responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 234

قبل القدرة عليه سقط الحدّ دون القصاص في النفس و الجراح دون أخذ المال و لو تاب بعد الظفر به لم يسقط الحدّ و لا القصاص و لا ضمان المال [- ط-] لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب خلافا للشيخ في بعض كتبه و لا أخذه من حرز و هذا إنّما يظهر فائدته على ما ذهب إليه الشيخ أمّا عندنا فلا فإنّه يجوز قطعه و إن لم يأخذ المال [- ى-] يبدأ في قطع المحارب بيده اليمنى ثمّ يقطع رجله اليسرى بعد أن تحسم يده و تحسم اليسرى أيضا و لو لم تحسم في الموضعين جاز و يوالي بين القطعين بعد الحسم و لو فقد أحد العضوين قطعنا الآخر و لم ينتقل إلى غيره قال الشيخ ره إذا كان الطرفان معدومين قطعنا يده اليسرى و رجله اليمنى [- يا-] لو مات المحارب بعد أن قتل أخذت الدية من تركته و إن قتل جماعة اشتركوا في قتله فإن قتل بأحدهم كان للآخرين الدية و لو عفا الوليّ على ما قتل حدّا و أخذت الدية من تركته و إن اختار المحارب الصلح عليها و الجرح الساري يوجب قتلا متحتّما و من استحقّ يساره بالقصاص و يمينه بالسرقة قدّم القصاص ثمّ يهمل حتّى يندمل ثمّ يقطع للسرقة و لو استحقّ يمينه للقصاص ثمّ قطع الطريق قطع يمينه للقصاص و قطعت رجله من غير مهلة [- يب-] إذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف و القطع و القتل يبدئ بالجلد ثمّ القطع ثم القتل و لا يسقط ما دون القتل باستحقاق القتل و لو أخّر مستحقّ الطرف حقّه استوفى الجلد ثمّ قتل و لو كانت الحدود للّه تعالى يبدئ بما لا يفوت معه الآخر [- يج-] الخناق يقتل و يستعاد منه ما أخذ و من بنج غيره أو أسكره بشي‌ء احتال عليه ثمّ أخذ ماله عوقب و أدّب و استعبد منه ما أخذه و إن جنى البنج و الإسكار عليه ضمن الجناية و لا قطع عليه و المحتال على أموال الناس بالمكر و الخديعة و تزوير الكسب و الرسالة الكاذبة و شهادة الزّور و غير ذلك يعزّر و يعاقب بما يراه الإمام رادعا و يغرم ما أخذه و يشهر و لا قطع عليه و المستلب الذي يسلب الشي‌ء ظاهرا لا قاهرا من الطرقات من غير اشتهار سلاح و لا قهر يعاقب و يضرب ضربا وجيعا و يستعاد منه ما أخذ و لا قطع عليه و المختلس كذلك [- يد-] لا فرق في السلاح بين السيف و غيره و لو لم يكن سلاح لم يكن محاربا و لو عرض للمارّة بالعصا و الحجارة فالأقرب أنّه يكون محاربا و لو كان المحاربون جماعة و فيهم صبيّ أو مجنون أو والد لمن قتلوه سقط القتل قصاصا و حدّا عن الصبيّ و المجنون و قصاصا خاصّة عن الأب و لم يسقط القتل في حقّ الباقين و يضمن الصبي و المجنون ما أخذاه من المال و دية قتلهما على عاقلتهما [- يه-] للإنسان أن يدفع عن نفسه و حريمه و ماله و إن قلّ و لو قدر على الدفع عن غيره فالأقوى الوجوب مع أمن الضرر و يجب اعتماد الأسهل فإن اندفع الخصم بالكلام اقتصر عليه و لو لم يندفع فله ضربه بالأسهل ما لم يعلم أنّه يندفع به و يحرم عليه حينئذ التخطّي إلى الأصعب فإذا ذهب موليا لم يكن له قتله و لا ضربه و لا اتباعه و لو افتقر في الضرب إلى العصا ساغ له فإن لم يكف جاز بالسلاح و يذهب دمه هدرا سواء كان جرحا أو قتلا و سواء كان الدافع حرّا أو عبدا و كذا المدفوع و لو قتل الدافع كان شهيدا و يضمنه المدفوع و لو ضربه الدافع معطلة لم يكن له أن يثني عليه و لا يبدأ الدافع ما لم يتحقّق قصده إليه و له دفعه ما دام مقبلا فإذا أدبر كفّ عنه و لو ضربه مقبلا فقطع يده فلا ضمان عليه في الجراح و لا في السراية فإن ولّى فضربه فقطع رجله فالرّجل مضمونة بالقصاص أو الدية إن اندملت و لو سرت الأولى فلا ضمان فيها و لو اندملت الأولى و سرت الثانية ثبت القصاص في النفس و لو سرتا معا ثبت القصاص بعد ردّ نصف الدّية فإن عاد المدفوع بعد قطع العضوين فقطع الدافع يده الثانية فاليدان غير مضمونتين و لو سرى الجميع قال في المبسوط عليه ثلث الدية إن تراضيا و إن اقتصّ الوليّ جاز له ذلك إذا ردّ ثلثي الدّية و الوجه عندي أنّ عليه نصف الدية لأنّ الجرحين من واحد فصار كما لو جرحه واحد مائة و الآخر جرحا واحدا ثمّ سرى الجميع فإن‌

الدّية عليهما بالسّوية قال الشيخ ره و لو قطع يده ثمّ رجله مقبلا و يده الأخرى مدبرا و سرى الجميع فعليه نصف الدية فإن طلب الوليّ القصاص كان له ذلك بعد ردّ نصف الدية و لو لم يمكنه الدفع إلا بالقتل أو خاف أن يبدره بالقتل إن لم يقتله فله ضربه بما يقتله أو يقطع طرفه و ما أتلفه فهو هدر [- يو-] كلّ من عرض لإنسان يريد ماله أو نفسه فحكمه ما ذكرنا فيمن يريد دخول المنزل في الدفع بالأسهل فالأسهل فإن كان بينه و بينهم نهر كبير أو خندق أو حصن لا يقدرون على اقتحامه لم يكن له رميهم و لو لم يمكن إلّا قتالهم فله قتالهم و قتلهم [- يز-] للمرأة أن تدافع عن مالها و فرجها و كذا الغلام و يجب عليها الدفاع و أن لا يمكنا غيرهما من الفعل بهما فإن خافا على أنفسهما القتل و لم يندفع الخصم إلّا بالتمكين ساغ لهما ذلك و كان لهما قتله بعد ذلك [- يج-] لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال دون الجماع فله دفعه فإن امتنع فهو هدر و لو وجد رجلا يزني بامرأته فله قتلهما و لو قتل رجلا و ادّعى أنّه وجده مع زوجته فأنكر الولي فالقول قول المنكر مع يمينه و الأقرب الاكتفاء بالشاهدين لأنّ البيّنة تشهد على وجوده مع المرأة لا على الزّنا و لو قتل رجلا فادّعى الهجوم على منزله و عدم التمكن من دفعه إلّا بالقتل فعليه القود إلّا مع البيّنة فإن شهدت البيّنة أنّهم رأوا المقتول مقبلا إليه بسلاح مشهور فضربه‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست