نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 234
قبل القدرة عليه سقط الحدّ دون القصاص في النفس و الجراح دون أخذ
المال و لو تاب بعد الظفر به لم يسقط الحدّ و لا القصاص و لا ضمان المال [- ط-] لا
يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب خلافا للشيخ في بعض كتبه و لا أخذه من حرز و هذا
إنّما يظهر فائدته على ما ذهب إليه الشيخ أمّا عندنا فلا فإنّه يجوز قطعه و إن لم
يأخذ المال [- ى-] يبدأ في قطع المحارب بيده اليمنى ثمّ يقطع رجله اليسرى بعد أن
تحسم يده و تحسم اليسرى أيضا و لو لم تحسم في الموضعين جاز و يوالي بين القطعين
بعد الحسم و لو فقد أحد العضوين قطعنا الآخر و لم ينتقل إلى غيره قال الشيخ ره إذا
كان الطرفان معدومين قطعنا يده اليسرى و رجله اليمنى [- يا-] لو مات المحارب بعد
أن قتل أخذت الدية من تركته و إن قتل جماعة اشتركوا في قتله فإن قتل بأحدهم كان
للآخرين الدية و لو عفا الوليّ على ما قتل حدّا و أخذت الدية من تركته و إن اختار
المحارب الصلح عليها و الجرح الساري يوجب قتلا متحتّما و من استحقّ يساره بالقصاص
و يمينه بالسرقة قدّم القصاص ثمّ يهمل حتّى يندمل ثمّ يقطع للسرقة و لو استحقّ
يمينه للقصاص ثمّ قطع الطريق قطع يمينه للقصاص و قطعت رجله من غير مهلة [- يب-]
إذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف و القطع و القتل يبدئ بالجلد ثمّ القطع ثم القتل و
لا يسقط ما دون القتل باستحقاق القتل و لو أخّر مستحقّ الطرف حقّه استوفى الجلد
ثمّ قتل و لو كانت الحدود للّه تعالى يبدئ بما لا يفوت معه الآخر [- يج-] الخناق
يقتل و يستعاد منه ما أخذ و من بنج غيره أو أسكره بشيء احتال عليه ثمّ أخذ ماله
عوقب و أدّب و استعبد منه ما أخذه و إن جنى البنج و الإسكار عليه ضمن الجناية و لا
قطع عليه و المحتال على أموال الناس بالمكر و الخديعة و تزوير الكسب و الرسالة
الكاذبة و شهادة الزّور و غير ذلك يعزّر و يعاقب بما يراه الإمام رادعا و يغرم ما
أخذه و يشهر و لا قطع عليه و المستلب الذي يسلب الشيء ظاهرا لا قاهرا من الطرقات
من غير اشتهار سلاح و لا قهر يعاقب و يضرب ضربا وجيعا و يستعاد منه ما أخذ و لا
قطع عليه و المختلس كذلك [- يد-] لا فرق في السلاح بين السيف و غيره و لو لم يكن
سلاح لم يكن محاربا و لو عرض للمارّة بالعصا و الحجارة فالأقرب أنّه يكون محاربا و
لو كان المحاربون جماعة و فيهم صبيّ أو مجنون أو والد لمن قتلوه سقط القتل قصاصا و
حدّا عن الصبيّ و المجنون و قصاصا خاصّة عن الأب و لم يسقط القتل في حقّ الباقين و
يضمن الصبي و المجنون ما أخذاه من المال و دية قتلهما على عاقلتهما [- يه-]
للإنسان أن يدفع عن نفسه و حريمه و ماله و إن قلّ و لو قدر على الدفع عن غيره
فالأقوى الوجوب مع أمن الضرر و يجب اعتماد الأسهل فإن اندفع الخصم بالكلام اقتصر
عليه و لو لم يندفع فله ضربه بالأسهل ما لم يعلم أنّه يندفع به و يحرم عليه حينئذ
التخطّي إلى الأصعب فإذا ذهب موليا لم يكن له قتله و لا ضربه و لا اتباعه و لو
افتقر في الضرب إلى العصا ساغ له فإن لم يكف جاز بالسلاح و يذهب دمه هدرا سواء كان
جرحا أو قتلا و سواء كان الدافع حرّا أو عبدا و كذا المدفوع و لو قتل الدافع كان
شهيدا و يضمنه المدفوع و لو ضربه الدافع معطلة لم يكن له أن يثني عليه و لا يبدأ
الدافع ما لم يتحقّق قصده إليه و له دفعه ما دام مقبلا فإذا أدبر كفّ عنه و لو
ضربه مقبلا فقطع يده فلا ضمان عليه في الجراح و لا في السراية فإن ولّى فضربه فقطع
رجله فالرّجل مضمونة بالقصاص أو الدية إن اندملت و لو سرت الأولى فلا ضمان فيها و
لو اندملت الأولى و سرت الثانية ثبت القصاص في النفس و لو سرتا معا ثبت القصاص بعد
ردّ نصف الدّية فإن عاد المدفوع بعد قطع العضوين فقطع الدافع يده الثانية فاليدان
غير مضمونتين و لو سرى الجميع قال في المبسوط عليه ثلث الدية إن تراضيا و إن اقتصّ
الوليّ جاز له ذلك إذا ردّ ثلثي الدّية و الوجه عندي أنّ عليه نصف الدية لأنّ
الجرحين من واحد فصار كما لو جرحه واحد مائة و الآخر جرحا واحدا ثمّ سرى الجميع
فإن
الدّية
عليهما بالسّوية قال الشيخ ره و لو قطع يده ثمّ رجله مقبلا و يده الأخرى مدبرا و
سرى الجميع فعليه نصف الدية فإن طلب الوليّ القصاص كان له ذلك بعد ردّ نصف الدية و
لو لم يمكنه الدفع إلا بالقتل أو خاف أن يبدره بالقتل إن لم يقتله فله ضربه بما يقتله
أو يقطع طرفه و ما أتلفه فهو هدر [- يو-] كلّ من عرض لإنسان يريد ماله أو نفسه
فحكمه ما ذكرنا فيمن يريد دخول المنزل في الدفع بالأسهل فالأسهل فإن كان بينه و
بينهم نهر كبير أو خندق أو حصن لا يقدرون على اقتحامه لم يكن له رميهم و لو لم
يمكن إلّا قتالهم فله قتالهم و قتلهم [- يز-] للمرأة أن تدافع عن مالها و فرجها و
كذا الغلام و يجب عليها الدفاع و أن لا يمكنا غيرهما من الفعل بهما فإن خافا على
أنفسهما القتل و لم يندفع الخصم إلّا بالتمكين ساغ لهما ذلك و كان لهما قتله بعد
ذلك [- يج-] لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال دون الجماع فله دفعه فإن
امتنع فهو هدر و لو وجد رجلا يزني بامرأته فله قتلهما و لو قتل رجلا و ادّعى أنّه
وجده مع زوجته فأنكر الولي فالقول قول المنكر مع يمينه و الأقرب الاكتفاء
بالشاهدين لأنّ البيّنة تشهد على وجوده مع المرأة لا على الزّنا و لو قتل رجلا
فادّعى الهجوم على منزله و عدم التمكن من دفعه إلّا بالقتل فعليه القود إلّا مع
البيّنة فإن شهدت البيّنة أنّهم رأوا المقتول مقبلا إليه بسلاح مشهور فضربه
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 234