responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 256

صح و ملكوا الرجوع على الشريك بنصيب العافي [- يب-] عفو أحد الأولياء لا يسقط القصاص للباقين القود بعد ردّ نصيب من عفا إلى الجاني و لا قصاص عليه و إن حكم الحاكم بعدم القصاص نعم لو كان القاتل هو العافي وجب عليه القصاص سواء عفا مطلقا أو على مال و رضي به الجاني و إذا عفا عن القاتل سقط عنه القصاص و القود و لا يحبس سنة و لا يضرب و إذا أقر أحد الوليين أن شريكه عفا على مال لم ينفذ إقراره في حق شريكه و لا يسقط حقّ أحدهما من القود و للمقر أن يقتل لكن بعد ردّ نصيب شريكه من الدّية فإن صدّقه الشريك فالرّد له و إلّا كان للجاني حقّ الشريك من القصاص باق على حاله و لو قتل الأب و الأجنبي الولد فعلى الأجنبي القود دون الأب و يرد الأب عليه نصف الدية و كذا العامد مع الخاطي و المسلم مع الذمّي في الذمي و شريك السبع يقتصّ منه بعد ردّ نصف الدّية على الجاني [- يج-] المحجور عليه للفلس أو السفه استيفاء القصاص و لو عفا على مال و رضي القاتل صحّ و قسم المال على الغرماء و لو اختار القصاص لم يكن للغرماء منعه و لوارث المفلس استيفاء القصاص فإن أخذ الدية صرفت في الديون و الوصايا و هل للوارث استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الديون الوجه ذلك للآية و قيل لا للرّواية و لو صالح المفلّس أو السفيه قاتل العمد على أقلّ من الدّية فالوجه الجواز و لو عفا المريض على غير مال أو على أقلّ من الدية صحّ سواء خرج من الثلث أو لا لأنّ الواجب القصاص عينا أمّا لو كان القتل خطأ فالوجه اعتبار الثلث و لو قتل من لا وارث له كان وارثه الإمام فله العفو على مال و استيفاء القصاص و هل له العفو من غير شي‌ء قيل لا و ليس لولي الطفل العفو على غير مال و هل يجوز له العفو إلى مال مع كفاية الصبيّ الوجه الجواز و يحتمل المنع لما فيه من تفويت حقّه من غير حاجة و لوليّ المجنون العفو على مال لا مطلقا و لكلّ من الوليين استيفاء القصاص و إن بذل الجاني الدّية و لو كان الأصلح أخذ الدية فبذلها الجاني ففي منع الولي من القصاص إشكال [- يد-] لو قتل جماعة على التعاقب فلوليّ كلّ واحد القود و لا يتعلّق حقّ بعضهم ببعض فإن سبق الأوّل إلى القتل استوفى حقّه و سقط حقّ الباقين لا إلى بدل و إن بادر المتأخر فقتله أساء و سقط حقّ الباقين و يشكل بتساوي الجميع في سبب الاستحقاق و لو قيل إن اتفق الوليّان على قتله قتل بهما و لو أراد أحدهما القود و الآخر الدّية احتمل وجوب القود لطالبه و أخذ الدية من التركة سواء كان مختار القود الثاني أو الأوّل و سواء قتلها دفعة أو على التعاقب و لو بادر أحدهما إلى قتله استوفى و للآخر الدية في ماله كان وجها فلو طلب كلّ وليّ قتله بوليه مستقلا من غير مشاركة قدّم الأوّل لسبق حقّه فإن عفا وليّ الأوّل فلوليّ الثاني القتل فإن طلب وليّ الثاني القتل أعلم الحاكم وليّ الأوّل فإن سبق الثاني فقتل أساء و استوفى حقه و لوليّ الأوّل الدّية و إن عفا الأولياء إلى الدّيات و رضي القاتل صحّ و لو قتلهم دفعة أقرع في المتقدّم في الاستيفاء و كان للباقين الدية [- يه-] يصحّ التوكيل في استيفاء القصاص فإن وكّل ثمّ غاب و عفا عن القصاص بعد استيفاء التوكيل بطل العفو و إن كان قبله و علم الوكيل اقتصّ من الوكيل و لو لم يعلم الوكيل فلا قصاص لانتفاء العدوان و على الوكيل الدية لأنه باشر قتل من لا يستحقّ قتله و يرجع بها على الموكّل لأنّه غار أمّا لو كان العفو إلى الدية فلا ضمان على الوكيل لأنّها لا تثبت إلّا صلحا و لو بذلها الجاني و لم يعلم الوكيل و اقتصّ أخذت الدية من الوكيل لورثة الجاني و رجع الموكّل على ورثة الجاني بالدية و رجع الوكيل على الموكّل بما أداه و يظهر فائدة أخذ الورثة من الوكيل ثمّ دفعهم إلى الموكّل ثم دفع الموكّل إلى الوكيل فيما إذا كان أحد المقتولين رجلا و الآخر امرأة فيأخذ ورثة الجاني ديته من الوكيل و يدفعون إلى الموكّل دية وليّه ثمّ يردّ الموكّل إلى الوكيل قدر ما عرفه و لو وكّله في استيفاء القصاص ثمّ عزله قبل القصاص ثمّ استوفى فإن كان الوكيل قد علم بالعزل فعليه القصاص لورثة الجاني و للموكل الرجوع على الورثة بدية وليّه و‌

لو لم يعلم فلا قصاص و لا دية لبطلان العزل إن قلنا إنّ الوكيل إنّما ينعزل بالإعلام و إن قلنا إنّه ينعزل بالعزل و إن لم يعلم فلا قصاص على الوكيل و يغرم الدية لمباشرته الإتلاف و يرجع بها على الموكّل و يرجع الموكّل على الورثة [- يو-] لو قطع يدا فعفا المقطوع ثمّ قتله القاطع فللوليّ القصاص في النفس بعد ردّ دية اليد و كذا لو قتل مقطوع اليد قتل بعد ردّ دية اليد عليه إن كان المجني عليه أخذ ديتها أو قطعت في قصاص و إن كانت قطعت من غير جناية و لا أخذ لها دية قتل القاتل من غير ردّ و كذا لو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفّه بعد ردّ دية الأصابع و لو اقتصّ الولي من القاتل و تركه ظانا موته و كان به رمق فعالج نفسه و برأ فالأقرب أنّه إن كان قد ضربه بما ليس له الاقتصاص به لم يكن له القصاص في النفس حتّى يقتص منه في الجراحة و إلّا كان له قتله كما لو ضربه في عنقه و ظنّ الإبانة فظهر خلافها فله القصاص و لا يقتص منه لأنّ فعله جائز [- يز-] لو قطع يد رجل ثمّ قتل آخر قطعنا يده أولا ثم قتلنا بالثاني و كذا لو بدأ بالقتل ثم بالقطع توسّلا إلى استيفاء الحقين و لو سرى القطع في المجني عليه قبل القصاص تساويا في استحقاق القتل و صار كما لو قتلهما و قد سبق حكمه أمّا لو سرى بعد قطع يده قصاصا كان للولي أخذ نصف الدّية من تركة الجاني لأن قطع اليد بدل عن نصف الدية و قيل لا يجب شي‌ء لأنّ دية العمد إنّما يثبت صلحا و الأقرب عندي أنّه يرجع بالدية أجمع لأن‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست