نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 233
قال في النهاية قطعت رجله بالثانية و منع من القطع الثاني بعض
علمائنا و هو حسن [- ط-] يشترط في المال المسروق الحرمة فلا قطع على من سرق خمرا
أو خنزيرا من مسلم أو ذمّي و لا على سارق الطنبور و الملاهي و أواني الذهب و الفضة
التي يجوز كسرها إذا قصد السارق بإخراجه الكسر و إن قصد السرقة و رضاضها نصاب قطع
و يصدّق في قصده و من الشبهة كون الشيء مباح الأصل كالحطب و لا كونه رطبا
كالفواكه و لا كونه معرضا للفساد كالمرقة و الشمع المشتعل و إن كان حنفيا يعتقده
[- ى-] إذا نقب أو فتح الباب المغلق قد تحقّقت السرقة و كذا لو صعد على الحائط
الممتنع و نزل منه إلى الدار فإن نقب منه و عاد للإخراج ليلة أخرى قطع إلا أن يطلع
المالك و يهمل و لو أخرج شاة فتبعها سخلتها أو غيره فلا قطع في التابع و لو حمل
حرا و منعه ثيابه فلا قطع في الثياب و فيه نظر إلا أن يكون ضعيفا فيضمنها و لا قطع
لأنّه ليس بسارق [- يا-] يستوي في القطع الحرّ و العبد و الأمة و الحرة و المسلم و
الذمّي و الحربي و المعاهد و يستوفى في القطع من الذمّي قهرا إذا سرق مال مسلم و
إن سرق مال ذمّي فإذا ترافعوا إلينا [- يب-] ينبغي للحاكم التعريض بالإشارة على
السارق بالإنكار فيقول و ما أظنّك سرقت [- يج-] لو سرق صليبا من ذهب أو فضّة يبلغ
ربع دينار و قطع و كذا لو سرق إناء معدّا لحمل الخمر لأنّ الإناء لا تحريم فيه و
إنّما يحرم عليه نيّته و قصده فكان كما لو سرق سكينا معدة لقطع الطريق و لو سرق
إناء فيه خمر يبلغ قيمته النصاب قطع و يقطع من سرق في بيت المال فيما لو اختلف
الشاهدان في الزمان فقال أحدهما سرق يوم الخميس و الآخر سرق يوم الجمعة أو المكان
فقال أحدهما سرق من هذا البيت المال و قال الآخر من بيت آخر أو العين فقال أحدهما
سرق ثوبا و قال الآخر آنية فلا قطع و لو قال أحدهما سرق ثوبا أبيض و قال الآخر
ثوبا أسود أو قال أحدهما سرق هرويّا و الآخر مرويّا لم يقطع و كذا لو قال ثورا و
الآخر بقرة [- يه-] لو كان النصاب مشتركا بين اثنين فما زاد قطع سارقه فلو أقرّ
أنّه سرق منهما نصابا فصدّقه أحدهما دون الآخر لم يقطع و إن وافقاه قطع و لو حضر
أحدهما فطالب و لم يطالب الآخر لم يقطع
المقصد السّادس في حدّ
المحارب
و فيه [-
كا-] بحثا [- أ-] المحارب من جرّد السلاح لإخافة الناس في برّ أو بحر ليلا كان أو
نهارا في مصر و غيره و سواء كان في العمران أو في البراري و الصحاري و على كلّ حال
و هل يشترط كونه من أهل البريّة الظاهر من كلامه في النهاية الاشتراط و الوجه
المنع إذا عرف أنّه قصد الإخافة سواء كان المحارب ذكرا أو أنثى خلافا لابن إدريس
ثمّ رجع إلى ما قلناه و هل يثبت لمن جرّد السّلاح مع ضعفه عن الإخافة فيه نظر
أقربه الثبوت و يكفي في قصده و لا يثبت هذا الحكم للطليع و لا للردء و إنّما يثبت
لمن باشر الفعل فأمّا من كثر أوهية أو كان ردءا و معاونا فإنّما يعزّر و يحبس و لا
يكون محاربا [- ب-] اللصّ محارب فإذا دخل دارا متغلّبا كان لصاحبها محاربته فإن
أدّى الدفع إلى قتله ضاع دمه و لا يضمنه الدافع و لو جنى اللصّ عليه ضمن و يجوز
الكفّ و لو أراد نفس صاحب المنزل وجب الدفع و حرم الاستسلام فإن عجز عن المقاومة و
أمكن الضرب أو الصياح وجب [- ج-] يثبت المحاربة بشهادة رجلين عدلين و بالإقرار و
لو مرّة واحدة و لا يقبل شهادة النساء منفردات و لا منضمات و لو شهد بعض اللصوص
على بعض لم تقبل و كذا لا تقبل شهادة المأخوذين بعضهم لبعض و تقبل للرفقة بأن
يقولوا عرضوا لنا و أخذوا هؤلاء و لو أضافوا أنفسهم لم يقبل مثل أن يقولوا خذوا
مال هؤلاء و مالنا [- د-] اختلف علماؤنا في حدّ المحارب على قولين فالمفيد ره و
ابن إدريس خير الإمام بين القتل و الصلب و القطع مخالفا و النفي مطلقا إلّا أن
يقتل فيتحتّم القتل و قال الشيخ بالتفصيل فإن كان قد قتل قتل و لو عفا وليّ الدم
قتله الإمام و لو قتل و أخذ المال استعيد منه و قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى ثمّ
قتل و صلب و إن أخذ المال و لم يقتل قطع مخالفا و هي و لو خرج و لم يأخذ المال
اقتصّ منه و نفي و لو اقتصر على شهر السلاح و الإخافة نفي لا غير عملا بروايات و
الأصح الأوّل عملا بنص القرآن في التخيير و برواية جميل بن دراج عنه عن الصادق ع
[- ه-] المحارب إن قتل يقتل مطلقا سواء كان المقتول مكافئا أو غير مكافئ كالمسلم
بالكافر و الحرّ بالعبد و الأب بالولد فإن عفا وليّ الدّم قتل حدا و يصلب المحارب
إذا اختار الإمام طلبه حيّا على ما ذهبنا إليه من التخيير و على قول الشيخ ره
يصلبه مقتولا و لا يترك على خشبة أكثر من ثلاثة أيّام ثم ينزل و يغسّل و يكفن و
يصلى عليه و يدفن و من لا يصلب إلّا بعد القتل يؤمر بالغسل قبل القتل ثمّ لا يجب
تغسيله ثانيا [- و-] إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال تحتّم قتله قودا إن كان
مكافئا و حدّا إن لم يكن مكافئا أو عفا وليّ الدم و لو قتل لا لطلب المال فهو كقتل
العمد أمره إلى الوليّ يسقط قتله بعفوه و لو جرح طلبا للمال فالقصاص إلى الوليّ
فإن عفا الوليّ فالأقرب السقوط [- ز-] نفي المحارب عن بلده و عن كلّ بلد يقصده و
يكتب إلى كلّ بلد دخله بالمنع من مبايعته و معاملته إلى أن يتوب و إن قصد بلاد
الشرك لم يمكن من الدخول إليها فإن مكنوه قوتلوا حتّى يخرجوه [- ح-] إذا تاب
المحارب
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 233