responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 227

فإن تكرّر الحدّ مرّتين قتل في الثالثة و قيل لا يقتل حتّى يحدّ ثلاث مرات فيقتل في الرابعة و لو تكرّر الفعل منه و لم يحدّ كفى حدّ واحد [- ط-] لو شرب الخمر مستحلّا قتل إن كان عن فطرة و إن لم يكن عن فطرة استتيب فإن تاب و إلّا قتل و قيل يستتاب مطلقا سواء كان عن فطرة أو عن غيره فإن تاب و إلّا قتل و الأوّل أقوى و إذا تاب أقيم عليه الحدّ و لو شرب ما عداه من المسكرات مستحلّا لم يقتل لوقوع الخلاف بين المسلمين بل يقام الحدّ سواء شربها مستحلا أو محرّما و لو باع الخمر مستحلّا استتيب فإن تاب و إلّا قتل و لو لم يكن مستحلّا عزر و ما عدا الخمر إذا باعه مستحلّا يستتاب و لا يقتل مع امتناعه بل يؤدّب [- ى-] لو تاب قبل قيام البيّنة سقط الحدّ و إن تاب بعدها لم يسقط و لو ثبت الحدّ بإقراره و تاب تخيّر الإمام بين الإقامة و العفو و قيل يتحتّم هنا الاستيفاء و هو أقوى [- يا-] لا ينبغي للمسلم أن يجالس شرّاب شي‌ء من المسكرات و لا أن يجلس على مائدة يشرب عليها شي‌ء من ذلك خمرا كان أو غيره و كذا الفقاع فمن فعل ذلك أدب حسب ما يراه الإمام [- يب-] كلّ من استحلّ شيئا من المحرّمات المجمع على تحريمها كالميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا كان مرتدّا فإن كان مولودا على الفطرة قتل و إلّا استتيب فإن تاب و إلّا ضربت عنقه و إن تناول شيئا في ذلك محرّما له كان عليه التعزير فإن عاد بعد ذلك عزّر و غلظ عقابه فإن تكرّر منه فعل به كما فعل أوّلا و تغلظ زيادة فإن عاد في الرابعة قتل و يعزّر آكل الجرّي و المارماهي و الزمار و مسوخ السمك و مسوخ البرّ و سباع الطير و الطحال و غير ذلك مما يحرم أكله فإن عاد ثانية عزّر قال ابن إدريس فإن استحلّ شيئا من ذلك قتل و عندي فيه نظر و إذا تاب من وجب عليه التعزير قبل قيام البيّنة سقط عنه فإن تاب بعدها لم يسقط و إن تاب بعد الإقرار قبل أن يرفع إلى الحاكم سقط الحد و إن تاب بعد إقراره عند الحاكم أقيم الحدّ عليه [- يج-] لو شرب المسكر في شهر رمضان أو موضع شريف أو زمان شريف أقيم عليه الحدّ و أدّب بعد ذلك بما يراه الإمام [- يد-] من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له و لا كفارة في قتله و قال الشيخ ره في المبسوط الذي يقتضيه مذهبنا أنّه يجب الدّية في بيت المال و ليس بجيّد و لو مات المحدود بالحدّ فبان فسق الشاهدين كانت الدية على بيت المال لأنّه من خطاء الحاكم و لو أنفذ الحاكم إلى امرأة حامل لإقامة حدّ فأجهضت فزعا منه فخرج الجنين ميتا فعلى الحاكم الضمان و محلّ الضمان قال الشيخ ره في بيت المال لأنّه من خطاء الحاكم و قال ابن إدريس يكون على عاقلته الإمام و الكفّارة في ماله و استدلّ على ذلك بقضيّة عمر بن خطاب حيث بعث إلى امرأة فأجهضت و أشكل عليه الحال فأفتاه أمير المؤمنين عليه السّلام بوجوب الدية على العاقلة و الأوّل أقوى لأنّ عمر ليس حاكما عنده ع في نفس الأمر و لو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة على الحدّ فمات فإن كان الحدّاد جاهلا فعلى الحاكم نصف الدّية في ماله لأنّه شبيه العمد و إن كان سهوا فالنصف على بيت المال و لو كان الحدّاد عالما فعليه القصاص لأنّه مباشر للإتلاف و لو أمره الحاكم بالاقتصار على الحدّ فزاد الحداد عمدا اقتص منه و إن زاد سهوا فالنصف على عاقلته سواء غلط في حساب الأسواط أو لا [- يه-] قد بيّنا أن من تناول المسكر حدّ سواء شربه أو ثرد في الخمر أو اصطنع به أو طبخ به لحما فأكل من مرقه أو لتّ به سويقا فأكله و لو عجن به دقيقا ثمّ خبزه احتمل سقوط الحدّ لأنّ النار أكلت أجزاء الخمر نعم يعزّر و لو قلنا بحدّه كان قويّا و لو احتقن بالخمر لم يحد لأنّه لم يشرب و لم يأكل و لو أسقط به حدّ لأنّه وصل إلى باطنه من حلقه و لو شربها مكرها لم يحد و لو اضطر إليها بأن لم يجد دافعا للقصة مائعا سواها و كذا لو خاف التلف من العطش و ليس له التداوي بها [- يو-] لا يكفي في الحدّ وجود الرائحة في فيه لاحتمال المضمضة و الإكراه و شرب ما يحصل به مثل تلك الرائحة كرب التفّاح و‌

لو وجد سكران أو تقيّأ فالأقرب سقوط الحدّ لاحتمال الإكراه و الجهل و لا ينسحب ذلك على إذا ما شهد واحد بشربها و آخر بقيئها و إذا شهد العدلان بأنّه شرب مسكرا حدّ و لا يحتاج جاره إلى بيان نوعه و لا إلى ذكر عدم الإكراه أو ذكر علم بأنّه مسكر لأنّ الظاهر الاختيار و العلم [- يز-] إذا زاد على الحدّ فعليه نصف الضمان و لا يقسط الدية على الأسواط [- يح-] يضرب الشارب قائما ليأخذ كلّ عضو منه حصة من الضرب و يتقى وجهه و فرجه و رأسه لأنّها مقاتل و يكثر من الضرب في مواضع اللحم كالأليتين و الفخذين و لا يمدّ و لا يربط و يضرب بالسّوط و لا يقوم مقامه الأيدي و النعال و تضرب المرأة جالسة و قد ربطت عليها ثيابها لئلا تنكشف و لا يقام الحدّ في المساجد [- يط-] إذا انقلب الخمر خلّا حلّت سواء انقلبت بعلاج أو من قبل نفسها و سواء عولجت بإلقاء شي‌ء فيها أو بنقلها من الشمس إلى الظلّ و بالعكس [- ك‌-] التعزير يكون بالضرب أو الحبس أو التوبيخ أو بما يراه الإمام و ليس فيه قطع شي‌ء منه و لا جرحه و لا أخذ ماله و التعزير فيما يسوغ فيه التعزير واجب و لا يجب ضمانه لو تلف بالتعزير السائغ‌

المقصد الخامس في حدّ السرقة

و فيه فصول‌

الأوّل السارق

و فيه [- يد-] بحثا [- أ-] يشترط في السارق البلوغ و العقل و ارتفاع الشبهة و الشركة و هتك الحرز و الإخراج سرّا و انتفاء الأبوة و العبودية فلو سرق الطفل لم يحدّ و يؤدّب و إن تكرّرت سرقته قال في النهاية يعفى عنه أوّل مرة فإن عاد أدّب فإن عاد حكّت أنامله حتّى تدمى فإن عاد قطعت أنامله فإن عاد قطع كما يقطع الرجل للرواية و لو سرق المجنون لم يجب حدّ لسقوط التكليف عنه قيل و يؤدّب [- ب-] يشترط في الحدّ ارتفاع‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست