responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 296

ويكره تخصيص أحدهما بالضيافة.

وكلّ موضع يجب فيه كتابة المحضر ، فإن دفع ثمن القرطاس من بيت المال أو من الملتمس وجبت ، ولا يجب على الحاكم.

وتحرم الرشوة ، ويأثم الدافع للتوصّل إلى الباطل ، ويجوز إلى الحقّ ، ويجب على الآخذ الإعادة ، ولو تلفت ضمنها. والهديّة من غير المعتاد حرام ، ومنه للحكم رشوة.

ولو التمس الخصم إحضار غريمه أحضر وإن لم يحرّر الدعوى ، ويفتقر مع الغيبة إلى التحرير إن كان في بعض ولايته ولا خليفة ، وإن كان في غيرها أثبت الحكم عليه بالحجّة ، وكذا المرأة ، إلّا أن تكون متخدّرة ، فيبعث إليها الحاكم نائبا.

ولا عبرة بكتابة قاض إلى آخر. ولو شافهه بالحكم أو الإنفاذ أو الإمضاء قال الشيخ : لا تقبل [١] ، أمّا بالثبوت فكذا قطعا. ولو شهدت البيّنة بالحكم وبإشهاده إياهما على حكمه فالأولى القبول في حقوق الناس ، فينفذه الثاني ، لا أنّه يحكم بصحّته. ولو لم يحضر الحكم وحكى الصورة وأشهدهما على الحكم فالأولى القبول ، ولو كان حكما على غائب وحضر الدعوى وإقامة الشهادة والحكم وأشهدهما أنّه حكم به قبل. ولو لم يحضر أو أشهدهما بالصورة فالأولى القبول ، ولو أشهدهما أنّه حكم بمضمون الكتاب ولم يقرأه عليهما لم يصح ، وكذا إشهاد الشخص على نفسه بالملك ، والوصيّة على كتاب مدرج.

ولو تغيّرت حال الأوّل بعزل أو موت لم يقدح ، ولو تغيّرت بفسق لم يعمل بحكمه ، ويقرّ ما سبق إنفاذه على الفسق ، ولا اعتبار بتغيّر المكتوب إليه ، بل كلّ من قامت عنده البيّنة بحكم الأوّل عمل به ، ولو عزل فأخبره بالحكم وعزاه إلى وقت ولايته لم يقبل ، ولا يكون بمنزلة شاهد ، وكذا لو قال : حكم به حاكم نافذ الحكم ، أما لو قال : أقرّ عندي كان شاهدا.

ولا يجوز أن يلقّن أحد الخصمين ، ولا أن يهديه لوجوه الحجاج.

ويسوّي بينهما في الجلوس ، والسلام ، والنظر ، والكلام ، والإنصات ، مع التساوي في الإسلام أو الكفر ، ويجوز أن يكون المسلم قاعدا أو أعلى منزلة ، بخلاف الذمّي.


[١] الخلاف ٦ : ٢٤٥ المسألة ٤٢.

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست