نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 71
الفقير لا زكاة عليه و هو من يحل له أخذ زكاة المال و قال ابن الجنيد
يجب على من فضل عنده من مئونته و مئونة عياله صاع و ليس بمعتمد [- د-] إنما تجب
على الغني و هو من ملك قوت سنته له و لعياله أو يكون ذا كسب أو صنعة يقوم بأوده و
أود عياله و زيادة مقدار الزكاة و للشيخ هنا قول آخر [- ه-] النية معتبرة في
إخراجها فالكافر تجب عليه و لا يصحّ منه أداؤها و تسقط بالإسلام بعد الهلال لا
قبله و لو أسلم عبد الكافر قبل الهلال و لم يبع لم يكلف مولاه الإخراج عنه [- و-]
الفطرة تجب على أهل البادية كما تجب على أهل الحضر [- ن-] يجب أن يخرج الفطرة عن
نفسه و عن جميع من يعوله سواء كان للعائل ولاية أو لا و سواء كان المعول مسلما أو
كافرا حرا أو عبدا قريبا أو بعيدا غنيا أو فقيرا أو سواء وجبت العيلولة أو تبرّع
بها و يجب عليه الإخراج عن زوجته و عبده إن لم يعلها غيره و لو عالهما غيره وجبت
على العائل [- ح-] يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته و إن كانت غنية و لا يجب
عليها و كذا كل من وجبت زكاته على غيره يسقط عنه و إن كان لو انفرد وجبت عليه
كالضّيف الغني و المرأة الموسرة و لو نشزت سقطت مئونتها و لم تجب عليه فطرتها و
ابن إدريس أخطأ هنا حيث أوجبها عليه و ادعى الإجماع و هو غريب و الزّوجة الصغيرة و
غير المدخول بها إذا لم تمكنا من أنفسهما لم يجب عليه نفقتهما و لا فطرتهما [- ط-]
المطلقة رجعية يجب على الزّوج إن لم يخرج عنها أما البائن فلا يجب عليه عنها و لو
كانت حاملا و أوجبنا النفقة للحمل فكذلك و إلّا وجبت [- ى-] المتمتع بها لا يجب
فطرتها على الزوج إلا أن يعولها تبرّعا [- يا-] زوجة المعسر أو المملوك إذا كانت
موسرة فلا زكاة على الزوج قطعا و هل يسقط عن الزّوجة قال الشيخ نعم و عندي فيه
إشكال و الأصل فيه أن الوجوب إن ثبت على الزّوج ابتداء فالوجه ما قاله الشيخ و إن
وجبت عليها و يتحملها الزّوج فالفطرة واجبة عليها و كذا البحث في أمة الموسر إذا
كانت تحت معسر أو مملوك نصّ الشيخ على سقوط فطرتها عن مولاها و البحث كما تقدّم [-
يب-] لو أخرجت الزوجة عن نفسها فإن كان بإذن الزّوج أجزأ عنها و إلا فلا [- يج-]
لو كانت الزّوجة من أهل الإخدام فاتخذت خادما بأجرة لم يجب على الزوج فطرته إذا لم
يعله و إن كان ملكا لها فإن اختار الزوج الإنفاق عليه وجب عليه فطرته و إلا فلا و
لو استأجرت خادما و شرطت نفقته فإن اختار الزّوج ذلك وجبت فطرته و إلا فلا [- يد-]
يخرج عن ولده مع العيلولة صغيرا كان أو كبيرا موسرا أو معسرا [- يه-] لو كان الولد
صغيرا معسرا وجبت فطرته على الأب و لو كان موسرا فنفقته في ماله فإذا لم يعله الأب
تبرعا قال الشيخ لا يسقط الفطرة عن الأب لأنه من عياله و الوجه عندي سقوط الفطرة
عن الأب لانتفاء العيلولة وجوبا و تبرّعا و عن الولد لانتفاء التكليف أما الكبير
فيجب فطرته عليه و لو كان فقيرا فعلى الأب و كذا البحث في الآباء و الأجداد و حكم
ولد الولد حكم الولد سواء كان ولد ابن أو بنت [- يو-] لو كان للولد خادم فإن كان
محتاجا إليه للزمانة أو الصّغر ففي وجوب فطرته على الأب مع اعتبار الولد تردّد [-
ين-] يجب على المولى الإخراج عن عبده و إن كان غائبا أو آبقا أو مرهونا أو مغصوبا
سواء رجا عوده أو لا و سواء كان مطلقا أو محبوسا كالأسير مع علم حياته و لو لم
يعلم حياته قال الشيخ لا يلزمه الفطرة عنه و أوجبها ابن إدريس و عندي في ذلك نظر
[- يح-] قال الشيخ لا يجب على الغاصب إخراج الفطرة عن العبد المغصوب و لا على
المالك و ليس بجيد [- يط-] إذا اشترى عبدا و نوى التجارة وجب عليه فطرته و لا يسقط
زكاة التجارة فيه ندبا أو وجوبا على الخلاف و لو كان له عبيد للتجارة في يد
المضارب وجبت فطرتهم على المالك [- ك-] لو ملك عبده عبدا فإن أحلنا التمليك
فالزكاة على المولى و إن سوغناه فالأقرب وجوبها على المولى أيضا [- كا-] فطرة عبد
المكاتب المشروط على مولاه و الوجه أن زوجته كزوجة القن [- كب-] من نصفه حر و نصفه
مملوك فعلى المولى نصيب الرقية و على العبد نصيب الحرّية و إن ملك بها نصابا و
لو كان
أحدهما معسرا سقط نصيبه و وجب على الآخر و لو كان بين السيّد و العبد مهاباة أو
بين أرباب العبد المشترك لم يدخل الفطرة فيه [- كج-] القن إذا تزوّج بإذن مولاه
كانت فطرة امرأته على مولاه سواء كانت حرة أو أمة أما لو لم يأذن وجبت فطرتها
عليها إن كانت حرة و على مولاها إن كانت أمة [- كد-] المملوك الكافر إذا كانت له
زوجة كافرة وجبت فطرتهما على المولى [- كه-] لو زوج أمته بعبد غيره أو مكاتبته و
سلمها إليه وجبت فطرتها على مولاه و لو زوّجها من حرّ معسر سقطت فطرتها عن المولى
لسقوط نفقتها عنه بالتسليم و عن المعسر و لو زوّجها من موسر و سلمها إليه وجب
فطرتها على الزوج و لو منعها عنه في وقت وجب الفطرة على السّيد [- كو-] لو آجر
عبده كانت فطرته على مالكه دون المستأجر [- كن-] لو أوصى لرجل برقبة عبد و لآخر
بمنفعته كانت الفطرة على مالك الرقبة [- كح-] فطرة المشترك على أربابه بالحصص و لا
فرق بين أن يكون بين اثنين أو أزيد و يجوز أن ينفق الشّريكان في جنس المخرج و أن
يختلفا [- كط-] لا يجب أن يخرج على الجنين [- ل-] اختلف علماؤنا في الضيافة
المقتضية لوجوب الفطرة فبعضهم اشترط ضيافة الشهر كله و آخرون العشر الأواخر و
آخرون آخر ليلة من الشهر بحيث يهل الهلال و هو في ضيافة
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 71