responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 236

إسلامه إن كان ممن لا يقرّ على دينه و إن كان 555555 ممن يقرّ على دينه لم يصحّ إسلامه مكرها [- ى-] قال الشيخ ره في المبسوط السكران يحكم بإسلامه و ارتداده و فيه نظر و الأقرب المنع إذا لم يمكن مميزا و هو اختياره في الخلاف و لو جنّ بعد ردّته لم يقتل لأنّ جواز القتل مشروط بامتناع قبوله من التوبة و لا حكم لامتناع المجنون أما لو كان الارتداد عن فطرة فإن الوجه أنه يقتل [- يا-] المرتدّ إذا أتلف على مسلم مالا في دار الحرب أو دار الإسلام حالة الحرب أو بعد انقضائها ضمن و الوجه أنّ الحربي كذلك و لو قتل المرتد مسلما عمدا فللوليّ قتله قصاصا و يسقط قتل الردّة و إن عفا على مال أو عفا مطلقا قتل بالردّة و لو قتل خطاء كانت الدية في ماله مخفّفة مؤجّلة لأنّه لا عاقلة له فإن قتل أو مات حلّت كالدين المؤجّل [- يب-] لو تزوّج المرتدّ لم يصحّ سواء تزوّج بمسلمة أو كافرة و تسقط ولايته في النكاح فلو زوّج ابنته المسلمة لم يصح و في سقوط ولايته عن تزويج أمته نظر أقربه عدم السقوط لعلة أن يزوّجها و إن كانت مسلمة على إشكال و إذا دخل بزوجته المسلمة بعد أن تزوجها مرتدا فإن كانت عالمة بالتحريم فلا مهر لها و إلّا ثبت لها المهر و فرّق بينهما [- يج-] لو تاب المرتدّ فقتله من يعتقد بقاؤه على الردّة قال الشيخ يثبت الحد لوجود المقتضي و هو قتل المسلم ظلما و فيه إشكال من حيث عدم القصد إلى قتل المسلم [- يد-] إذا نقض الذمّي العهد و لحق بدار الحرب فأمواله باقية على الأمان فإن قتل أو مات وارثه الكافر الذمّي و الحربيّ فإن كان الوارث ذمّيا فماله باق على الأمان و إن كان حربيّا زال الأمان عنه و أولاده الصّغار باقون على الذمّة فإذا بلغوا يخيّروا بين عقد الجزية لهم و بين الانصراف إلى مأمنهم ثمّ يصيرون حربيّا [- يه-] كلمة الإسلام أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه و أنّ محمّدا رسول اللّٰه و لا يجب زيادة أبرأ من كلّ دين غير الإسلام لأنّه تأكيد و لو كان مقرّا باللّٰه سبحانه و بالنبي ص لكن اعتقد عدم عموم نبوّته أو أنّه لم يوجد بعد بيّن له و أرشد إلى أن يظهر له الحق [- يو-] لو ارتدّ المجنون لم يكن لارتداده حكم بل هو باق على إسلامه فلو قتله مسلم ضمنه [- ين-] يقتل المرتدّ بالسّيف و لا يجب إحراقه بالنار و القتل إلى الإمام و الأقرب أنّ للمولى قتل عبده بالردّة و لو قتله مسلم أخطأ و لا قود عليه و لا دية [- يح-] تصرّفات المرتدّ عن فطرة في ماله بالبيع و الهبة و العتق و التدبير باطلة أمّا المرتدّ عن غير فطرة فالأقرب أنّه موقوف فإن رجع إلى الإسلام بنينا الصحّة و إن قتل أو مات بطل تصرّفه أمّا لو تصرّف بعد حجر الحاكم عليه فإنّه باطل و لو وجد للمرتدّ عن غير فطرة سبب يقتضي الملك كالصيد و الاحتشاش و الاتهاب و إيجار نفسه خاصّة أو مشتركة ثبت الملك له و أما المرتد عن فطرة فالوجه أنّه لا يدخل في ملكه و يحتمل الدخول ثمّ ينتقل إلى الوارث [- يط-] الردة قطع الإسلام من المكلّف إمّا بالفعل كالسجود للصنم و عبادة الشمس و إلقاء المصحف في القاذورات و كل فعل صريح في الاستهزاء و إمّا بالقول عنادا و استهزاء أو اعتقادا و كل من اعتقده حلّ شي‌ء أجمع على تحريمه من غير شبهة فهو مرتد أمّا الجاهل فلا يحكم بارتداده حتّى يعرف ذلك و يزول عنه الشبهة و يستحلّه بعد ذلك فإن تاب و إلّا ضربت عنقه أمّا لو أكل لحم خنزير أو ميتة أو شرب الخمر لم يحكم بارتداده بمجرّد ذلك لإمكان أن يفعل محرما [- ك-] لو صلّى بعد ارتداده لم يحكم بعوده إلى الإسلام بمجرّد ذلك سواء فعل ذلك في دار الحرب أو دار الإسلام و سواء صلّى جماعة أو فرادى و إذا ثبت ردّته بالبيّنة أو غيرها فشهد الشهادتين كفى في إسلامه و لو كان كفره بعموم البيعة لم يثبت إسلامه حتّى يشهد أنّ محمدا رسول اللّٰه ص إلى جميع الخلائق أو يتبرأ من كلّ دين غير الإسلام و إن اعتقد أنّ محمدا ص مبعوث لكن زعم أنّه غير النبي ص لزمه مع كلمة الشهادتين الإقرار بأنّ هذا المعبود هو رسول اللّٰه ص و إن كفر بجحود فرض لم يحكم بإسلامه حتّى يقرّ بما جحده و الأقرب عدم وجوب إعادة الشهادتين و كذا إن جحد نبيّا من أنبياء اللّٰه تعالى الذين أخبر اللّٰه تعالى عنهم أو كتابا من‌

كتبه أو ملكا من ملائكته أو استباح محرّما فلا بدّ في رجوعه من الإقرار بما جحده و أمّا الكافر يجحد الدين من أصله فإنّ إسلامه يحصل بالشهادتين و لو لم يعتقد التوحيد افتقر إلى الشهادة به و إن اعتقده كفاه الشهادة بالرسالة و لو قال الكافر أنا مسلم أو مؤمن فالأقرب الاكتفاء بذلك و لو شهد الكافر بالشهادتين ثمّ قال لم أرد إلا و يجبر على الإسلام و يحتمل عدم الإجبار [- كا-] لو أكره المسلم على الكفر لم يحكم بكفره و لا يبين منه امرأته و يغسل لو مات و يصلّى عليه فإذا زال الإكراه عنه فالوجه عدم تكليفه بإظهار إسلامه و لو ظهر الكفر بعد زوال الإكراه عنه فالوجه أنّه يحكم بكفره حين زوال الإكراه [- كب-] لو وجب على المسلم حدّ ثمّ ارتد ثمّ أسلم لم يسقط عنه الحد و كذا جميع الحقوق و الجنايات التي تجب عليه سواء لحق بدار الكفر أو لا و سواء أسلم أو لا [- كج-] من سبّ اللّٰه تعالى كفر و كذا من استهزأ باللّٰه تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه سواء فعل ذلك على سبيل الجدّ أو الهزل و كذا من سبّ النبي ص أو أحد الأئمّة ع جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضّرر على نفسه أو ماله أو بعض المؤمنين [- كد-] من ادعى النبوة وجب قتله و كذا من صدق من ادّعاها و كذا من قال لا أدري محمد بن عبد اللّٰه صادق أو لا و كان على ظاهر الإسلام [- كه-] السحر عقد و رمي و كلام يتكلّم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة و قد يحصل به القتل و المرض و التفريق‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست