نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 138
يذكر المالك ، ولو اشترى زوج المالكة بغير إذنها بطل ، وبإذنها يبطل النكاح.
ولو اشترى أباه انعتق نصيبه من الربح فيه ، وسعى المعتق في الباقي ، ولو فسخ المالك صحّ وعليه أجرة العامل إلى وقت الفسخ ، ولو كان به عروض لم يكن له البيع.
ولا يجب على العامل انضاض المال إذا طلبه المالك ، ولو كان سلفا فعليه تحصيله ، ولو مات المالك وهو عروض فله البيع ، إلّا أن يمنعه الوراث على رأي ، ولو وقعت فاسدة فللعامل الأجرة وإن لم يربح المالك.
ولو عامل العامل آخر بالإذن وشرط الربح بين المالك والآخر صحّ ، ولا يصحّ لنفسه ، ولو كان بدون الإذن بطل ، والربح على الشرط ، وعلى الأوّل أجرة الثاني على رأي.
ولو ادّعى المالك القراض فأنكر ضمن إذا أقام البيّنة ، ولا يقبل قوله في التلف حينئذ ، وكذا كلّ أمين أنكر مع قيام البيّنة ، فإن أجاب بعدم الاستحقاق فلا ضمان. ولو تلف الثمن بعد الشراء فإن كان بالعين استعاد البائع سلعته ولا ضمان على العامل إلّا مع التفريط ، ولو كان في الذمّة فالبيع له وعليه الثمن على رأي ، ولو تلف بعض المال بعد التجارة احتسب التالف من الربح ، فلو كان الثمن مائة وخسر عشرة وأخذ المالك عشرة ثمّ ربح فرأس المال تسعة وثمانون إلّا تسعا ، قيل : وكذلك لو كان قبل التجارة [١].
ولو نضّ الربح وطلب أحدهما القسمة لم يجبر المالك ، فإن اقتسما وبقي رأس المال مع العامل فخسر ردّ أقلّ الأمرين.
ولا يجوز أن يشتري المالك من العامل ، ولا يأخذ منه بالشفعة ، ولا أن يشتري العامل جارية يطأها إلّا مع الإذن على رأي. ولو مات وفي يده مضاربة وجهلت فهي ميراث ، وإن جهل التعيين فهي بالسويّة.
ويصحّ مضاربة المريض ، وتكون على ما شرط في الربح من صلب ماله ، ولو أوصى بالمضاربة بتركته أو ببعضها على أنّ الربح نصفان بين العامل والورثة صحّ على رأي. ويصحّ للوليّ دفع مال الطفل مضاربة مع الحظّ ولا ضمان عليه على رأي ، ولو صدّق أحد العاملين بالنصف المالك في أنّ رأس المال ثلثا الحاصل ضعف ما ادّعاه الآخر ، فللمكذّب بعد يمينه السّدس ، وللمصدّق ثلث السدس ، وربح المال المغصوب لربّه على رأي.