نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 69
الطّاري و لو ادعى القذف و أقام شاهدين حبس القاذف القذف حتى ثبت
العدالة قاله الشيخ بخلاف ما لو أقام واحدا و يحبس في المآل بالواحد و لا يصحّ
الكفالة بالبدن لحدّ اللّٰه تعالى أو لحد الآدمي [- كب-] قول الرّجل لامرأته
زنيت أو يا زانية أو زنى فرجك صريح في القذف و كذا النيك و إيلاج الحشفة دون زنيت
[زنت] يدك أو رجلك أو عينك و الأقرب في بدنك الصريح فلا يقبل قوله في الصريح لو
فسّر بغيره بخلاف الكناية فيقبل قوله لو أراد العدم مع اليمين إن كذّبته و ليس له
أن يحلف كاذبا على إحفاء نيّته و إن لم يحلف فله أن لا يقر بالبيّنة حتى لا يؤذى
للقذف لكن يجب عليه الحدّ بينه و بين اللّٰه مع احتمال وجوب الاعتراف لتوفية
الحدّ و لو قال يا حلال ابن الحلال أو ما أحسن ذكرك في الجيران أو ما أنا بزان و
لا أمي زانية أو للقرشي يا نبطي أو يا فاسقة أو يا غلمة أو يا شبقة فإن قصد القذف
حدّ و إلّا عزّر و لو قال بارك اللّٰه لك أو ما أحسن وجهك لم يكن قذفا و إن
قصده [- كج-] إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى أحدهم زوجها فإن كان قد تقدم قذفه
حدّوا أجمع و له خاصّة إسقاط حدّه باللعان و إن لم يتقدّم القذف ففيه روايتان
أقربهما أنّه كذلك لقوله تعالى ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا
بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ و استدلال الشيخ بقوله وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ ليس بذلك القويّ [- كد-] لو قذفها و نفى الولد و أقام أربعة بالزنى
لم ينتف النسب و إنما ينفيه باللعان سواء كان حملا أو منفصلا [- كه-] يجب عليه
الحدّ بالقذف و يسقط باعترافها فلو ادّعاه و أنكرت فأقام شاهدين باعترافها قال
الشيخ مذهبنا أنّه لا يثبت إلّا بأربعة كالزنى و لو أقام أربعة سقط الحدّ عنه
إجماعا و كذا يسقط عنها لأنّ الرجوع عن الإقرار يسقط الرجم و لو عجز القاذف عن
البيّنة فهل له مطالبة المقذوف باليمين أنّه لم يزن فيه نظر و ليس دعوى الإقرار
بمجرّدها قذفا و لو عدم البيّنة كان له إحلافها إن كان قذف أوّلا فإن نكلت حلف
القاذف أنّها أقرّت فيسقط حدّه و لا يجب عليها حدّ [- كو-] لو ادعى أنّ المقذوف
مشركة أو أمة حالة القذف و قالت قبله قدّم قوله مع اليمين و كذا لو أنكرته أصلا و
لو قال كنت مرتدة حالة القذف فأنكرت فالقول قولها مع اليمين و لو أقام بيّنة
بصغرها حالة القذف و أقامت بالكبر فإن كانتا مطلقتين ثبتتا معا فإن اتحد التاريخ
تعارضتا قال الشيخ و يستعمل بالقرعة و فيه نظر [- كز-] لو شهدا بأنّه قذف زوجته و
قذفهما لم يقبل شهادتهما لهما و لا للزوجة فإن أسقط أحدهما و مضت مدّة عرف صلاح
الحال بينهم ثمّ أعاد الشهادة الزوجة قال الشيخ يقوى عندي قبولها و لو ادّعيا
قذفهما و أبرءاه ثمّ شهدا بقذف الزوجة بعد زوال العداوة فهاهنا القبول أولى و كذا
لو شهدا بقذفها فحكم ثمّ ادّعيا قذفهما أمّا لو لم يحكم فالأقرب الرّد للعداوة و
يقبل لو شهدا بأنّه قذف زوجته و قذفنا لكن عفونا و حسن الحال بيننا و لو شهدا بقذف
زوجته و أمّهما قبل لهما و لو شهدا بأنّه قذف ضرة أمّهما قبل و كذا لو شهدا
بطلاقها [- كح-] لا يثبت دعوى القذف إلّا بشاهدين متّفقين فلو شهد أحدهما بالقذف
بالعربيّة أو يوم الخميس و الآخر بالعجميّة أو يوم السبت لم يثبت أمّا لو شهدا
بالإقرار بالصيغتين أو في الوقتين فإنّهما يقبلان بخلاف ما لو شهد أحدهما بالقذف و
الآخر بالإقرار به أو شهد أحدهما أنّه أقرّ أنّه قذفها بالعربية و الآخر أنّه أقرّ
أنّه قذفها بالعجمية لأنّ العربيّة و العجميّة هنا عائدتان إلى القذف لا إلى
الإقرار به و لو شهد أحدهما أنّه قال القذف الّذي كان منّي كان بالعربيّة و شهد
الآخر أنه قال القذف الذي كان مني كان بالعجميّة احتمل عدم القبول لأنهما قذفان و
ثبوته لإقراره بالقذف و قوله بالعربية أو العجمية إسقاط لإقراره [- كط-] نفي الولد
على الفور فلو أخر مع القدرة بطل نفيه و لا يجب مخالفة العادة في مشيه إلى الحاكم
فإن أخّر و قال لم أعرف ولادتها قدّم قوله مع اليمين إن كان بعيدا عنها و إن كانا
في دار واحدة لم يقبل و لو قال عرفت الولادة و لا أعرف أنّ لي النفي قدّم قوله مع
اليمين إن احتمل الصدق بأن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بلاد بعيدة عنه و لو
لم يكن كذلك لم يقبل و لو
لم يتمكّن
من النفي لمرض أو حبس أو حفظ مال أو اشتغال بمطالبة غريم كان له النفي عند زوال
العذر و يجب عليه الإشهاد على إقامته على النفي إن تمكّن فإن لم يشهد مع المكنة
بطل نفيه و لو كان بعيدا وجب عليه الحضور و النفي فإن تأخّر بطل نفيه إلّا لخوف في
الطريق أو غيره من الأعذار و الحكم مع التمكّن من الشهادة ما تقدّم و لو حضر و قال
لم أسمع لولادتها قدّم قوله مع اليمين و كذا لو قال سمعت و لم أصدقه ما لم يبلغ
التواتر [- ل-] إنّما يلحق الولد مع إمكان الوطي و لا يكفي العقد المجرّد للقادر
على الوطي إذا لم يعلم إمكان وطيه فلو تزوّج عند الحاكم و طلّقها في المجلس ثلاثا
ثمّ أتت بولد من حين العقد لستة أشهر لم يلحقه و كذا لو تزوّج مشرقي بمغربيّة ثمّ
أتت بولد لستة أشهر من حين العقد و كذا لو تزوّج ثمّ غاب و انقطع خبره فقيل للمرأة
إنّه مات فاعتدّت و تزوّجت و جاءت بأولاد ثمّ جاء الأوّل فلا ولد للأوّل [- لا-]
لو عفت عن الحدّ و لا نسب انحصر غرض اللعان في قطع النكاح و دفع عار الكذب و
الانتقام منها و الأقرب جواز اللعان بمجرّد هذه الأغراض و أولى بالجواز لو سكتت عن
الحدّ و ما عفت و الأصل فيه أن طلبها هل يشترط في اللعان أم لا و لو قصد نفي النسب
لم يتوقف اللعان على طلبها و لو قال زنى بك ممسوخ أو هي رتقاء فلا لعان لعلم كذبه
و يعزّر تأديبا [- لب-] من شرائط اللعان النكاح الدائم على ما تقدّم فلو قذف
الأجنبيّ حدّ و لا لعان و الطلاق الرّجعي لا يمنع اللعان
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 69