responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 237

بين الرجل و المرأة و بغض أحدهما لصاحبه و محبّة أحد الشخصين للآخر و هل له حقيقة أم لا فيه نظر فمن عمل بالسحر قتل إن كان مسلما و أدب إن كان كافرا من غير أن يقتل و الأقرب أنّه لا يكفر بتعلّمه و تعليمه محرما و لو استحلّه فالوجه الكفر و السحر الذي يجب به القتل هو ما يعدّه في العرف سحرا كما نقل الأموي في مغازيه أنّ النجاشي دعا السواحر فنفخن في إحليل عمارة بن الوليد فهام مع الوحش فلم يزل معها إلى أمارة عمر بن الخطاب فأمسكه إنسان فقال خلّني و إلّا متّ فلم يخلّه فمات من ساعته و قيل إنّ ساحرة أخذها بعض الأمراء فجاء زوجها كالهائم فقال قولوا لها تخلّ عنّي فقالت ايتوني بخيوط و باب فأتوها بذلك فجلست على الباب و جعلت تعقد فطار بها الباب فلم يقدروا عليها و أمثال ذلك فأمّا الّذي يعزم على المصروع و يزعم أنّه يجمع الجنّ و يأمرها فتطيعه فلا يتعلّق به حكم السحر و الذي يحلّ السّحر بشي‌ء من القرآن أو الذكر و الأقسام فلا بأس و إن كان بالسحر حرم على إشكال [- كو-] يثبت الردّة بشهادة شاهدين عدلين ذكرين أو الإقرار مرّة و لا يثبت بشهادة النساء انضممن أو انفردن و ينبغي للحاكم أن يستظهر في سماع الشهادة فلا يقبل فيها الإطلاق بل لا بدّ من التفصيل لاختلاف المذاهب في التكفير [- كز-] كلّ من فعل محرّما أو ترك واجبا فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ و كميّته منوطة بنظر الإمام و يختلف باختلاف أحوال الحياة و لا يبلغ حدّ الحرّ في الحرّ و لا حدّ العبد في العبد ففي الحرّ من سوط إلى تسعة و تسعين و في العبد إلى تسعة و أربعين و كلّما فيه التعزير من حقوق اللّٰه تعالى يثبت بشاهدين أو الإقرار مرّتين و يعزّر من قذف أمته أو عبده كالأجنبيّ و يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط و كذا المملوك فإن ضرب عبده في غير حدّ حدّا استحبّ له عتقه‌

المقصد الثامن في حدّ القذف

و فيه مطالب‌

الأوّل القذف

و فيه [- ط-] مباحث [- أ-] القذف الموجب للحدّ هو الرمي بالزنا أو اللواط أو النيك أو إيلاج الحشفة مع الوصف بالتحريم مثل أنت زان أو لائط أو زنيت أو ليط بك أو زنيت أو لطت أو يا زان أو يا لائط أو يا منكوحا في دبره و ما يؤدي هذا المعنى صريحا مع معرفة القائل لموضوع اللّفظ بأيّ لغة كان [- ب-] لو قال لولده الذي اعترف به لست ولدي وجب عليه حدّ القذف و كذا لست لأبيك أو زنت بك أمّك أو ابن الزانية و لا حدّ بالتعريض و الكناية كقوله للقرشي يا نبطي و لو أراد به الزنا فهو قذف و يصدق في قصده و يعزّر و كذا لو قال يا ابن الحلال أو أنا لست بزان [- ج-] لو قال زنا فرجك فهو قذف و لو قال لامرأته زنيت بك فهو إقرار و قذف أمّا بالإقرار فإن أكمله أربعا حدّ و إلّا عزّر و أمّا القذف فيوجب الحدّ بأوّل مرّة و إن كان يحتمل غير القذف لإمكان تفسيره بالإكراه لكنّ الظاهر القذف و لو قال لزوجته يا زانية فقالت زنيت بك فإن أردت زنا قبل النكاح سقط حدّ القذف عن الزّوج و وجب عليها حدّ القذف له و حدّ الزنا إن أقرّت أربعا و إن قالت قصدت نفي الزنا قبل قولها و حدّ الزوج للقذف [- د-] لو قال يا زانية فقالت أنت أزنى منّي فهو قاذف و في طرفها احتمال و لو قال للولد المنفي باللّعان لست من الملاعن فهو قاذف إن أراد تصديق الزوج و إن أراد النفي الشرعي فليس بقاذف و لو قال للقرشي لست من قريش ثم قال أردت أنّ واحدة من أمهاته زنت فليس بقاذف لأنّه لم يعيّن تلك الواحدة بل يجب به التعزير [- ه‌-] لو قال زنت بك أمّك أو يا ابن الزانية فهو قذف للأمّ و لو قال زنا بك أبوك أو يا ابن الزاني فهو قذف لأبيه و لو قال يا ابن الزانيين فهو قذف للأبوين و لو قال ولدت من الزنا قال الشيخ يكون قذفا للأمّ و فيه نظر لاحتمال انفراد الأب بالزنا أو الأمّ و لا يثبت الحدّ مع الاحتمال فلا يحدّ لاحتمالهما بهما و لو قال ولدتك أمّك من الزنا فالاحتمال هنا أضعف و كان قذفا للأمّ و لو قال يا زوج الزانية أو يا أخا الزانية أو يا أبا الزانية أو يا ابن الزانية فالقذف هنا للمنسوب إليها لا للمواجه فإن كان الولد كافرا و الأمّ مسلمة أو الأب وجب الحدّ لهما مع النسبة إليهما و لو قال للمسلم يا ابن الزانية و كانت الأمّ كافرة أو أمة قال في النهاية يجب الحدّ لحرمة الولد و الأشبه التعزير [- و-] لو قال زنيت بفلان أو لطت به وجب عليه حدّ للمواجه و في ثبوته في المنسوب إليه إشكال قال الشيخ ره يجب لأنّه فعل واحد متى كذب في أحدهما كذب في الآخر و يحتمل العدم و منع الوحدة لأنّ موجب الحدّ في الفاعل الأثر و في المنفعل التأثّر و هما متغايران فلعلّ أحدهما كان مكرها [- ز-] لو قال لابن الملاعنة يا ابن الزانية وجب الحد و لا يجب لو قال لابن المحدودة قبل التوبة أمّا لو قال بعد التوبة ثبت الحد [- ح-] لو قال له يا ديّوث أو يا كشحان أو يا قرنان أو يا قرطبان و كان عارفا بموضوع اللفظة في عرف المستعملين و أنّها تفيد القذف وجب الحدّ و إن لم يعرف قائلها فائدتها فلا حدّ و يعزّر إن قصد بها الأذى و قيل الديوث هو الذي يدخل الرّجال على امرأته و قال تغلب القرطبان الذي يرضى أن يدخل الرجال على نسائه و قال القرنان و الكشحان لم أرهما في كلام العرب و معناه‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست