responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 370

المجنيّ سقط فعله منها ، فلو ادّعى الجاني الوصل أحلف المجنيّ عليه ، وكذا يحلف الوليّ لو ادّعى الجاني موت المقطوع يديه ورجليه بالسراية في مدّة يمكن فيها. ولو اختلفت مقادير الشجّة أخذ دية الأبلغ.

ولو شجّه في عضوين فاثنتان وإن كان بضربة واحدة ، والأقرب أنّ الشجّة في الرأس والجبهة واحدة.

ولو أوضحه فهشم ثان فنقل ثالث ، فعلى الأوّل خمسة ، وعلى الثاني ما بين الأولى والثانية ، وعلى الثالث ما بين الثانية والثالثة ، وكذا لو فعل آخر مأمومة. وفي الجمع مع متعلّق الحكم بالهشم إشكال.

وفي الجائفة وهي الواصلة إلى الجوف ولو من النحر الثلث ، ولو جرح وأجاف لزمه ديتهما ، كما لو شقّ الكتف حتّى حاذى الجنب ثمّ أجاف. ولو أدخل آخر سكّينه فيما أجافه غيره عزّر ، وإن وسّعها باطنا وظاهرا فجائفة أخرى ، وفي أحدهما الحكومة. ولو أبرز حشوته فهو قاتل. ولو فتق الخياطة قبل الالتئام عزّر ، والأقرب الأرش ، وبعد البعض الحكومة ، وبعد التمام جائفة. ولو أجافه اثنين فثلثان. ولو طعن في صدره فأخرج من ظهره فاثنتان على رأي.

وقيل : في نافذة شي‌ء من أطراف الرجل مائة دينار [١].

وفي احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف ، وفي اخضراره الضعف ، وفي الاسوداد ضعفه على رأي ، وفي البدن على النصف.

وفي شلل كلّ عضو مقدّر ثلثاه ، وفي قطعه بعده ثلثه.

ويتساوى الشجاج في الرأس والوجه ، ويؤخذ في البدن بنسبة دية العضو من دية الرأس.

ويتساوى الرجل والمرأة في الجراح دية وقصاصا ما لم تبلغ الثلث فتنتصف المرأة.

وكلّ ما في الرجل ديته ففي المرأة ديتها ، وكذا الذمّي ، ومن العبد قيمته ، ومقدّر الحرّ مقدّرا فيهم بالنسبة من ديتها ، ودية الذمّي ، وقيمة العبد ، وفي قتل عبد المسلم الذمّيّ ،


[١] قاله المحقّق في الشرائع ٤ : ٢٦١.

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست