responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 53

طلّقت هذه أو هذه لا بل هذه أو هذه طلّقت واحدة من الأوّلتين و واحدة من الآخرين فعليه أن يبيّن في الأوليين و الأخريين و لو عين فوطئ واحدة منهما قال الشيخ لم يقع التعيين لأنّ الطلاق لا يقع بالفعل و كذا تعيينه و فيه نظر قال فيكلف البيان فإن قال الموطوءة غير المطلّقة حكم فيه عليها بطلاق الأخرى و إن قال هي الزّوجة و كان الطلاق رجعيّا كان رجعية و إلّا عزّر و لا حدّ للشبهة قال و لا مهر و الطلاق و العدّة من حين الإيقاع الطلاق لا من حين الإقرار به إلّا مع الوطي فالعدّة من حين الوطي [- ز-] إذا أطلق الطلاق و لم يعيّن فقد بيّنا أنّ الأقوى بطلاقه و قيل يصحّ و يعيّن اختيار الإقرار على الفور فلو أخّر أثم فإن قال اخترت تعينه في هذه طلّقت و بقيت الأخرى زوجته و لو قال في هذه لا بل في هذه طلقت الأولى خاصّة و كذا لو قال في هذه و هذه و الوطي هنا بيان و قوّى الشيخ أنّ العدّة من حين التلفّظ بالطلاق لا من حين التعيين و الأقوى عندي أنّه من حين التعيين و هو تخريج و عليه النفقة في الأولى و الثانية حتّى يبيّن إقرارا أو اختيارا [- ح-] إذا ماتتا و اشتبه الطلاق بعد تعيّنه كلّف البيان إقرارا و وقف تركتهما فإذا عيّن للطلاق إحداهما كان ميراثها لغيره دونه إلّا أن تموت في عدّة الرجعيّة و يأخذ نصيبه من الثانية و القول قوله مع تكذيب الوارث و إن كان مبهما فعلى قولنا يرثهما لبطلانه و على الصّحة إذا عيّنه في إحداهما كان ميراثها لورثتها غيره و له ميراث الأخرى و لا اعتبار هنا بتكذيب الورثة لأنّه بيان اختيار و شهوة و لو مات هو دونهما من غير بيان وقف نصيب الزوجة حتّى يصطلحا أو يقوم البيّنة قال الشيخ و الأقوى أنّه لا يقوم الوارث مقامه في التعيين للمعيّن المشتبه و للمبهم قال و ينبغي أن يرجع إلى القرعة و لو توسّط موته بين موتهما و كان الطلاق بائنا معيّنا فإن عيّن الوارث الأولى للطلاق قبل قوله و لو عيّن الثانية احتمل عدم القبول للتهمة فيوقف له ميراث زوج من الأولى و للثانية من تركته من ميراث زوجته حتى يقوم أو يصطلح الورثة و فيحلف على نفي العلم بالطلاق الأول و القطع على طلاق الثانية [- ط-] إذا أبهم الطلاق و ماتت إحداهما لم يتعيّن الأخرى له و كان إليه التعين على القول بالصحّة و لو كان له أربع زوجات فقال زوجتي طالق و لم يعيّن لم يطلّق الجميع و لا يحمل على الجنس و لو أراده احتمل طلاقهنّ فإن قلنا التعيين شرط بطل مع عدم الإرادة و إلّا كان إليه التعيين [- ى-] لا بدّ من استناد الطلاق إلى الجملة فلو قال يدك أو رجلك أو شعرك أو قلبك و رأسك أو نصفك أو ثلثاك أو وجهك طالق لم يقع‌

المطلب الثالث الصيغة

و فيه [- يب-] بحثا [- ا-] صريح الطلاق عندنا لفظة واحدة هي قوله أنت أو هذه أو فلانة أو غيرها من ألفاظ التعيين طالق و زاد ابن الجنيد اعتدى و به روايتان حسنتان يشرط أن ينوي به الطّلاق و لو خيّرها و قصد الطلاق فإن اختارت زوجها أو سكتت و لو لحظة فلا حكم له و إن اختارت نفسها عقيب التخيير قال ابن الجنيد يقع الطلاق رجعيّا و في رواية زرارة عن أحدهما عليه السّلام أنّه بائنة و كذا في رواية حمران عن الباقر عليه السّلام و الأقرب أنّه لا يقع به شي‌ء [- ب-] لا يقع الطلاق بشي‌ء من الكنايات كقوله أنت مقليّة أو بريئة أو بتّة أو بتلة أو الحقي بأهلك أو حبلك على غاربك أو أنت بائن أو حرام سواء نوى به الطلاق أو لا و كذا لو قال هل فارقت أو خليت أو أبنت فقالت نعم و لا يقع شي‌ء لو اعتقد الطلاق و لم يتلفّظ به [- ج-] لو قال أنت طلاق أو الطلاق أو من المطلقات لم يكن شيئا و إن نواه و لو قال مطلّقة قال الشيخ الأقوى وقوعه مع البيّنة قال و لو قال طلّقتك وقع و لو سئل هل طلّقت فلانة فقال نعم قال وقع و عندي فيه نظر [- د-] لو نطق بالصريح بغير العربيّة مع العجز عن النطق بالعربيّة وقع و لا يقع مع القدرة و كذا لا يقع بالإشارة إلّا مع العجز عن النطق و كذا الأخرس يطلّق بالإشارة و لو كتب الطلاق مع القدرة لم يقع سواء كان حاضرا أو غائبا و قال الشيخ يقع في الغائب و ليس بجيّد و لو عجز فكتب الصيغة ناويا وقع و لو أمر غيره أن يكتب أن فلانة طالق لم يقع بالأمر فإن طلق قولا ثمّ أمره وقع بالإيقاع [- ه‌-] يشترط في الصّيغة النيّة فلو تلفّظ بالصريح من غير نيّة لم يقع و يدين في ذلك لو قال لم أنو و تجريدها عن الشرط و الصّفة و هل يشترط الواحدة قيل نعم فلو قال أنت طالق ثلاثا فما زاد أو اثنتين لم يقع و قيل لا يشترط و يقع واحدة و يلغو الزائد و لا خلاف عندنا في أنّه لا يقع ما زاد على واحدة و كذا يشترط عدم تبعيض الطّلقة فلو قال أنت طالق نصف طلقة أو ثلث طلقة أو ثلثي طلقة أو ثلاثة أرباع طلقة لم يقع و لو قال أنت طالق نصفي طلقة أو ثلاثة أثلث طلقة أو ثلاثة أنصاف طلقة قال الشيخ لا يقع شي‌ء و كذا لو قال نصف طلقتين أو ثلثا و لو قال لا ربع زوجاته أو وقعت بينكن طلقة لم يقع شي‌ء و كذا طلقتين أو ثلاثا و لو قال أوقعت أربع طلقات قال الشيخ يقع بكلّ واحدة طلقة و نحن نتابعه و إن قصد الإخبار بمعنى الحكم عليه لا بمعنى الإنشاء [- و-] لو قال أنت طالق واحدة في اثنين طلّقت واحدة و إن كان عارفا بالحساب و لو قال أنت طالق واحدة بعدها واحدة وقعت واحدة قال الشيخ و لو قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة وقعت طلقة لقوله أنت طالق و يلغو الزائد و كذا لو قال بعدها أو معها و لو قال أنت طالق طالق طلقت واحدة سواء كانت مدخولا بها أو لا و لو كان المطلّق مخالفا يعتقد وقوع الثلاث حكم عليه بما يعتقده و كذا لو قال المخالف أنت طالق ثلاثا [- ز-] لو قال أنت طالق أعدل طلاق أو أكمله أو أحسنه أو أقبحه أو بمكّة أو الحجاز أو الدنيا أو لرضى فلان و قصد الغرض أو أن دخلت الدار بفتح أن أو بتشديدها مع الكسر أو بالتخفيف مع الواو وقعت‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست