نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 37
و يكون النصف في يده و يبقى الثمرة إلى الجذاذ كان له ذلك و كذا
البحث في الشجرة المثمرة و لو أصدقها نخلا حاملا إمّا مؤبّرا أو غير مؤبر ثمّ
طلّقها بعد الزيادة كان حكمها حكم النماء المتّصل و قد سلف [- د-] لو أصدقها أرضا
فحرثتها ثمّ طلّقها قبل الدخول لم يجب عليها دفع العين للزيادة بالحرث المتّصل و
لو اختارت تسليمها بالزيادة لزمه القبول بخلاف النخل المثمر و لو زرعت الأرض أو
غرستها كان حكمها حكم النخلة إذا أثمرت عندها و قد تقدّم إلّا في شيء واحد و هو
أنّه إذا دفعت نصف الأرض المزروعة لم يجب عليه القبول لاشتغاله بما أودعته و لو
طلّقها بعد الحصاد لم يجبر على قبول العين إن كان قد أضرّ الزرع بها و إلّا أجبر و
كذا لو طلّقها أوان الحصاد [- ه-] إذا كان الصداق جارية حائلا أو بهيمة فحملت في
يده و ولدت ثمّ طلّقها قبل الدخول كان الولد بأجمعه لها و نصف عين الأمّ و لو زادت
الأمّ كان لها دفع نصف القيمة و إن نقصت رجعت بأرش النقصان و إن تلف الولد في يده
رجعت بقيمته عليه سواء منعها أو لم يطالبه و لو تلفت الأمّ خاصّة أخذت الولد و
رجعت بنصف قيمة الأمّ و لو كانت حاملا لمملوك ثمّ طلقها قبل الدخول تخيّرت المرأة
بين ردّ نصف الأمّ و نصف الولد و بين ردّ قيمة نصفهما و يقوم الولد حين الوضع و
الزيادة في الرّحم غير معتبرة و لو كانت الأمة حاملا ثم طلّقها بعد الحمل قبل
الوضع كان لها إلزامه بنصف القيمة لحدوث النقص بالحبل و أخذ الجميع و دفع نصف
القيمة للزيادة أيضا به و إذا رجعت بالقيمة احتمل رجوعها بأكثر القيمة من حين
العقد إلى حين الطلاق و بنصف المهر خاصة [- و-] إذا اقتضت الصّداق ثمّ ارتدّت قبل
الدخول رجع بالمهر أجمع فإن زاد زيادة منفصلة كانت الزيادة لها و إن كانت متّصلة
تخيّرت بين ردّ العين مع الزيادة و بين ردّ القيمة من دون الزيادة [- ز-] يجوز
للمرأة أن يتصرّف في الصداق قبل القبض فلو باعته أو وهبته ثمّ رجع إليها فطلّقها
قبل الدخول رجع في نصف العين [- ح-] إذا كان المهر جارية فولدت في يده ثم طلّقها
قبل الدخول رجع في نصف الجارية دون الولد سواء كان للولد سبع سنين أو أقلّ لكن
يكره التفرقة و يستحبّ له أخذ قيمة النصف و ليس واجبا خلافا للشيخ في بعض أقواله
[- ط-] إذا تزوّج الذمّي على خمر و قبضتها فصارت خلّا ثم طلّقها قبل الدخول رجع
الزوج بنصف العين و يحتمل عدم الرجوع بشيء لأنّه زاد فسقط حقّه من العين و لا
قيمة للمسمّى و لو استهلكت الخلّ ثمّ طلّقها لم يرجع بشيء قطعا لأنّ حقه مع
استهلاك العين في القيمة حين العقد [- ى-] لو أصدقها خشبا فشقّته أبوابا فزادت
فطلّقها قبل الدخول سقط حقّه من العين فإن بذلت نصفها لم يلزمه القبول أمّا لو
أصدقها سبيكة فصاغتها فبذلت له النصف من العين لزمه القبول و لو أصدقها حليّا
فكسّرته و صاغته على ما كان عليه لم يكن له الرجوع في العين لأنّ صياغتها زيادة و
يحتمل رجوعه في نصف العين لأنّه لم يحصل زيادة على ما ملكته منه و كذا لو كانت
الجارية سمينة فهزلت ثمّ سمنت أمّا لو صاغتها على غير تلك الصّفة الأولى فللزوج
المطالبة بنصف القيمة و لها المنع من الرجوع في نصف العين و لو أصدقها صيدا برّيا
و هما حلالان فأحرم ثم طلّقها عاد الصّيد إلى ملكه و لزمه إرساله [- يا-] لو رهنت
الصداق فطلّقها لم يكن له فسخ الرهن و كذا لو وهبته و أقبضت و إن لم يقبض ففي
إجبارها على الفسخ نظر و كذا لو باعته بخيار لها فطلّق في مدّة الخيار و لو آجرته
لم يكن له فسخ الإجارة و رجع في نصف القيمة و لو أمهلها حتى يخرج المدّة لم يلزمها
ذلك لأنّه يكون مضمونا عليها و لها الامتناع منه على إشكال إلّا أن يقول أنا أقبضه
و أرده إلى المستأجر أمانة فله ذلك [- يب-] لو طلقها بعد تدبير المهر لم يرجع في
النصف على إشكال أمّا لو أوصت به فإنّ له الرجوع في العين قطعا و لو طلّقها بعد
رجوعها في التدبير فإنّه يرجع في العين قطعا و لو طلّقها قبل الرجوع ثمّ رجعت بعد
أن أخذ الزّوج القيمة سقط حقّه من العين و إن كان قبله احتمل أن يأخذ حقّه من
العين و عدمه لثبوت حقّه في القيمة و قوّى الشيخ الأوّل و لو طلّقها بعد عتقه رجع
بنصف القيمة خاصّة [- يج-] إذا
زوّج الرّجل
ابنه الصغير على مهر معلوم و كان الولد موسرا تعلّق المهر بذمّة الولد و لزمه في
ماله و إن كان معسرا تعلّق بذمّته و يكون الأب ضامنا فإن مات الأب خرج المهر من
أصل تركته سواء بلغ الولد و أيسر أو مات قبل ذلك فلو دفع الأب المهر عن الصبيّ
للضمان أو تطوّعا و بلغ الصبيّ فطلق قبل الدخول أو ارتدّت المرأة رجع المهر كلّه
أو نصفه إلى الابن لأنّ دفع الأب يتضمّن هبته للابن و هذا كما لو قال أعتق عبدك
عني ففعل فإنّه يعتق عن الآمر و ولاؤه له دون المأمور و لا يحتاج الأب إلى استدعاء
الابن لولايته عليه بالصغر فإن عاد إلى الابن لم يكن للأب الرجوع فيه سواء عادت
العين أو القيمة و لو قال الأب إنّما دفعته و لا أرجع به قبل قوله لأنّه أمين عليه
و لو أصدق الأب عينا من ماله عن ابنه الصغير جاز و ملكها الابن فلو رجعت إليه كان
الحكم ما تقدّم و لو طلّق الولد قبل دفع الصداق و إن كان موسرا لزم نصف المسمّى و
إن كان معسرا أو ضمن الأب عنه وجب على الأب دفع النصف و لو أدّى الأب عن ولده
الكبير المهر تبرّعا أو أجنبي
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 37