responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 276

إذا سلب مغرس لحيته فإن جنى على سنّه فتعذّر المضغ به فكمال الأرش [- ح-] لو أصيب فتعذّر عليه الإنزال حالة الجماع فالدية و في قوّة الإمناء و الإحبال كمال الدية فيهما و في قوّة الإرضاع حكومة و في إبطال الالتذاذ بالجماع أو الطعام إن أمكن كمال الدية و كذا لو ارتتق منفذ الطعام بالجناية على العتق و بقي معه قوّة حياة مستقرة فجزّ غيره رقبته فكمال الدية و في الإفضاء الدية من الزّوج و الزاني على ما بيّناه و لو لم يكن الوطي إلّا بالإفضاء فالوطي غير مستحقّ [- ط-] في منفعة البطش و المشي كمال الدية فلو ضرب صلبه فبطل مشيه فالدية و لو ذهب مع ذلك جماعه فديتان [- ى-] في سلس البول الدية و قيل إن دام إلى الليل ففيه الدية و إن كان إلى الظهر فثلثا الدية و إلى ارتفاع النهار ثلث الدّية و روى هذا التفصيل إسحاق بن عمّار عن الصادق ع قال إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المنفعة و إن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية و إن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدّية و في إسحاق قول و في الطريق إليه صالح بن عقبة و قد ذكرنا في كتاب خلاصة الأقوال و الكتاب الكبير في الرجال أنّه كذاب غال لا يلتفت إلى رواياته [- يا-] في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلّا ما انحرف نصف الدية خمس مائة دينار و هي رواية ابن فضال عن الرضا ع [- يب-] في انقطاع النفس الدية كاملة و في نقصه بحسب ما يراه الإمام‌

الطرف الثالث في الشجاج و الجراح

كلّ جرح في الرأس أو الوجه يسمى شجاجا و في البدن يسمى جراحا و الشجاج ثمان الحارصة و الدامية و المتلاحمة و السمحاق و الموضحة و الهاشمة و المنقلة و المأمومة فهنا [- ك-] مباحث [- أ-] الحارصة هي التي تقطع الجلد فيها بعير و هل هي الدامية قال الشيخ نعم و الأكثر على أنّ الدامية مغايرة ففي الدامية أذن بعيران و هي التي تقطع الجلد و تأخذ في اللحم يسيرا و الباضعة و هي التي تأخذ في اللحم كثيرا و لا تبلغ السمحاق و فيها ثلاثة أبعرة و هي المتلاحمة أيضا و عند الشيخ أنّهما متغايران ثمّ السمحاق و هي التي تبلغ السمحاق التي هي الجلدة الرقيقة المغشية للعظم و فيها أربعة أبعرة ثمّ الموضحة و هي التي تكشف عن وضح العظم و هو بياضه و فيها خمسة أبعرة ثمّ الهاشمة و هي التي تهشم العظم و فيها عشرة أبعرة أرباعا إن كان خطاء أو أثلاثا إن كان شبيه العمد و لا قصاص فيها ثمّ المنقلة و هي التي تحوج إلى نقل العظم و فيها خمسة عشر بعيرا ثمّ المأمومة و هي التي تبلغ أمّ الرأس و هي الجلدة التي تجمع الدماغ كالخريطة و فيها ثلث الدية ثلاثة و ثلاثون بعيرا و الدامغة و هي التي تفتق الخريطة و يبعد معها السلامة و لم يذكر علماؤنا ديتها لبعد السلامة معها فإن فرضت ففيها ما في المأمومة و الحكومة لخرق جلدة الدماغ و أمّا الجائفة فهي التي تصل إلى الجوف من أيّ الجهات كان و لو من ثغرة النحر و فيها ثلث الدية [- ب-] لا قصاص في الهاشمة و المنقلة و المأمومة و الجائفة لما فيها من التعزير و ليس له أن يقتصّ في الموضحة بالسمحاق و يأخذ دية الزائد لإمكان القصاص في الجناية و لو اتّفقا على ذلك جاز [- ج-] لو أوضحه اثنين وجب لكلّ موضحة خمس من الإبل فإن وصل الجاني بينهما حتّى صارتا واحدة أو سرتا فذهبت ما بينهما فهما موضحة واحدة و لا يلزمه أكثر من خمسة أبعرة و لو وصل بينهما غيره وجب على الأوّل ديتان و على الثاني ثالثة و لو وصلهما المجنيّ عليه فعلى الأوّل ديتان و لا شي‌ء فيما فعله المجنيّ عليه فإن ادّعى الجاني بأنه شق بينهما و انكسر المجنيّ عليه فالقول قول المجنيّ عليه لأنّ الدّيتين ثبتتا و لم يثبت السقوط و كذا لو قطع يديه و رجليه ثم مات بعد مدّة يمكن فيها الاندمال و اختلف الجاني و الوليّ قدّم قول الوليّ مع يمينه [- د-] يجب أرش الموضحة في الصغيرة و الكبيرة و البارزة و المستورة بالشعر فإنّ الموضحة ما أفضى إلى العظم و لو بقدر إبرة و لو شجّة واحدة و اختلفت مقاديرها أخذ دية الأبلغ لأنّه لو كانت كذلك كلّها لم ترد على دية الموضحة و لو شجّه بعضها موضحة و بعضها دونها لم يلزمه أكثر من دية الموضحة [- ه‌-] لو شجّه في عضوين فلكلّ شجة عضو دية على انفراده و لو اتحدت الضربة و لو شجه في رأسه و جبهته فالأقرب أنّهما عضو واحد و لو أوضحه في رأسه من أوّله إلى آخره ثمّ جرّ السكين إلى قفاه وجب في الموضحة أرشها و الحكومة في جرح القفا [- و-] لو جرحه موضحتين ثمّ برأت إحداهما ثمّ زال الحاجز بفعل الجاني أو بالسراية فعليه أرش موضحتين و كذا لو أوضحه ثمّ جرحه موضحة متّصلة بالأولى قبل اندمالها وجب دية موضحة واحدة أمّا لو اندملت الأولى وجبت ديتان و لو أوضحه موضحتين ثمّ قطع اللحم الّذي بينهما في الباطن و ترك الجلد الذي فوقها احتمل تعدّد الأرش لانفصالهما ظاهرا و عدمه لاتصالهما باطنا و لو جرحه جرحا واحدا ثمّ أوضحه في طرفيه و ما بينهما دون الموضحة ففيه أرش موضحتين لأنّ ما بينهما ليس بموضحة [- ن-] يعني بالبعير في الحارصة عشر الدية و كذا بالبعيرين في الدامية خمس العشر و كذا فيما عداهما [- ح-] لو وسع إنسان موضحة غيره ظاهرا و باطنا فعلى كلّ واحد دية موضحة و لو وسعها الجاني لم يجب عليه أكثر من واحدة و لو أوضحه موضحات بعضها عمد و بعضها خطأ أو بعضها قصاص و بعضها عدوان ففي تعددهما احتمال أقربه التعدّد [- ط-] حكم الهشم يتعلق في الهاشمة بالكسر و إن لم يكن جرح و لو أوضحه اثنتين و هشمه فيهما و اتصل الهشم باطنا قال الشيخ في المبسوط هما هاشمتان لأنّ الهشم إنّما يكون تبعا للإيضاح فلو كانتا موضحتين كان الهشم هاشمتين بخلاف الموضحة فإنّها ليست تبعا لغيرها و فيه نظر و لو هشم هاشمتين و بينهما حاجز فيهما هاشمتان [- ى-] لو أوضحه فأتمّها آخر‌

هاشمة و ثالث منقلة و رابع مأمومة فعلى الأوّل خمسة و على الثاني ما بين الموضحة و الهاشمة خمسة أيضا و هو ينافي ما قدمناه من أنّ الحكم يتعلّق بالهشم و إن لم يكن هناك جرح و لو قيل إن الهشم إذا لم يكن معه جرح لم يجب دية الهاشمة كان وجها و حينئذ يحتمل أن يقال يجب خمسة أبعرة لأنّ في الموضحة خمسة و في الهاشمة عشرة فتفرد الهشم بخمسة و يحتمل الحكومة و على الثالث ما بين الهاشمة و المنقلة خمسة أيضا و على الرابع تمام دية المأمومة ثمانية عشر‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست