نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 227
فإن تكرّر الحدّ مرّتين قتل في الثالثة و قيل لا يقتل حتّى يحدّ ثلاث
مرات فيقتل في الرابعة و لو تكرّر الفعل منه و لم يحدّ كفى حدّ واحد [- ط-] لو شرب
الخمر مستحلّا قتل إن كان عن فطرة و إن لم يكن عن فطرة استتيب فإن تاب و إلّا قتل
و قيل يستتاب مطلقا سواء كان عن فطرة أو عن غيره فإن تاب و إلّا قتل و الأوّل أقوى
و إذا تاب أقيم عليه الحدّ و لو شرب ما عداه من المسكرات مستحلّا لم يقتل لوقوع
الخلاف بين المسلمين بل يقام الحدّ سواء شربها مستحلا أو محرّما و لو باع الخمر
مستحلّا استتيب فإن تاب و إلّا قتل و لو لم يكن مستحلّا عزر و ما عدا الخمر إذا
باعه مستحلّا يستتاب و لا يقتل مع امتناعه بل يؤدّب [- ى-] لو تاب قبل قيام
البيّنة سقط الحدّ و إن تاب بعدها لم يسقط و لو ثبت الحدّ بإقراره و تاب تخيّر
الإمام بين الإقامة و العفو و قيل يتحتّم هنا الاستيفاء و هو أقوى [- يا-] لا
ينبغي للمسلم أن يجالس شرّاب شيء من المسكرات و لا أن يجلس على مائدة يشرب عليها
شيء من ذلك خمرا كان أو غيره و كذا الفقاع فمن فعل ذلك أدب حسب ما يراه الإمام [-
يب-] كلّ من استحلّ شيئا من المحرّمات المجمع على تحريمها كالميتة و الدم و لحم
الخنزير و الربا كان مرتدّا فإن كان مولودا على الفطرة قتل و إلّا استتيب فإن تاب
و إلّا ضربت عنقه و إن تناول شيئا في ذلك محرّما له كان عليه التعزير فإن عاد بعد
ذلك عزّر و غلظ عقابه فإن تكرّر منه فعل به كما فعل أوّلا و تغلظ زيادة فإن عاد في
الرابعة قتل و يعزّر آكل الجرّي و المارماهي و الزمار و مسوخ السمك و مسوخ البرّ و
سباع الطير و الطحال و غير ذلك مما يحرم أكله فإن عاد ثانية عزّر قال ابن إدريس
فإن استحلّ شيئا من ذلك قتل و عندي فيه نظر و إذا تاب من وجب عليه التعزير قبل
قيام البيّنة سقط عنه فإن تاب بعدها لم يسقط و إن تاب بعد الإقرار قبل أن يرفع إلى
الحاكم سقط الحد و إن تاب بعد إقراره عند الحاكم أقيم الحدّ عليه [- يج-] لو شرب
المسكر في شهر رمضان أو موضع شريف أو زمان شريف أقيم عليه الحدّ و أدّب بعد ذلك
بما يراه الإمام [- يد-] من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له و لا كفارة في قتله
و قال الشيخ ره في المبسوط الذي يقتضيه مذهبنا أنّه يجب الدّية في بيت المال و ليس
بجيّد و لو مات المحدود بالحدّ فبان فسق الشاهدين كانت الدية على بيت المال لأنّه
من خطاء الحاكم و لو أنفذ الحاكم إلى امرأة حامل لإقامة حدّ فأجهضت فزعا منه فخرج
الجنين ميتا فعلى الحاكم الضمان و محلّ الضمان قال الشيخ ره في بيت المال لأنّه من
خطاء الحاكم و قال ابن إدريس يكون على عاقلته الإمام و الكفّارة في ماله و استدلّ
على ذلك بقضيّة عمر بن خطاب حيث بعث إلى امرأة فأجهضت و أشكل عليه الحال فأفتاه
أمير المؤمنين عليه السّلام بوجوب الدية على العاقلة و الأوّل أقوى لأنّ عمر ليس
حاكما عنده ع في نفس الأمر و لو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة على الحدّ فمات فإن
كان الحدّاد جاهلا فعلى الحاكم نصف الدّية في ماله لأنّه شبيه العمد و إن كان سهوا
فالنصف على بيت المال و لو كان الحدّاد عالما فعليه القصاص لأنّه مباشر للإتلاف و
لو أمره الحاكم بالاقتصار على الحدّ فزاد الحداد عمدا اقتص منه و إن زاد سهوا
فالنصف على عاقلته سواء غلط في حساب الأسواط أو لا [- يه-] قد بيّنا أن من تناول
المسكر حدّ سواء شربه أو ثرد في الخمر أو اصطنع به أو طبخ به لحما فأكل من مرقه أو
لتّ به سويقا فأكله و لو عجن به دقيقا ثمّ خبزه احتمل سقوط الحدّ لأنّ النار أكلت
أجزاء الخمر نعم يعزّر و لو قلنا بحدّه كان قويّا و لو احتقن بالخمر لم يحد لأنّه
لم يشرب و لم يأكل و لو أسقط به حدّ لأنّه وصل إلى باطنه من حلقه و لو شربها مكرها
لم يحد و لو اضطر إليها بأن لم يجد دافعا للقصة مائعا سواها و كذا لو خاف التلف من
العطش و ليس له التداوي بها [- يو-] لا يكفي في الحدّ وجود الرائحة في فيه لاحتمال
المضمضة و الإكراه و شرب ما يحصل به مثل تلك الرائحة كرب التفّاح و
لو وجد
سكران أو تقيّأ فالأقرب سقوط الحدّ لاحتمال الإكراه و الجهل و لا ينسحب ذلك على
إذا ما شهد واحد بشربها و آخر بقيئها و إذا شهد العدلان بأنّه شرب مسكرا حدّ و لا
يحتاج جاره إلى بيان نوعه و لا إلى ذكر عدم الإكراه أو ذكر علم بأنّه مسكر لأنّ
الظاهر الاختيار و العلم [- يز-] إذا زاد على الحدّ فعليه نصف الضمان و لا يقسط
الدية على الأسواط [- يح-] يضرب الشارب قائما ليأخذ كلّ عضو منه حصة من الضرب و
يتقى وجهه و فرجه و رأسه لأنّها مقاتل و يكثر من الضرب في مواضع اللحم كالأليتين و
الفخذين و لا يمدّ و لا يربط و يضرب بالسّوط و لا يقوم مقامه الأيدي و النعال و
تضرب المرأة جالسة و قد ربطت عليها ثيابها لئلا تنكشف و لا يقام الحدّ في المساجد
[- يط-] إذا انقلب الخمر خلّا حلّت سواء انقلبت بعلاج أو من قبل نفسها و سواء
عولجت بإلقاء شيء فيها أو بنقلها من الشمس إلى الظلّ و بالعكس [- ك-] التعزير
يكون بالضرب أو الحبس أو التوبيخ أو بما يراه الإمام و ليس فيه قطع شيء منه و لا
جرحه و لا أخذ ماله و التعزير فيما يسوغ فيه التعزير واجب و لا يجب ضمانه لو تلف
بالتعزير السائغ
المقصد الخامس في حدّ
السرقة
و فيه فصول
الأوّل السارق
و فيه [-
يد-] بحثا [- أ-] يشترط في السارق البلوغ و العقل و ارتفاع الشبهة و الشركة و هتك
الحرز و الإخراج سرّا و انتفاء الأبوة و العبودية فلو سرق الطفل لم يحدّ و يؤدّب و
إن تكرّرت سرقته قال في النهاية يعفى عنه أوّل مرة فإن عاد أدّب فإن عاد حكّت
أنامله حتّى تدمى فإن عاد قطعت أنامله فإن عاد قطع كما يقطع الرجل للرواية و لو
سرق المجنون لم يجب حدّ لسقوط التكليف عنه قيل و يؤدّب [- ب-] يشترط في الحدّ
ارتفاع
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 227