responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 71

الفقير لا زكاة عليه و هو من يحل له أخذ زكاة المال و قال ابن الجنيد يجب على من فضل عنده من مئونته و مئونة عياله صاع و ليس بمعتمد [- د-] إنما تجب على الغني و هو من ملك قوت سنته له و لعياله أو يكون ذا كسب أو صنعة يقوم بأوده و أود عياله و زيادة مقدار الزكاة و للشيخ هنا قول آخر [- ه‌-] النية معتبرة في إخراجها فالكافر تجب عليه و لا يصحّ منه أداؤها و تسقط بالإسلام بعد الهلال لا قبله و لو أسلم عبد الكافر قبل الهلال و لم يبع لم يكلف مولاه الإخراج عنه [- و-] الفطرة تجب على أهل البادية كما تجب على أهل الحضر [- ن-] يجب أن يخرج الفطرة عن نفسه و عن جميع من يعوله سواء كان للعائل ولاية أو لا و سواء كان المعول مسلما أو كافرا حرا أو عبدا قريبا أو بعيدا غنيا أو فقيرا أو سواء وجبت العيلولة أو تبرّع بها و يجب عليه الإخراج عن زوجته و عبده إن لم يعلها غيره و لو عالهما غيره وجبت على العائل [- ح-] يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته و إن كانت غنية و لا يجب عليها و كذا كل من وجبت زكاته على غيره يسقط عنه و إن كان لو انفرد وجبت عليه كالضّيف الغني و المرأة الموسرة و لو نشزت سقطت مئونتها و لم تجب عليه فطرتها و ابن إدريس أخطأ هنا حيث أوجبها عليه و ادعى الإجماع و هو غريب و الزّوجة الصغيرة و غير المدخول بها إذا لم تمكنا من أنفسهما لم يجب عليه نفقتهما و لا فطرتهما [- ط-] المطلقة رجعية يجب على الزّوج إن لم يخرج عنها أما البائن فلا يجب عليه عنها و لو كانت حاملا و أوجبنا النفقة للحمل فكذلك و إلّا وجبت [- ى-] المتمتع بها لا يجب فطرتها على الزوج إلا أن يعولها تبرّعا [- يا-] زوجة المعسر أو المملوك إذا كانت موسرة فلا زكاة على الزوج قطعا و هل يسقط عن الزّوجة قال الشيخ نعم و عندي فيه إشكال و الأصل فيه أن الوجوب إن ثبت على الزّوج ابتداء فالوجه ما قاله الشيخ و إن وجبت عليها و يتحملها الزّوج فالفطرة واجبة عليها و كذا البحث في أمة الموسر إذا كانت تحت معسر أو مملوك نصّ الشيخ على سقوط فطرتها عن مولاها و البحث كما تقدّم [- يب-] لو أخرجت الزوجة عن نفسها فإن كان بإذن الزّوج أجزأ عنها و إلا فلا [- يج-] لو كانت الزّوجة من أهل الإخدام فاتخذت خادما بأجرة لم يجب على الزوج فطرته إذا لم يعله و إن كان ملكا لها فإن اختار الزوج الإنفاق عليه وجب عليه فطرته و إلا فلا و لو استأجرت خادما و شرطت نفقته فإن اختار الزّوج ذلك وجبت فطرته و إلا فلا [- يد-] يخرج عن ولده مع العيلولة صغيرا كان أو كبيرا موسرا أو معسرا [- يه-] لو كان الولد صغيرا معسرا وجبت فطرته على الأب و لو كان موسرا فنفقته في ماله فإذا لم يعله الأب تبرعا قال الشيخ لا يسقط الفطرة عن الأب لأنه من عياله و الوجه عندي سقوط الفطرة عن الأب لانتفاء العيلولة وجوبا و تبرّعا و عن الولد لانتفاء التكليف أما الكبير فيجب فطرته عليه و لو كان فقيرا فعلى الأب و كذا البحث في الآباء و الأجداد و حكم ولد الولد حكم الولد سواء كان ولد ابن أو بنت [- يو-] لو كان للولد خادم فإن كان محتاجا إليه للزمانة أو الصّغر ففي وجوب فطرته على الأب مع اعتبار الولد تردّد [- ين-] يجب على المولى الإخراج عن عبده و إن كان غائبا أو آبقا أو مرهونا أو مغصوبا سواء رجا عوده أو لا و سواء كان مطلقا أو محبوسا كالأسير مع علم حياته و لو لم يعلم حياته قال الشيخ لا يلزمه الفطرة عنه و أوجبها ابن إدريس و عندي في ذلك نظر [- يح-] قال الشيخ لا يجب على الغاصب إخراج الفطرة عن العبد المغصوب و لا على المالك و ليس بجيد [- يط-] إذا اشترى عبدا و نوى التجارة وجب عليه فطرته و لا يسقط زكاة التجارة فيه ندبا أو وجوبا على الخلاف و لو كان له عبيد للتجارة في يد المضارب وجبت فطرتهم على المالك [- ك-] لو ملك عبده عبدا فإن أحلنا التمليك فالزكاة على المولى و إن سوغناه فالأقرب وجوبها على المولى أيضا [- كا-] فطرة عبد المكاتب المشروط على مولاه و الوجه أن زوجته كزوجة القن [- كب-] من نصفه حر و نصفه مملوك فعلى المولى نصيب الرقية و على العبد نصيب الحرّية و إن ملك بها نصابا و‌

لو كان أحدهما معسرا سقط نصيبه و وجب على الآخر و لو كان بين السيّد و العبد مهاباة أو بين أرباب العبد المشترك لم يدخل الفطرة فيه [- كج-] القن إذا تزوّج بإذن مولاه كانت فطرة امرأته على مولاه سواء كانت حرة أو أمة أما لو لم يأذن وجبت فطرتها عليها إن كانت حرة و على مولاها إن كانت أمة [- كد-] المملوك الكافر إذا كانت له زوجة كافرة وجبت فطرتهما على المولى [- كه-] لو زوج أمته بعبد غيره أو مكاتبته و سلمها إليه وجبت فطرتها على مولاه و لو زوّجها من حرّ معسر سقطت فطرتها عن المولى لسقوط نفقتها عنه بالتسليم و عن المعسر و لو زوّجها من موسر و سلمها إليه وجب فطرتها على الزوج و لو منعها عنه في وقت وجب الفطرة على السّيد [- كو-] لو آجر عبده كانت فطرته على مالكه دون المستأجر [- كن-] لو أوصى لرجل برقبة عبد و لآخر بمنفعته كانت الفطرة على مالك الرقبة [- كح-] فطرة المشترك على أربابه بالحصص و لا فرق بين أن يكون بين اثنين أو أزيد و يجوز أن ينفق الشّريكان في جنس المخرج و أن يختلفا [- كط-] لا يجب أن يخرج على الجنين [- ل-] اختلف علماؤنا في الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة فبعضهم اشترط ضيافة الشهر كله و آخرون العشر الأواخر و آخرون آخر ليلة من الشهر بحيث يهل الهلال و هو في ضيافة‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست