responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 206

مسكين عن رفاعة النحاس عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال إذا طلّق الرجل امرأته و في بيتها متاع فلها ما يكون للنساء و ما يكون للرّجال و النساء قسم بينهما و إذا طلّق الرّجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها و ادّعى أنّ المتاع له كان له ما للرّجال و لها ما للنساء عليّ بن محمّد القاساني عن قاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عبد العزيز محمد بن الدّراوردي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عمن أخذ أرضا بغير حقّها و بنى فيها قال يرفع بناؤه و يسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حقّ ثم قال قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله من أخذ أرضا بغير حقّ كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه ع عن علي ع أنّه قضى في رجلين اختصما في خصّ فقال إنّ الخصّ للذي إليه القمط و القمط هو الحبل و الخصّ الطين الذي يكون في السواد بين الدور فكان من إليه الحبل أولى من صاحبه الحسن بن عليّ بن يقطين عن أمية بن عمرو عن الشعيري قال سئل أبو عبد اللّٰه عليه السّلام عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضه بالغوص و أخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله اللّٰه أخرجه و أمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم و هم أحقّ به محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن جماعة من أصحابنا عنهما عليهما السلام قال الغائب يقضى لهم عليه إذا قامت عليه البيّنة و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب و يكون الغائب على حجّته إذا قدم قال و لا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلّا بكفلاء محمّد بن يحيى الخراز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أنّ عليا ع كان يفلس الرّجل إذا التوى على غرمائه ثمّ يأمر به فيقسّم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فقسّمه بينهم يعني ماله عنه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أنّ عليا ع كان يحبس في الدين فإذا تبيّن له إفلاس و حاجة خلّى سبيله حتى يستفيد مالا و روى السّكوني عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه عن علي ع أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها و كان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه و قال إنّ مع العسر يسرا عنه عن جعفر عن أبيه أن عليا ع كان يحبس في الدين ثمّ ينظر إن كان له مال أعطي الغرماء و إن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم إن شئتم أجروه و إن شئتم استعملوه و ذكر الحديث و هذا الرواية ضعيفة السّند فلا تعويل عليها و روى أبو بصير عن أبي جعفر ع قال إنّ الحاكم إذا أتاه أهل التّورية و أهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم و إن شاء تركهم و روى طلحة بن زيد و السّكوني جميعا عن جعفر عن أبيه ع عن علي ع أنّه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حدّ و لا غيره حتّى وليت بنو أمية فأجازوا بالبيّنات و روى هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت رجلان من أهل الكتاب يهوديان أو نصرانيان كان بينهما خصومة فقضى بينهما حاكم من حكامهما يجوز فأبى الذي قضى عليه أن يقبل و سئل أن يردّ إلى حكم المسلمين قال يردّ إلى حكم المسلمين و روى جرير عن محمد بن مسلم و زرارة عنهما جميعا قال لا يحلف أحد عند قبر النبيّ ص على أقلّ مما يجب فيه القطع و روى عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ع قال قلت له جعلت فداك في كم يجري الأحكام على الصّبيان قال في ثلاث عشر سنة أو أربعة عشرة سنة قلت فإنّه لم يحتلم فيها قال و إن لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه و روى أبو بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل دبر غلامه و عليه دين فرارا من الدّين قال لا تدبير له فإن كان دبّره في صحة منه و سلامة فلا سبيل للديان عليه و يحمل الحكم الثاني على من نذر التدبير و أوجبه لأنّه بدون النذر وصيّة متأخرة عن الدّين و روى غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمام و لم يأخذ على الثياب و روى عبد الرحمن‌

بن سيابة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال على الإمام أن يخرج المحبسين في الدّين يوم الجمعة إلى الجمعة و يوم العيد إلى العيد و يرسل معهم فإذا قضوا الصلاة و العيد ردّهم إلى السّجن و روى ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال عليّ ع لا يحبس في السّجن إلّا ثلاثة الغاصب و من أكل مال اليتيم من اؤتمن على أمانة فذهب بها و إن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا و حمل الشيخ رحمه اللّٰه هذا الحديث على أنّه ما كان يحبس أحدا على وجه العقوبة إلّا الثلاثة أو ما كان يحبس الحبس المخصوص إلّا المذكورين فأمّا غيرهم من الغرماء و غيرهم فإنه كان يحبسهم على غير ذلك الوجه أحمد بن محمّد عن أبي محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث أصحابه قال قضى أمير المؤمنين ع بين رجلين اصطحبا في سفر فلمّا أراد الغذاء أخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة و أخرج الآخر ثلاثة أرغفة فمرّ بهما عابر سبيل فدعواه إلى طعامهما فأكل الرجل معهما حتّى لم يبق شيئا فلما فرغوا أعطاها العابر بهما ثمانية دراهم ثواب ما أكل من طعامهما فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة أقسمها نصفين بيني و بينك و قال صاحب الخمسة لا بل يأخذ كلّ واحد منهما من الدراهم عدد ما أخرج من الزاد قال فأتيا أمير المؤمنين ع في ذلك فلما سمع مقالتهما قال لهما اصطلحا فإن قضيّتكما دية فقالا اقض بيننا بالحقّ قال فأعطى صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم و أعطى صاحب الثلاثة أرغفة درهما و قال لهما أ ليس أخرج أحدكما خمسة أرغفة و أخرج الآخر ثلاثة قالا نعم قال أ ليس أكل معكما‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست