responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 255

اختار الوليّ الاختصار على ضرب العنق فله ذلك و إن قطع أعضاؤها التي قطعها أو بعضها ثمّ عفا عن قتله إلى الدية فليس له ذلك لأنّ جميع ما فعله بوليّه لا يستحقّ به سوى دية واحدة لأنّ دية الطرف يدخل في دية النفس إجماعا و إن بقي من الدية شي‌ء بعد قطع البعض كان له استيفاؤه و إن قطع ما يجب به أكثر من الدية ثمّ عفا احتمل الرّجوع عليه بالزيادة لأنّه لا يستحقّ لأكثر من الدّية و احتمل عدمه لأنّه فعل بعض ما فعل بوليّه و على القول بدخول قصاص للطّرف في النفس لو فعل بالجاني كما فعل بوليّه أساء و لا شي‌ء عليه [- د-] لا يضمن المقتص سراية القصاص سواء سرت إلى النفس أو غيرها بأن اقتص من إصبع فسرت إلى الكفّ إلّا أن يتعدّى فإن اعترفت به عمدا اقتصّ منه في الزائد و إن قال أخطأت أخذت منه دية الزيادة و القول قوله لو تخالفا في العمد مع اليمين لأنّه أبصر ببيّنته و كلّ من يجري القصاص بينهم في النفس يجري في الطرق و من لا يقتص له في النفس لا يقتص له في الطرف [- ه‌-] لو تعدّى المقتصّ بأن جرحه موضحة و كان يستحقّ باضعة فعليه ضمان الزائد فإن ادّعى لله الزيادة حصلت باضطراب الجاني أو بشي‌ء من جهة فالقول قوله لاحتمال ذلك و هو المنكر و لو اعترف بالتعدّي ثمّ سرى الاستيفاء الذي حصل فيه الزيادة فعليه نصف الدية إن أخطأ و إن تعمّد اقتص منه بعد ردّ نصف الدية عليه لأنّ السراية حصلت من فعلين مباح و محرّم و لو قتل الجاني بالسيف فزاد المقتصّ بالقصاص بأن قطع أعضاؤه أو بعضها فإن عفا بعد ذلك أو قتل احتمل الضمان في الطرف لأنه قطعه بغير حقّ فوجب ضمانه كما لو عفا ثمّ قطعه و عدمه لأنّه قطع طرفا من جملة يستحقّ إتلافها فلا يضمنه كما لو قطع إصبع من يد المستحق قطعها [- و-] مستحقّ القصاص إن كان واحدا كان له المبادرة إلى الاستيفاء و هل يحرم من دون إذن الإمام الأولى الكراهية فله الاستيفاء بدون إذنه و قيل يحرم و يعزر لو بادر و يتأكّد الكراهية في الطرف و ينبغي للإمام إحضار شاهدين على الاستيفاء لئلّا يجحد المجنيّ عليه الاستيفاء و يعتبر الآلة لئلا يكون كالّة أو مسمومة و للوليّ الاستيفاء بنفسه إن اختاره و إن لم يحسن أمر بالتوكيل فيه فإن تعذّر إلّا بعوض كان العوض من بيت المال فإن لم يكن أو كان هناك ما هو أهمّ منه كانت الأجرة على الجاني لأنّ عليه إيفاء الحقّ فصار كأجرة الكيّال و يحتمل وجوبها على المقتصّ لأنّه وكيله فكانت الأجرة على موكّله كغيره و الذي على الجاني التمكين دون الفعل و لهذا لو أراد أن يقتص من نفسه لم يمكن منه و لو قال الجاني أنا أقتصّ لك من نفسي لم يجب تمكينه و هل يجوز يحتمل المنع لقوله تعالى وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ و لأنّ معنى القصاص أن يفعل به كما فعل [- ن-] مستحقّ القصاص إن كان أكثر من واحد لم يجز الاستيفاء إلا بعد الاجتماع إما بوكالة لأجنبي أو لأحدهم أو بالإذن فإن بادر و اقتصّ أساء و ضمن حصص الباقين من الدية و لا قصاص عليه و لم يجز أن يتولّاه جميعهم لما فيه من التعذيب و قال الشيخ ره يجوز لكل منهم المبادرة إلى الاستيفاء و لا يتوقّف على إذن الآخر لكن يضمن السابق حصص من لم يأذن [- ح-] يستحق القصاص و يرثه الدية كلّ من يرث المال عدا الزوج و الزّوجة فإنّهما لا يستحقّان في القصاص شيئا نعم لهما نصيبهما من الدية إن كان القتل خطأ و كذا إن كان عمدا و رضي الورثة بالدّية و إلّا فلا شي‌ء لهما و قيل إنّما يرث القصاص العصبة دون من يتقرّب بالأمّ من الإخوة و الأخوات و الأخوال و الأجداد من قبلهما و ليس للنساء عفو و لا دية و الأقرب ما قلناه أولا و كذا يرث الدية من يرث المال و البحث فيه كالأول إلا أنّ للزّوج و الزوجة نصيبهما منها على التقديرات [- ط-] لو كان بعض الأولياء غائبا أو صبيّا قال الشيخ ره الحاضر البالغ استيفاء القصاص بعد ضمان حصص الغائبين و الصغار من الدية ثمّ قال لو كان للصغير أب أو جدّ له لم يكن لوليّه استيفاء القصاص حتّى يبلغ سواء كان القصاص في النفس أو الطرف و لو قيل له الاستيفاء كان حسنا ثم قال و يحبس القاتل حتى يبلغ الصبيّ أو يفيق المجنون [- ى-] لو اختار أحد الأولياء القصاص و الباقي الدية فإن دفعها القاتل مختارا جاز‌

و هل يسقط القود المشهور عدم السقوط و في رواية أنه يسقط و الوجه الأوّل فنقول لطالب القصاص القود بعد أن يرد على الجاني نصيب من فاداه و لو لم يردّ الجاني على طالب الدية شيئا ردّ طالب القود على طالب الدّية نصيبه منها و اقتصّ و لو عفا البعض عن القصاص و الدية كان للباقين القود بعد أن يردوا نصيب العافي على القاتل [- يا-] لو قتله أحد الأولياء من غير إذن الباقين أساء و ضمن و هل يرجع الباقي على المقتص أو على تركة الجاني بنصيبهم فيه احتمال من حيث أنّ المقتصّ أتلف محلّ حقّه فله الرجوع بالعوض كما لو أتلف الوديعة و من حيث أن محل القود تلف فيرجع في تركته بالدية كما لو أتلفه أجنبيّ و كما لو عفا شريكه عن القصاص بخلاف الوديعة فإنها ملك لهما و الجاني ليس ملكا و إنّما له عليهم حقّ فأشبه ما لو قتل غريمه فعلى هذا يرجع على ورثة الجاني و يرجع ورثة الجاني على قاتله بديته إلّا قدر حقه إذا ثبت هذا فلو كان الجاني أقلّ دية من قاتله كامرأة قتلت رجلا له ابنان فقتلها أحدهما بغير إذن الآخر فللآخر نصف دية أبيه في تركة المرأة و يرجع ورثتها بنصف ديتها على قاتلها و على الأوّل يرجع الولد على أخيه بنصف دية المرأة لأنه القدر الذي فوته على أخيه و لا يرجع على ورثة المرأة بشي‌ء لأنّ أخاه أتلف جميع الحقّ و على الأوّل لو أبرأ شريكه صحّ الإبراء و لم يكن لورثة الجاني الرجوع عليه بشي‌ء و على الثاني لو أبرأ ورثة الجاني‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست