ، له ولعياله عن السنة ، وأرض الذمّي المنتقلة من المسلم ، والحرام الممتزج بالحلال مطلقا على رأي.

ويقسّم ثلاثة للإمام ، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميّين ـ على رأي ـ المنتسبين بالأب ـ على رأي ـ المؤمنين ، ومع وجود الإمام يصرف إليهم نصيبهم ، وفاضلهم


[١] رواها الشيخ في التهذيب ٤ : ١٣٨ ـ ١٣٩ ، ح ٣٩١ بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شي‌ء؟ قال : « ليس فيه شي‌ء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » انظر الوسائل ٩ : ٤٩٤ ـ ٤٩٥ باب ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح ١.

[٢] قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨.

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست