responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 37

و يكون النصف في يده و يبقى الثمرة إلى الجذاذ كان له ذلك و كذا البحث في الشجرة المثمرة و لو أصدقها نخلا حاملا إمّا مؤبّرا أو غير مؤبر ثمّ طلّقها بعد الزيادة كان حكمها حكم النماء المتّصل و قد سلف [- د-] لو أصدقها أرضا فحرثتها ثمّ طلّقها قبل الدخول لم يجب عليها دفع العين للزيادة بالحرث المتّصل و لو اختارت تسليمها بالزيادة لزمه القبول بخلاف النخل المثمر و لو زرعت الأرض أو غرستها كان حكمها حكم النخلة إذا أثمرت عندها و قد تقدّم إلّا في شي‌ء واحد و هو أنّه إذا دفعت نصف الأرض المزروعة لم يجب عليه القبول لاشتغاله بما أودعته و لو طلّقها بعد الحصاد لم يجبر على قبول العين إن كان قد أضرّ الزرع بها و إلّا أجبر و كذا لو طلّقها أوان الحصاد [- ه‌-] إذا كان الصداق جارية حائلا أو بهيمة فحملت في يده و ولدت ثمّ طلّقها قبل الدخول كان الولد بأجمعه لها و نصف عين الأمّ و لو زادت الأمّ كان لها دفع نصف القيمة و إن نقصت رجعت بأرش النقصان و إن تلف الولد في يده رجعت بقيمته عليه سواء منعها أو لم يطالبه و لو تلفت الأمّ خاصّة أخذت الولد و رجعت بنصف قيمة الأمّ و لو كانت حاملا لمملوك ثمّ طلقها قبل الدخول تخيّرت المرأة بين ردّ نصف الأمّ و نصف الولد و بين ردّ قيمة نصفهما و يقوم الولد حين الوضع و الزيادة في الرّحم غير معتبرة و لو كانت الأمة حاملا ثم طلّقها بعد الحمل قبل الوضع كان لها إلزامه بنصف القيمة لحدوث النقص بالحبل و أخذ الجميع و دفع نصف القيمة للزيادة أيضا به و إذا رجعت بالقيمة احتمل رجوعها بأكثر القيمة من حين العقد إلى حين الطلاق و بنصف المهر خاصة [- و-] إذا اقتضت الصّداق ثمّ ارتدّت قبل الدخول رجع بالمهر أجمع فإن زاد زيادة منفصلة كانت الزيادة لها و إن كانت متّصلة تخيّرت بين ردّ العين مع الزيادة و بين ردّ القيمة من دون الزيادة [- ز-] يجوز للمرأة أن يتصرّف في الصداق قبل القبض فلو باعته أو وهبته ثمّ رجع إليها فطلّقها قبل الدخول رجع في نصف العين [- ح-] إذا كان المهر جارية فولدت في يده ثم طلّقها قبل الدخول رجع في نصف الجارية دون الولد سواء كان للولد سبع سنين أو أقلّ لكن يكره التفرقة و يستحبّ له أخذ قيمة النصف و ليس واجبا خلافا للشيخ في بعض أقواله [- ط-] إذا تزوّج الذمّي على خمر و قبضتها فصارت خلّا ثم طلّقها قبل الدخول رجع الزوج بنصف العين و يحتمل عدم الرجوع بشي‌ء لأنّه زاد فسقط حقّه من العين و لا قيمة للمسمّى و لو استهلكت الخلّ ثمّ طلّقها لم يرجع بشي‌ء قطعا لأنّ حقه مع استهلاك العين في القيمة حين العقد [- ى-] لو أصدقها خشبا فشقّته أبوابا فزادت فطلّقها قبل الدخول سقط حقّه من العين فإن بذلت نصفها لم يلزمه القبول أمّا لو أصدقها سبيكة فصاغتها فبذلت له النصف من العين لزمه القبول و لو أصدقها حليّا فكسّرته و صاغته على ما كان عليه لم يكن له الرجوع في العين لأنّ صياغتها زيادة و يحتمل رجوعه في نصف العين لأنّه لم يحصل زيادة على ما ملكته منه و كذا لو كانت الجارية سمينة فهزلت ثمّ سمنت أمّا لو صاغتها على غير تلك الصّفة الأولى فللزوج المطالبة بنصف القيمة و لها المنع من الرجوع في نصف العين و لو أصدقها صيدا برّيا و هما حلالان فأحرم ثم طلّقها عاد الصّيد إلى ملكه و لزمه إرساله [- يا-] لو رهنت الصداق فطلّقها لم يكن له فسخ الرهن و كذا لو وهبته و أقبضت و إن لم يقبض ففي إجبارها على الفسخ نظر و كذا لو باعته بخيار لها فطلّق في مدّة الخيار و لو آجرته لم يكن له فسخ الإجارة و رجع في نصف القيمة و لو أمهلها حتى يخرج المدّة لم يلزمها ذلك لأنّه يكون مضمونا عليها و لها الامتناع منه على إشكال إلّا أن يقول أنا أقبضه و أرده إلى المستأجر أمانة فله ذلك [- يب-] لو طلقها بعد تدبير المهر لم يرجع في النصف على إشكال أمّا لو أوصت به فإنّ له الرجوع في العين قطعا و لو طلّقها بعد رجوعها في التدبير فإنّه يرجع في العين قطعا و لو طلّقها قبل الرجوع ثمّ رجعت بعد أن أخذ الزّوج القيمة سقط حقّه من العين و إن كان قبله احتمل أن يأخذ حقّه من العين و عدمه لثبوت حقّه في القيمة و قوّى الشيخ الأوّل و لو طلّقها بعد عتقه رجع بنصف القيمة خاصّة [- يج-] إذا‌

زوّج الرّجل ابنه الصغير على مهر معلوم و كان الولد موسرا تعلّق المهر بذمّة الولد و لزمه في ماله و إن كان معسرا تعلّق بذمّته و يكون الأب ضامنا فإن مات الأب خرج المهر من أصل تركته سواء بلغ الولد و أيسر أو مات قبل ذلك فلو دفع الأب المهر عن الصبيّ للضمان أو تطوّعا و بلغ الصبيّ فطلق قبل الدخول أو ارتدّت المرأة رجع المهر كلّه أو نصفه إلى الابن لأنّ دفع الأب يتضمّن هبته للابن و هذا كما لو قال أعتق عبدك عني ففعل فإنّه يعتق عن الآمر و ولاؤه له دون المأمور و لا يحتاج الأب إلى استدعاء الابن لولايته عليه بالصغر فإن عاد إلى الابن لم يكن للأب الرجوع فيه سواء عادت العين أو القيمة و لو قال الأب إنّما دفعته و لا أرجع به قبل قوله لأنّه أمين عليه و لو أصدق الأب عينا من ماله عن ابنه الصغير جاز و ملكها الابن فلو رجعت إليه كان الحكم ما تقدّم و لو طلّق الولد قبل دفع الصداق و إن كان موسرا لزم نصف المسمّى و إن كان معسرا أو ضمن الأب عنه وجب على الأب دفع النصف و لو أدّى الأب عن ولده الكبير المهر تبرّعا أو أجنبي‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست