responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 28

المرأة بدون مهر المثل لم يكن للأولياء الاعتراض عليها و يجوز إنكاح الحرّة بالعبد و بالعكس و لو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته و إن كان أدون في النسب و لو انتسب الرّجل إلى قبيلة فبان من غيرها كان للزوجة الفسخ قاله الشيخ و الأقرب عندي أنّه ليس لها ذلك و يكره أن يزوّج الفاسق خصوصا إذا كان شارب خمر و لو تزوّج امرأة ثمّ علم أنّها كانت زنت لم يكن له فسخ العقد و لا الرجوع على الولي بالمهر على الأقوى [- ج-] وطي الحائض محرّم في الفرج فإذا انقطع الدّم حلّ نكاحها و هل يشترط الغسل الأقرب عدمه نعم يستحبّ متأكدا و لو وطئها حائضا استغفر اللّٰه تعالى و عزر و في وجوب الكفّارة قولان تقدّما [- د-] يكره للمحتلم أن يجامع قبل الغسل و لو وطئ امرأة لم يكن له وطئها ثانيا و لا وطئ غيرها من غير غسل [- ه‌-] الوطي في الدبر مكروه و ليس بحرام يتعلّق به ما يتعلّق بالوطي في القبل من إفساد الصوم و وجوب الكفّارة و الغسل و المهر و العدّة إلّا في شيئين الإحصان فإنه لا يثبت به و عدم التحليل للمطلق ثلاثا [- و-] الاستمناء باليد حرام يجب به التعزير‌

المقصد الخامس في العيوب و التدليس

و فيه فصول‌

الأوّل في العيوب

و فيه [- يج-] بحثا [- ا-] العيوب أربعة في الرّجل و سبعة في المرأة فعيوب الرّجل الجنون و الخصاء و العنن و الجبّ و في المرأة الجنون و الجذام و البرص و القرن و الإفضاء و العمى و العرج [- ب-] الجنون هو فساد العقل و يثبت لكلّ من الزوجين خيار الفسخ لو وجد الآخر مجنونا سواء كان مطبقا أو لا إلّا أنّ المرأة إذا تزوّجت فوجدته مجنونا فإن كان الجنون قبل العقد كان لها الفسخ و إن كان يعقل أوقات الصلوات و إن حدث بعده كان لها الفسخ إلّا أن يعقل أوقات الصلوات فلا خيار لها قاله بعض أصحابنا و الأقرب عندي ثبوت الاختيار سواء كان دائما أو أدوارا عقل معها أوقات الصلوات أو لا و سواء حدث قبل الدخول أو بعده و لا يثبت الخيار لأحدهما مع السهو السريع زواله و لا مع الإغماء العارض لمرض كالمرّة فإن زال المرض و بقي الإغماء كان للآخر الفسخ [- ج-] الخصاء هو سلّ الأنثيين و يتسلّط المرأة به على الفسخ إن سبق العقد و إن حدث بعده فلا خيار لها و قيل لها الخيار و الوجاء هو رضّ الخصيتين و هو في معنى الخصاء فحكمه حكمه و لو تزوّجت فوجدته خصيّا أو موجوءا و اختارت الصبر معه لم يكن لها بعد ذلك خيار و إن أبت فرّق بينهما قال الشيخ إن كان قد خلا بها كان لها الصداق و على الإمام أن يعزّره لئلا يعود إلى مثل ذلك و ليس بمعتمد [- د-] الجبّ إن استوعب العضو أو أكثر بحيث لا يقدر معه على الجماع ثبت لها الخيار و إن قدر معه على الجماع بأن يبقى منه ما يولج بمثله يقدر ما يغيب منه في الفرج قدر حشفة الذكر فلا خيار لها [- ه‌-] العنن مرض يضعف معه القوّة عن نشر العضو بحيث يعجز معه عن الإيلاج و هو من عنّ أي أعرض و العنن الإعراض لأنّ الذكر يعرض إذا أراد الإيلاج و يثبت به خيار الفسخ للمرأة إن كان قبل العقد و كذا إن تجدّد بعده قبل الدخول و لو تجدّد بعده فلا خيار لها و كذا لا خيار لها لو عجز عن وطيها و أمكنه وطي غيرها و كذا لو وطئها دبرا و عنّ قبلا فلا خيار [- و-] لو تجدّد الجبّ فلا خيار لها و فيه قول آخر و لو بان خنثى و هو الذي له الفرجان و حكم له بالرجولية لم يكن لها خيار و كذا المرأة الخنثى إذا حكم لها بالأنوثية فلا خيار للزوج [- ز-] لو كان الرجل عقيما لا يولد أو كانت المرأة كذلك فلا خيار للآخر [- ح-] الجذام مرض يظهر معه يبس الأعضاء و تناثر اللحم و لا يكفي قوّة الاحتراق و لا تعجّر الوجه و لا استدارة العين فإن كان في المرأة كان للرجل خيار الفسخ فإن كان في الرّجل لم يكن للمرأة الخيار و لو كان بها علامات الجذام لم يثبت به الخيار ما لم يشهد عدلان عارفان بأنّه جذام فإن لم يكن فعلى المنكر اليمين [- ط-] البرص هو البياض الظاهر على صفحة البدن لغلبة البلغم فإن كان في المرأة كان للرجل خيار الفسخ به و إن كان في الرجل لم يكن لها خيار و لا يحكم بالفسخ مع الاشتباه فلو ادعت أنّه بهق فإن كان لمدّعي البرص بيّنة و إلّا كان القول قولها مع اليمين و قليل البرص و الجذام مثل كثيرها [- ى-] القرن بفتح القاف و سكون الراء قيل عظم في الفرج يمنع الوطي و قيل العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها و هو الذي يسمّى العفل و الرتق لحم ينبت في الفرج يمنع دخول الذكر فالألفاظ الثلاثة مترادفة حينئذ فإن كان هذا العيب لا يمنع من دخول الذكر لم يكن له خيار سواء كان لصغر آلته أو لخلوّ المدخل عن المانع و إن حصل في بعضه و إن منع من دخول الذكر ثبت له الخيار و إن أراد الزوج فتق الموضع لم يكن له ذلك و لو أرادته هي لم يمنع فإن زال سقط خياره و لو خيط الشفران كان الحكم فيه كالرتق أيضا يثبت به الخيار مع المنع من دخول الذكر و امتناعها من المعالجة و لو بانت عاقرا فلا خيار له أيضا [- يا-] الإفضاء قال ابن إدريس هو تصيير مخرج البول و مدخل الذكر واحدا و قال غيره هو صيرورة مدخل الذكر و مخرج الغائط واحدا و على كلا التقديرين يثبت به الخيار للزوج لعدم الانتفاع بها [- يب-] العمى هو ذهاب البصر من العينين معا و يثبت به الخيار للزوج خاصّة نصّ الشيخ عليه‌

في النهاية و هي رواية‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست