responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 177

وإذا لم يكن الشفيع رأى المبيع فلا شفعة ، فإن رضي المشتري بأن يكون له خيار الرؤية صحّ ، وإلّا فلا.

ولو بيع بعض الأرض بالدين فلا شفعة للورثة ، وكذا لو أوصى بالبيع والتصدّق بالّثمن.

وقيل : إنّما تثبت الشفعة في الأرضين [١] ، فيدخل النبات والأبنية وغيرهما ممّا يتّصل بها تبعا.

ولو بيعت منفردة فلا شفعة ، ويدخل الدولاب ، والناعورة تبعا ، لا الحبال التي تركّب عليها الدلاء.

وقيل : تثبت الشفعة مع الكثرة [٢] ، قيل : على عدد الرءوس [٣] ، وقيل : على قدر الأنصباء [٤] ـ [٥].

فلو باع أحد الأربعة وعفا الآخر أخذ الآخران الجميع لا قدر حقّهما ، ولو شهدا بالعفو بعد عفوهما قبلت ، ولو كان قبله أو أعادها بعده لم يقبل ، ولو حضر أحدهم أخذ الجميع ، فلو حضر آخر أخذ منه النصف ، فإن حضر الثالث أخذ الثلث ، فلو حضر الرابع أخذ الربع ، أو تركوا.

ولو ظهر الشقص مستحقّا لم يرجع المتعقّب على السابق ، بل على المشتري ، ولو قاسم الأوّلين فللآخر إبطالها ، ولو ردّه الأوّل لعيب فللآخر أخذها ، ولو استغلّها لم يشاركه الثاني ، إلّا في الشقص ، ولو قال الحاضر : لا آخذ إلّا مع حضور الغائب لم تبطل شفعته على إشكال ، ولو باع أحد الثلاثة على صاحبه ، قيل : تختصّ الشفعة بالثالث [٦] ، وقيل : تشترك بينه وبين المشتري [٧].

ولو باع اثنان من ثلاثة فللشفيع الأخذ من الجميع ، أو من اثنين ، أو من واحد ، ولو باعا


[١] قاله المحقّق في الشرائع ٣ : ١٩٩.

[٢] قاله الصدوق في الفقيه ٣ : ٤٦ ذيل حديث ١٦٢ ، ونسبه إلى قوم من الأصحاب في المبسوط ٣ : ١١٣.

[٣] وهو مختار الصدوق كما تقدّم.

[٤] الأنصباء : جمع نصيب ، والنصيب الحصّة. المصباح المنير : ٦٠٦ « نصب ».

[٥] حكاه في المبسوط ٣ : ١١٣ ، وهو مختار ابن الجنيد كما عنه في المختلف ٥ : ٣٥٧ ، المسألة ٣٢٨.

[٦] قاله الشيخ في الخلاف ٣ : ٤٤٧ ، المسألة ٢٦.

[٧] حكاه الشيخ عن أبي حنيفة كما في الخلاف ٣ : ٤٤٧ ، المسألة ٢٦.

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست