responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 51

المجهود و قال الشيخ رحمه اللّٰه ليس للسيّد ذلك و لو طلب العبد المخارجة لم يجب على المولى إجابته [- ط-] يجب النفقة للبهائم لسلوكه سواء كانت مأكولة أو لا و الواجب القيام بما يحتاج إليه و إن اجتزأت بالرعي أخرجها إلى المرعى و إلّا وجب عليه علفها فإن امتنع أجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت يقصد للذّبح أو الإنفاق عليها و لو كان لها ولد أخذ من لبنها ما يفضل عنه و لو لم يفضل لم يجز أخذ شي‌ء من لبنها و لو استغنى الولد الرعي أو العلف جاز أخذ اللبن أجمع و يجوز غصب العلف و الخيط لجراح الدابة عند العجز و لو أجدبت الأرض وجب علف السائمة و لو امتنع بيعت عليه و لا يجب عمارة العقار و الدار أمّا سقي الزرع و ما يتلف بترك العمل فالأقرب إلزامه بالعمل من حيث إنّه تضييع للمال فلا يقرّ عليه تم الجزء الثاني من كتاب تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية‌

بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم

القاعدة الثالثة في الإيقاعات

و فيها كتب‌

كتاب الفراق

و فيه مقاصد‌

المقصد الأوّل في الطلاق

و فيه فصول‌

الفصل الأوّل في أركانه و شرائطه

و أركانه ثلاثة الفاعل و الفعل و المحلّ فهاهنا مطالب أربعة‌

الأوّل المطلّق

و فيه [- ز-] مباحث [- ا-] يشترط في المطلّق التكليف و القصد و يشتمل التكليف على البلوغ و العقل و الاختيار فلو طلّق الشي‌ء لم يقع سواء كان أذن له الوليّ أو لا هذا إذا كان سنّه أقل من عشر سنين أو أكثر دون البلوغ إذا لم يحسن الطّلاق و لو بلغ عشرا و كان ممّن يحسن الطلاق قال الشيخ يقع طلاقه و كذا عتقه و وصيّته و صدقته و منع ابن إدريس ذلك و هو الأقوى و ليس للوليّ أن يطلّق عن الصّبي حتّى يبلغ و يطلّق بنفسه [- ب-] المجنون المطبق لا اعتبار بطلاقه و كذا غير المطبق إذا وقع طلاقه حال جنونه و يطلّق عنه الوليّ و لو لم يكن له وليّ طلّق عنه السلطان أو من نصبه للنّظر في ذلك مع حاجة إلى ذلك و قال ابن إدريس إن كان يعقل في بعض الأوقات طلّق وقت حضور عقله و إن لم يعقل أصلا فسخت المرأة النكاح و لا حاجة إلى طلاق الوليّ فمنع لهذا العذر و هو فاسد إذ قد تختار المرأة النكاح و المصلحة على عدمه و لذا إذا بلغ الطفل فاسد العقل فإنّ للوليّ أن يطلق عنه [- ج-] النائم لا يقع طلاقه و كذا السّكران و من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد سواء كان لحاجة أو ليذهب عقله و ليس للوليّ أن يطلّق عن هؤلاء لأنّ عذرهم متوقّع للزوال [- د-] المكره لا يقع طلاقه و لا شي‌ء من تصرّفاته سوى إسلامه إذا كان حربيّا و إنّما يتحقّق الإكراه إذا كان المكره قادرا على فعل ما توعّد به و غلبته الظن أنّه يفعله مع امتناع المكره و أن يكون المتوعّد به مضرّا بالمكره في نفسه أو من يجري مجرى نفسه كالأب و الولد سواء كان الضّرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا أو أخذ مال أو حبس طويل و يختلف باختلاف المكرهين في احتمال الإهانة و الإكراه مع الضرر اليسير و لو كان الإكراه بالقتل أو القطع استوى فيه جميع الناس و لو كان بالضرب و الشتم و الحبس اختلف باختلاف أحوالهم فالشتم عند الوجيه الذي يغض منه ذلك إكراه و لو أكره على الطّلاق أو دفع مال غير مستحقّ يتمكّن من دفعه فالأقرب أنّه إكراه أمّا لو أكره على الطلاق أو فعل ما يستحقّ المرأة فعله فليس بإكراه سواء كان بذل مال أو غيره و لو أكره على الطلاق فطلّق ناويا له فالأقرب أنّه غير مكره إذ لا إكراه على القصد و كذا لو أكره على طلاق زوجة فطلق غيرها أو على واحدة فطلّق ثلاثا و لو أكره على طلاق إحدى زوجيته فطلّق معيّنة فإشكال [- ه‌-] القصد شرط في الطلاق فلو نطق بالصّيغة ساهيا أو نائما أو غالطا و بالجملة من غير نيّة لم يقع و كذا لو كان اسم زوجته طالقا فقال يا طالق و نوى النداء أو أطلق أو كان اسمها طارقا فقال يا طالق ثم قال التفت لساني و لو نسي أنّ له زوجة فقال زوجتي طالق لم يقع و لو أوقع و قال لم أقصد دين نيّته [بنيّته] و قبل منه ظاهرا و لو تأخّر تفسيره ما لم يخرج العدّة و لو أوقع الصيغة هزلا لم يقع و كذا العتق و لو خاطب امرأة بالطلاق ظنّا أنّها زوجة الغير فإذا هي زوجته لم يقع و لو لقّن الأعجميّ لفظ الطلاق و هو لا يفهم لم يقع [- و-] لا يشترط وقوع الطلاق من الزوج مباشرة فلو وكّل في الطلاق فأوقع الوكيل حال غيبة الموكّل وقع الطلاق إجماعا سواء كان الوكيل رجلا أو امرأة و لو وكّل اثنين و أطلق أو شرط الإجماع لم يقع طلاق أحدهما منفردا فإذا اجتمعا عليه وقع و لو أوقعه الوكيل و هو حاضر قال الشيخ لا يقع و الصّحيح عندي خلافه و كذا قال لا يصحّ لو وكّلها في طلاق نفسها فطلّقت و الحق وقوعه فلو قال طلّقي نفسك ثلاثا فطلّقت واحدة قيل يبطل و الوجه أنّها يقع واحدة و كذا لو قال طلّقي نفسك واحدة فطلّقت ثلاثا أمّا لو قال طلّقي نفسك إن شئت واحدة فطلقت ثلاثا أو طلّقي نفسك إن شئت ثلاثا فطلّقت واحدة‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست