responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 225

فقد روي أنّ من قبّل غلاما بشهوة لعنه ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الرحمة و ملائكة الغضب و أعدّ له جهنم و ساءت مصيرا و في حديث آخر من قبّل غلاما بشهوة ألجمه اللّٰه تعالى يوم القيامة بلجام من نار إذا ثبت هذا فإذا قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة عزر بحسب ما يراه الإمام‌

الفصل الثاني في السحق

و فيه [- ط-] مباحث [- أ-] السحق هو دلك فرج امرأة بفرج أخرى و هو محرّم بالإجماع روي عن النبيّ ص قال إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان و روى هشام و حفص بن البختري أنّه دخل نسوة على أبي عبد اللّٰه ع فسألته امرأة منهن عن السّحق فقال حدّها حدّ الزاني فقالت امرأة ما ذكر اللّٰه تعالى ذلك في القرآن فقال بلى فقالت أين هو قال هن أصحاب الرسّ [- ب-] حدّ السّحق جلد مائة حرّة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كافرة محصنة كانت أو غير محصنة فاعلة كانت أو مفعولة و قال الشيخ ره إن كانت محصنة رجمت و إن كانت غير محصنة حدت مائة سوط و الأقرب الأوّل [- ج-] إذا تكرّرت المساحقة مع إقامة الحدّ ثلاثا قتلت في الرابعة و لو تكرّر و لم تقم الحدّ فحدّ واحد [- د-] إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة سقط الحدّ و إن تابت بعد قيام البيّنة لم يسقط و لو تابت قبل الإقرار سقط و لو تابت بعده تخيّر الإمام بين إقامة الحدّ و إسقاطه [- ه‌-] تعزر الأجنبيتان تحت إزار واحد مجرّدتين بما دون الحدّ فإن تكرّر الفعل و التعزير مرتين أقيم الحدّ عليهما في الثالثة فإن عادتا قال الشيخ ره قتلتا و الأقرب التعزير [- و-] لو وطئ زوجة فساحقت بكرا فحملت قال الشيخ ره وجب على المرأة الرجم و على الجارية إذا وضعت جلد مائة و ألحق الولد بالرّجل و ألزمت المرأة المهر للجارية و أنكر ابن إدريس الرّجم و إلحاق الولد لأنّه غير مولود على فراشه و إيجاب المهر لأنّ المرأة مطاوعة أمّا إنكار الرّجم فحسن لأن الأقرب في حدّ السحق جلد مائة مطلقا سواء كانت محصنة أو غير محصنة و أمّا إنكاره لإلحاق الولد فليس بجيّد لأنّه ماء غير زان و قد تخلّق منه الولد فيلحق به و أمّا إنكاره المهر فليس بجيّد أيضا لأنّها سبب في إذهاب العذرة و ديتها مهر نسائها و ليست كالزانية المطاوعة لأنّ الزانية أذنته في الاقتضاض بخلاف هذه [- ز-] لا كفالة في حدّ و لا تأخير فيه مع الإمكان و انتفاء الضرّر بإقامته و لا شفاعة في إسقاطه [- ح-] إنّما يثبت السحق بشهادة أربعة رجال عدول و لا يثبت بشهادة النساء منفردات و لا منضمات و إن كثرن أو الإقرار من البالغة الرشيدة الحرة المختارة أربع مرّات [- ط-] لو ساحقت المرأة جاريتها وجب على كلّ واحدة منهما مائة سوط و لا ينتصف في حقّ الأمة لأنّ الحرة و الأمة سواء في حدّ السّحق و لو ادّعت الجارية الإكراه قبل منها و المجنونة إذا ساحقت لم يجب عليها الحدّ سواء كانت فاعلة أو مفعولة و قال الشيخ ره تحد الفاعلة المجنونة دون المفعولة المجنونة و ليس بجيّد و لو تساحقت المسلمة الكافرة حدّت كلّ واحدة منهما و لو تساحقت الذميتان تخيّر الإمام في إقامة الحدّ عليهما بمقتضى شرع الإسلام و في دفعهما إلى أهل ملّتهما و لو تساحقت البالغة الصّبية حدّت البالغة كملا و أدّبت الصبيّة و لو تساحقت الصبيّتان أدّبتا‌

الفصل الثالث في القيادة

القوّاد هو الجامع بين الرّجال و النساء للزنا أو بين الرّجال و الرجال للواط و حدّه ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة و سبعون سوطا قال الشيخ ره و يحلق رأسه و يشهر في البلد و ينفى عنه إلى غيره من الأمصار من غير حدّ لمدة نفيه سواء كان حرّا أو عبدا مسلما كان أو كافرا و قال المفيد ره بذلك إلّا النفي فإنّه لم يوجبه بالمرة الأولى بل بالثانية أمّا المرأة فإذا فعلت ذلك فإنّها تضرب بالعدد المذكور و لا يحلق رأسها و لا تشهر و لا تنفى و تثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين و يشترط في المقرّ البلوغ و العقل و الحرّية و الاختيار و القصد و لو أقرّ مرّة واحدة عزّر و من رمى غيره بالقيادة كان عليه التعزير بما دون حدّ الفرية‌

المقصد الثالث في وطي الأموات و البهائم و ما يتبع ذلك

و فيه [- ح-] مباحث [- أ-] من وطي امرأة ميّتة كان حكمه حكم وطي الحيّة في تعلق الإثم و الحدّ و اعتبار الإحصان و عدمه فلو كانت أجنبيّة و لا شبهة هناك و كان الرّجل محصنا رجم و إن كان شيخا جلد أوّلا ثمّ رجم و إن كان مملوكا جلّد مائة و حلق رأسه و نفي و إن لم يكن مملوكا جلّد خاصّة و حكمه حكم الزنا بالحية من غير فرق إلّا أنّه هنا يغلظ عليه العقوبة لأنّها كحرمة الأموات بما يراه الإمام و لو كانت الميّتة زوجته أو أمته عزّر و سقط الحدّ للشبهة [- ب-] يثبت الزنا بالميتة بشاهدين أو الإقرار مرتين من العاقل المختار الحرّ قال الشيخ ره لأنّها شهادة على واحد بخلاف الزنا بالحيّة و اختار ابن إدريس أنّه لا يثبت إلّا بشهادة أربعة رجال أو الإقرار أربع مرات لأنّه زنا و لأنّ شهادة الواحد قذف فلا يندفع الحدّ إلّا بتكملة الأربعة و هو أقرب [- ج-] حكم المتلوّط بالأموات حكم المتلوط بالأحياء إلّا أنّ العقوبة هنا أغلظ فلو حدّ بغير القتل عزّر زيادة على الحدّ بما يراه أردع [- د-] إذا وطئ بهيمة و كان بالغا رشيدا عزّر بما يراه الإمام و روي أنّه يقتل و في رواية يحدّ و في أخرى يضرب خمسة و عشرين سوطا ثمّ ينظر في الدابة فإن كانت مأكولة اللحم كالشّاة و البقرة حرم لحمها و لبنها و لحم نسلها و وجب ذبحها و إحراقها بالنار و يغرم ثمنها لمالكها إن لم يكن له و إن كانت غير مأكولة اللحم بالعادة كالخيل و البغال و الحمير فإنّها و إن كانت مذكاة إلّا أنّ المقصود منها الظهر أو كانت محرّمة بالشرع لم يذبح بل يغرم‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست