وفي النائب إذن الإمام ، أو من نصبه لأهل البلد. ويلزم حكم من تراضى به الخصمان ، ولا يشترط رضاهما بعد الحكم ، ويشترط فيه ما شرط. ومع غيبته عليهالسلام ينعقد قضاء الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، والعادل عنه معاقب.
ويجب على الإمام نصب قاض في كلّ بلد ، ويجب متابعته ، ويقاتلون لو امتنعوا ، ويجوز تعدّدهما فيه مشتركين ، ومنفردين على رأي.
وهو واجب على الكفاية ، ولو لم يعلم به الإمام وجب عليه إعلامه ، ولا يجوز أن يبذل مالا ليليه.
ويستحبّ للواثق من نفسه بالقيام بشرائطه. ولا يعدل عن الأفضل على رأي. ويجوز الاستحلاف مع الإذن أو الإطلاق ، والأمارة الدالّة عليه ، وإلّا فلا.
[١] اشتراط الكتابة للمحقّق في المختصر النافع : ٤٠٣ ، والأخيرين للشيخ في المبسوط ٨ : ١٠١.
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 293