responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 62

عليه السّلام و لو شبّهها بغير أمّه من المحرّمات بما عدا لفظة الظهر لم يقع و كذا لو شبّهها بمحرمة و بالمصاهرة تحريم جمع أو تأبيد كأمّ الزوجة و أختها و بنت أختها و زوجة الأب و الابن و لو قال كظهر أبي أو أخي أو عمّي لم يقع إجماعا لأنّه ليس بمحلّ الاستحلال و كذا لو قالت هي أنت عليّ كظهر أبي أو أمّي‌

الفصل الثاني في أحكامه

و فيه [- ن-] مباحث [- ا-] إذا وقع الظهار بشرائطه حرم عليه الوطي قبل الكفّارة و هل يحرم ما دونه من التقبيل و الملامسة بشهوة قال الشيخ الأقوى عندنا التحريم لقوله مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا و هو صادق على ما دون الوطي و فيه نظر هذا إذا كان مطلقا و إن كان مشروطا لم يحرم حتّى يقع الشرط سواء كان الشرط الوطي أو غيره [- ب-] إذا ظاهر لم تجب الكفّارة إلّا بالعود و هو العزم على الوطي فمتى أراد الوطي وجبت عليه الكفّارة و هل لها استقرار أو معنى وجوبها تحريم الوطي حتّى يكفر فيه نظر أقربه الأوّل لدلالة الآية عليه فإن وطئ قبل الكفّارة لزمه كفّارتان و كلّما كرّر الوطي قبل التكفير تكررت الكفّارة و لو طلّقها بعد الظهار بائنا سقطت الكفّارة و لا يعود إليه لو جدّد العقد و كذا لو طلّقها رجعيّا و راجعها في العدّة عادت الكفّارة عليه و الأقرب أن نفس الرجعة ليست عودا و لو اشتراها بطل العقد فلو وطئها بالملك لم تجب الكفّارة و لو ابتاعها غير الزّوج ففسخ سقط حكم الظهار و لا كفّارة و إن تزوّجها ثانيا و لو باع أمته المظاهر منها سقط حكم الظهار فإن اشتراها لم يعد و لو جنّ الزّوج ثمّ عاد لم يسقط الكفّارة و لو طلّق بعد العود ففي الكفّارة إشكال [- ج-] الظهار محرّم لأنه تعالى وصفه بالمنكر و قيل لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو [- د-] لو ظاهر من أربع بلفظ واحد مثل أن يقول أنتنّ عليّ كظهر أمّي كان عليه عن كلّ واحدة كفّارة و لا يجزيه كفّارة واحدة و لو ظاهر من واحدة مرارا وجب بكلّ مرّة كفّارة سواء فرّق الظهار أو تابعه ما لم يقصد التأكيد و لو وطئها قبل التكفير لزمه عن كلّ وطي كفّارة واحدة [- ه‌-] يحرم الوطي قبل الكفارة سواء كفّر بالعتق أو الصيام أو الإطعام و لو وطئها في خلال الصوم استأنف سواء وطئها ليلا أو نهارا و لو وطئ غيرها نهارا بطل التتابع لا ليلا و لو عجز عن الكفّارة قال الشيخ يحرم عليه حتّى يكفّر و قال ابن إدريس يجزيه الاستغفار و هو قوي و كذا لو ظاهر مائة مرّة مثلا و عجز عن تعدّد الكفّارة [- و-] إذا ظاهر فإن صبرت المرأة فلا بحث فإن رافعته خيّره الحاكم بين الرّجعة مع التكفير و بين الطلاق و ضرب له مدّة للتخيير ثلاثة أشهر من حين المرافعة فإن انقضت و لم يختر ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتّى يختار أحدهما و لا يجبر على الطلاق و لا تطلّق عنه و لو ظاهر و لم ينو العود فكفّر لم يجزيه [- ز-] لو ظاهرها أو تركها أكثر من أربعة أشهر و لم يكفّر لم يكن موليا و لو قال إن ظاهرت من زينب فعمرة عليّ كظهر أمّي و هما زوجتان ففي اختصاص الشّرط بذلك النكاح نظر‌

المقصد الرّابع في الإيلاء

و فيه فصلان‌

الأول في أركانه

و فيه [- د-] مباحث [- ا-] أركان الإيلاء أربعة الحالف و المحلوف به و المحلوف عليه و المحلّ و يشترط في الحالف البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد حرّا كان أو عبدا مسلما أو كافرا سليما أو خصيّا صحيحا أو مريضا و في المجبوب إشكال أقربه الجواز كالعاجز [- ب-] المحلوف به هو اللّٰه تعالى و أسمائه المختصّة و الغالبة و صفاته و لا يقع الإيلاء بغير ذلك من طلاق أو عتاق أو تحريم أو التزام صوم أو صدقة أو غير ذلك و يشترط في الإيلاء النطق باليمين مع القصد بأيّ لسان كان و لو آلى من زوجته و قال للأخرى شركتك معها لم يقع بالثانية و إن نواه و لو امتنع من وطيها بغير يمين لم يكن موليا و إن طال هجره لها و لا تضرب له المدّة و إن قصد الإضرار [- ج-] المحلوف عليه هو الجماع في القبل و صريحه تغيّب الحشفة في الفرج و إيلاج الذكر و النيك و المحلّ الجماع و الوطي فإن قصده بهما صحّ و إلّا فلا و لو قال لا جمع رأسي و رأسك مخدّة أو بيت أو لا ساقفتك و قصده للشيخ قولان أقربهما الوقوع و كذا لأسوأنك لأطيلن غيبتي عنك لا باشرتك لا لامستك لا أصبتك لا باضعتك و لا فرق بين الصريح و و المحتمل عندنا في افتقارهما إلى النية و القصد فلو قال في الصّريح لم أقصد قبل منه و لو قال و اللّٰه لا أجنبت منك كان موليا و كذا إن قال لا أغتسل منك و أراد لا أجامعك فلا يلزمني الغسل بخلاف لا أغتسل من جماعك لأنّي لا أرى وجوب الغسل من التقاء الختانين أو لأني أطأ غيرك بعدك فأغتسل من جماعها دونك أو أني أترك الغسل دون الجماع أو لا أجامعك إلّا جماعا ضعيفا و لا جامعتك في دبرك أو في الحيض أو النفاس أمّا لو قال إلّا في دبرك كان موليا و كذا إلا جماع سوء أراد في الدبر أو لا أغيب الحشفة أجمع كان موليا بخلاف لا جامعتك جماع سوء [- د-] يشترط في المولي منها أن يكون منها منكوحة بالعقد الدائم مدخولا بها فلو آلى من مملوكته أو المتمتع بها أو من غير المدخول بها و إن كانت زوجة دوام لم يقع و لا فرق بين الحرّة و الأمة إذا كانت زوجة في صحّة الإيلاء منها و لا بين المسلمة و الذميّة و يقع بالمطلقة رجعيّا في العدّة و لا يجب [تحسب] عليه مدّة العدّة من مدّة الإيلاء فإن تركها حتّى ينقضي عدتها بانت و إن راجعها فابتدأ المدّة من حين المراجعة و لا يقع في البائن و لا بالأجنبيّة و إن علّقه بالنكاح‌

الفصل الثّاني في أحكامه

و فيه [- يد-] بحثا [- ا-] يشترط في وقوع الإيلاء النيّة و لو تجرّد عنها لم يقع و وقوعه في إضرار فلو حلف إصلاح اللبن لأجل‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست