نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 136
والموت ، والقول قول المشتري في اختصاص الشراء واشتراكه ، ولو باع أحدهما سلعة وصدّق الآخر المشتري في إعطاء الثمن برئ من حصّته ، وقبلت شهادته على البائع ، ولو كان المصدّق البائع في إعطاء الثمن للآخر لم يبرأ من الحصّتين.
ولو دفع إليه اثنان دابّة وراوية فلا شركة ، والحاصل للسقّاء ، وعليه أجرتهما ، وقيل : يقسّم الحاصل أثلاثا [١] ، ويكون لكلّ منهما على كلّ واحد من الباقيين ثلث أجرة ماله ، ويسقط الثلث. ولو باع عبدين مشاعين لهما صحّ ، قيل : ولا يصحّ لو كانا منفردين واختلفت قيمتهما [٢] ، وإذا استوفى أحد الشركاء بعض الثمن شاركه الباقون على رأي.
والقسمة ليست بيعا ، ولا تصحّ إلّا مع اتّفاق الشركاء ، وكلّما لا ضرر في قسمته يجبر الممتنع عليها ، وما فيه ضرر لا يجوز قسمته وإن اتّفقوا ، ولا يجبر الممتنع لو تضمّنت ردّا.
ولا تصحّ قسمة الوقف ، وتصحّ قسمته مع غيره ، ولا قسمة الدين ، ولو اقتسماه وقبض أحدهما نصيبه شاركه الآخر ، ولو أذن أحد الشريكين المتساويين في العمل على أن يكون الربح بينهما بالسويّة ، قيل : يكون بضاعة لا شركة ولا قراضا [٣].
ولو اشترك صاحب الأرض ، والبذر ، والفدّان ، والعمل على التساوي في الربح فهي باطلة ، والنماء لصاحب البذر وعليه أجرة الباقين. ولو أخذ الصائد آلة على المشاركة في الصيد فعليه الأجرة وله الصيّد ، وإذا عثر أحد الشريكين على خيانة لم يفعلها.
[ المضاربة ]
والمضاربة جائزة من الطرفين وإن كان بالمال عروض. وتكره مضاربة الكفّار ، ولا يصحّ فيها التأجيل ، لكن يصحّ أن يقول : إذا مضت سنة فلا تشتر ، وتبطل بموت أيّهما كان ، ولا يتعدّى المأذون ، سواء كان في تعيين البائع ، أو المشتري ، أو المتاع ، أو السفر ، أو غير ذلك ، فيضمن لو تعدّى ، ولو ربح حينئذ فهما على الشرط ، ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه ، قيل : بطلت [٤].
[١] استقربه الشيخ في المبسوط ٢ : ٣٤٦. [٢] قاله الشيخ في المبسوط ٢ : ٣٥٦. [٣] قاله المحقّق في الشرائع ٢ : ١٠٨. [٤] قاله الشيخ في المبسوط ٣ : ١٧١ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٤١٣ والمحقّق في الشرائع ٢ : ١١٠.
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 136