نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 276
إذا سلب مغرس لحيته فإن جنى على سنّه فتعذّر المضغ به فكمال الأرش [-
ح-] لو أصيب فتعذّر عليه الإنزال حالة الجماع فالدية و في قوّة الإمناء و الإحبال
كمال الدية فيهما و في قوّة الإرضاع حكومة و في إبطال الالتذاذ بالجماع أو الطعام
إن أمكن كمال الدية و كذا لو ارتتق منفذ الطعام بالجناية على العتق و بقي معه قوّة
حياة مستقرة فجزّ غيره رقبته فكمال الدية و في الإفضاء الدية من الزّوج و الزاني
على ما بيّناه و لو لم يكن الوطي إلّا بالإفضاء فالوطي غير مستحقّ [- ط-] في منفعة
البطش و المشي كمال الدية فلو ضرب صلبه فبطل مشيه فالدية و لو ذهب مع ذلك جماعه
فديتان [- ى-] في سلس البول الدية و قيل إن دام إلى الليل ففيه الدية و إن كان إلى
الظهر فثلثا الدية و إلى ارتفاع النهار ثلث الدّية و روى هذا التفصيل إسحاق بن
عمّار عن الصادق ع قال إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه
المنفعة و إن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية و إن كان إلى ارتفاع النهار
فعليه ثلث الدّية و في إسحاق قول و في الطريق إليه صالح بن عقبة و قد ذكرنا في
كتاب خلاصة الأقوال و الكتاب الكبير في الرجال أنّه كذاب غال لا يلتفت إلى رواياته
[- يا-] في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلّا ما انحرف نصف الدية خمس
مائة دينار و هي رواية ابن فضال عن الرضا ع [- يب-] في انقطاع النفس الدية كاملة و
في نقصه بحسب ما يراه الإمام
الطرف الثالث في الشجاج و
الجراح
كلّ جرح في
الرأس أو الوجه يسمى شجاجا و في البدن يسمى جراحا و الشجاج ثمان الحارصة و الدامية
و المتلاحمة و السمحاق و الموضحة و الهاشمة و المنقلة و المأمومة فهنا [- ك-]
مباحث [- أ-] الحارصة هي التي تقطع الجلد فيها بعير و هل هي الدامية قال الشيخ نعم
و الأكثر على أنّ الدامية مغايرة ففي الدامية أذن بعيران و هي التي تقطع الجلد و
تأخذ في اللحم يسيرا و الباضعة و هي التي تأخذ في اللحم كثيرا و لا تبلغ السمحاق و
فيها ثلاثة أبعرة و هي المتلاحمة أيضا و عند الشيخ أنّهما متغايران ثمّ السمحاق و
هي التي تبلغ السمحاق التي هي الجلدة الرقيقة المغشية للعظم و فيها أربعة أبعرة
ثمّ الموضحة و هي التي تكشف عن وضح العظم و هو بياضه و فيها خمسة أبعرة ثمّ
الهاشمة و هي التي تهشم العظم و فيها عشرة أبعرة أرباعا إن كان خطاء أو أثلاثا إن
كان شبيه العمد و لا قصاص فيها ثمّ المنقلة و هي التي تحوج إلى نقل العظم و فيها
خمسة عشر بعيرا ثمّ المأمومة و هي التي تبلغ أمّ الرأس و هي الجلدة التي تجمع
الدماغ كالخريطة و فيها ثلث الدية ثلاثة و ثلاثون بعيرا و الدامغة و هي التي تفتق
الخريطة و يبعد معها السلامة و لم يذكر علماؤنا ديتها لبعد السلامة معها فإن فرضت
ففيها ما في المأمومة و الحكومة لخرق جلدة الدماغ و أمّا الجائفة فهي التي تصل إلى
الجوف من أيّ الجهات كان و لو من ثغرة النحر و فيها ثلث الدية [- ب-] لا قصاص في
الهاشمة و المنقلة و المأمومة و الجائفة لما فيها من التعزير و ليس له أن يقتصّ في
الموضحة بالسمحاق و يأخذ دية الزائد لإمكان القصاص في الجناية و لو اتّفقا على ذلك
جاز [- ج-] لو أوضحه اثنين وجب لكلّ موضحة خمس من الإبل فإن وصل الجاني بينهما
حتّى صارتا واحدة أو سرتا فذهبت ما بينهما فهما موضحة واحدة و لا يلزمه أكثر من
خمسة أبعرة و لو وصل بينهما غيره وجب على الأوّل ديتان و على الثاني ثالثة و لو وصلهما
المجنيّ عليه فعلى الأوّل ديتان و لا شيء فيما فعله المجنيّ عليه فإن ادّعى
الجاني بأنه شق بينهما و انكسر المجنيّ عليه فالقول قول المجنيّ عليه لأنّ
الدّيتين ثبتتا و لم يثبت السقوط و كذا لو قطع يديه و رجليه ثم مات بعد مدّة يمكن
فيها الاندمال و اختلف الجاني و الوليّ قدّم قول الوليّ مع يمينه [- د-] يجب أرش
الموضحة في الصغيرة و الكبيرة و البارزة و المستورة بالشعر فإنّ الموضحة ما أفضى
إلى العظم و لو بقدر إبرة و لو شجّة واحدة و اختلفت مقاديرها أخذ دية الأبلغ لأنّه
لو كانت كذلك كلّها لم ترد على دية الموضحة و لو شجّه بعضها موضحة و بعضها دونها
لم يلزمه أكثر من دية الموضحة [- ه-] لو شجّه في عضوين فلكلّ شجة عضو دية على
انفراده و لو اتحدت الضربة و لو شجه في رأسه و جبهته فالأقرب أنّهما عضو واحد و لو
أوضحه في رأسه من أوّله إلى آخره ثمّ جرّ السكين إلى قفاه وجب في الموضحة أرشها و
الحكومة في جرح القفا [- و-] لو جرحه موضحتين ثمّ برأت إحداهما ثمّ زال الحاجز
بفعل الجاني أو بالسراية فعليه أرش موضحتين و كذا لو أوضحه ثمّ جرحه موضحة متّصلة
بالأولى قبل اندمالها وجب دية موضحة واحدة أمّا لو اندملت الأولى وجبت ديتان و لو
أوضحه موضحتين ثمّ قطع اللحم الّذي بينهما في الباطن و ترك الجلد الذي فوقها احتمل
تعدّد الأرش لانفصالهما ظاهرا و عدمه لاتصالهما باطنا و لو جرحه جرحا واحدا ثمّ
أوضحه في طرفيه و ما بينهما دون الموضحة ففيه أرش موضحتين لأنّ ما بينهما ليس
بموضحة [- ن-] يعني بالبعير في الحارصة عشر الدية و كذا بالبعيرين في الدامية خمس
العشر و كذا فيما عداهما [- ح-] لو وسع إنسان موضحة غيره ظاهرا و باطنا فعلى كلّ
واحد دية موضحة و لو وسعها الجاني لم يجب عليه أكثر من واحدة و لو أوضحه موضحات
بعضها عمد و بعضها خطأ أو بعضها قصاص و بعضها عدوان ففي تعددهما احتمال أقربه
التعدّد [- ط-] حكم الهشم يتعلق في الهاشمة بالكسر و إن لم يكن جرح و لو أوضحه
اثنتين و هشمه فيهما و اتصل الهشم باطنا قال الشيخ في المبسوط هما هاشمتان لأنّ
الهشم إنّما يكون تبعا للإيضاح فلو كانتا موضحتين كان الهشم هاشمتين بخلاف الموضحة
فإنّها ليست تبعا لغيرها و فيه نظر و لو هشم هاشمتين و بينهما حاجز فيهما هاشمتان
[- ى-] لو أوضحه فأتمّها آخر
هاشمة و
ثالث منقلة و رابع مأمومة فعلى الأوّل خمسة و على الثاني ما بين الموضحة و الهاشمة
خمسة أيضا و هو ينافي ما قدمناه من أنّ الحكم يتعلّق بالهشم و إن لم يكن هناك جرح
و لو قيل إن الهشم إذا لم يكن معه جرح لم يجب دية الهاشمة كان وجها و حينئذ يحتمل
أن يقال يجب خمسة أبعرة لأنّ في الموضحة خمسة و في الهاشمة عشرة فتفرد الهشم بخمسة
و يحتمل الحكومة و على الثالث ما بين الهاشمة و المنقلة خمسة أيضا و على الرابع
تمام دية المأمومة ثمانية عشر
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 276