responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 136

والموت ، والقول قول المشتري في اختصاص الشراء واشتراكه ، ولو باع أحدهما سلعة وصدّق الآخر المشتري في إعطاء الثمن برئ من حصّته ، وقبلت شهادته على البائع ، ولو كان المصدّق البائع في إعطاء الثمن للآخر لم يبرأ من الحصّتين.

ولو دفع إليه اثنان دابّة وراوية فلا شركة ، والحاصل للسقّاء ، وعليه أجرتهما ، وقيل : يقسّم الحاصل أثلاثا [١] ، ويكون لكلّ منهما على كلّ واحد من الباقيين ثلث أجرة ماله ، ويسقط الثلث. ولو باع عبدين مشاعين لهما صحّ ، قيل : ولا يصحّ لو كانا منفردين واختلفت قيمتهما [٢] ، وإذا استوفى أحد الشركاء بعض الثمن شاركه الباقون على رأي.

والقسمة ليست بيعا ، ولا تصحّ إلّا مع اتّفاق الشركاء ، وكلّما لا ضرر في قسمته يجبر الممتنع عليها ، وما فيه ضرر لا يجوز قسمته وإن اتّفقوا ، ولا يجبر الممتنع لو تضمّنت ردّا.

ولا تصحّ قسمة الوقف ، وتصحّ قسمته مع غيره ، ولا قسمة الدين ، ولو اقتسماه وقبض أحدهما نصيبه شاركه الآخر ، ولو أذن أحد الشريكين المتساويين في العمل على أن يكون الربح بينهما بالسويّة ، قيل : يكون بضاعة لا شركة ولا قراضا [٣].

ولو اشترك صاحب الأرض ، والبذر ، والفدّان ، والعمل على التساوي في الربح فهي باطلة ، والنماء لصاحب البذر وعليه أجرة الباقين. ولو أخذ الصائد آلة على المشاركة في الصيد فعليه الأجرة وله الصيّد ، وإذا عثر أحد الشريكين على خيانة لم يفعلها.

[ المضاربة ]

والمضاربة جائزة من الطرفين وإن كان بالمال عروض. وتكره مضاربة الكفّار ، ولا يصحّ فيها التأجيل ، لكن يصحّ أن يقول : إذا مضت سنة فلا تشتر ، وتبطل بموت أيّهما كان ، ولا يتعدّى المأذون ، سواء كان في تعيين البائع ، أو المشتري ، أو المتاع ، أو السفر ، أو غير ذلك ، فيضمن لو تعدّى ، ولو ربح حينئذ فهما على الشرط ، ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه ، قيل : بطلت [٤].


[١] استقربه الشيخ في المبسوط ٢ : ٣٤٦.

[٢] قاله الشيخ في المبسوط ٢ : ٣٥٦.

[٣] قاله المحقّق في الشرائع ٢ : ١٠٨.

[٤] قاله الشيخ في المبسوط ٣ : ١٧١ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٤١٣ والمحقّق في الشرائع ٢ : ١١٠.

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست