responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 204

و لا بدّ فيه من اللفظ نحو رضيت و ما أدّى معناه و لا يكفي السكوت أمّا قسمة الإجبار فلا يشترط فيها الرضا بعد القرعة لأنّ قرعة قاسم الحاكم بمنزلة حكمه و لا يفتقر في قسمة التراضي إلى قوله رضيت بالقسمة أو قاسمتك بل يكفي رضيت بذلك [- ط-] القسمة إن وقعت في ذوات الأمثال جازت التسوية بالوزن و الكيل و إن كانت في عرصة متساوية الأجزاء فالتسوية بالمساحة و يبسط على أقلّ الحصص بأن يقسم أسداسا إذا كان لأحدهم النصف و للثاني الثلث و للآخر السدس و لو افتقر إلى التعديل بالقيمة عدل كذلك ثمّ يكتب اسما الملّاك على ثلاثة رقاع و يدرجها في بنادق من طين أو شمع متساوية و يسلمها إلى من لم يشاهد ذلك فيخرج واحدة و يقف القسام على الطرف فإن خرج اسم صاحب النّصف أعطاه الجزء الأوّل و الثاني و الثالث ثم يخرج فإن خرج اسم صاحب الثلث أعطاه الرابع و الخامس و تعيّن السادس لصاحب السدس و إن خرج اسم صاحب السدس أعطاه الرابع و تعيّن الآخران لصاحب الثلث و تعيّن ما منه ابتدأ التسليم إلى اختيار القسام فيقف على أيّ طرف شاء و لا يخرج في هذه على السهام بل على الأسماء كما صورناه لئلّا يؤدّي إلى تفرّق السهام و هو ضرر أمّا لو كان الملك لاثنين نصفين فإنّ القاسم يخرج إن شاء على السّهام كما قلناه و إن شاء على الأسماء بأن يكتب كلّ نصف في رقعة و تميز كلّ نصف بما لا يشاركه فيه الآخر و يستر الرقعتين ثمّ يأمر من لم يطلع على الصورة بإخراج إحداهما على اسم أحد المتقاسمين فما خرج فله الباقي للآخر [- ى-] الأجزاء إن كانت متساوية قيمة و الأنصباء متساوية بأن يكون الأرض لستّة و أجزاؤها متساوية فإنّها تقسم ستّة أجزاء ثم تكتب ستة رقاع متساوية في كلّ واحدة اسم واحد ثمّ يقال للمخرج أخرج واحدة على هذا السهم فمن خرج اسمه كان السهم له ثم يخرج أخرى على سهم آخر حتى يبقى الأخير و إن كتب في الرّقاع أسماء السهام كتب في رقعة الأوّل و في أخرى الثاني و هكذا ثمّ يخرج الرقعة على واحد بعينه فما خرج في الرقعة من السهم كان له و هكذا و إن تساوت الأنصباء و اختلفت القسمة عدلت الأرض بالقيمة و يجعل ستّة أجزاء و الاعتبار بالمساحة فيجوز أن يكون أحد النصيبين جريبا و الآخر اثنين إذا تساوت قيمتهما ثمّ يخرج القرعة على ما سبق و إن تساوت الأجزاء و اختلف الأنصباء جعلت سهاما بقدر أقلّها و كتب ثلاثة رقاع بأسمائهم ثمّ يخرج فإن خرج صاحب النصف كان له الأوّل و الثاني و الثالث ثم يخرج أخرى فإن خرج صاحب الثلث فله الرابع و الخامس و يبقى السادس لصاحب السدس و لو خرجت رقعة صاحب الثلث أوّلا فله الأوّل و الثاني ثمّ إن خرجت رقعة صاحب النصف فله الثالث و الرابع و الخامس و إن خرجت رقعة صاحب السدس فله الثالث و يبقى الباقي لصاحب النصف و لو اختلف الأنصباء و القيمة عدل القاسم السهام و جعلها ستّة أجزاء ثم فعل في الرقاع كما تقدّم و لو افتقرت القسمة إلى الردّ بأن يكون في حصّة أحدهما بناء أو شجر لم يجبر أحد عليها لأنّها نوع معاوضة و المعاوضة لا يجبر عليها فإن اتفقا على الردّ و عدلت السّهام لم يلزم بنفس القرعة بل لا بدّ من الرضا بعدها لأنّ كلّ واحد منها لا يعلم حصول العوض له‌

المطلب الثالث في الأحكام

و فيه [- يب-] بحثا [- أ-] الأقرب قبول شهادة القاسم إن لم يكن بأجرة و لو كان بأجرة حصل التهمة فلا يقبل شهادته (- ح-) لأنه يوجب الأجرة لنفسه [- ب-] لو ادعى أحد الشريكين الغلط في القسمة فإن أعطى دون حقّه و أنكر الآخر فالقول قول المنكر مع يمينه و لا يقبل دعوى المدّعي إلّا بالبيّنة و إن أقام شاهدين على الغلط نقضت القسمة و أعيدت و إن لم يكن هناك بيّنة كان له إحلاف الشريك سواء كانت القسمة تلزم بالقرعة أو تتوقف على التراضي كما لو اقتسما بأنفسهما فإنّه يسمع دعواه و يحلف خصمه أيضا مع عدم البيّنة و على كلّ تقدير فليس له إحلاف قاسم القاضي على عدم الغلط لأنّه حاكم و لو حلف بعض الشركاء و نكل الباقون أحلف مدّعي الغلط و أفادت عينه نقض القسمة في حقّ الناكلين دون الحالفين [- ج-] لو اقتسما ثمّ ظهر استحقاق البعض للغير فإن كان معيّنا في نصيب أحدهما بطلت القسمة و لا يجبر من ظهر الاستحقاق في يده بين الفسخ و الرجوع بما بقي من حقّه و لو كان المستحقّ في نصيبهما مشاعا على السواء لم يبطل القسمة لأنّ ما يبقى لكلّ واحد منهما بعد المستحقّ قدر حقّه نعم لو تضرّر أحدهما بالمستحقّ أكثر من أن يسدّ طريقه أو مجرى مائه أو ضوئه و نحوه بطلت القسمة لأنّه يمنع التعديل و لو كان المستحقّ في نصيب أحدهما أكثر بطلت أيضا و لو كان المستحق مشاعا في نصيبهما بطلت القسمة لأنّ الثالث شريك فلا بدّ من رضاه بالقسمة و للشيخ رحمه اللّٰه قول آخر إنّه لا يبطل فيما زاد على المستحقّ و الأوّل أجود و لا فرق في ذلك بين أن يعلما حال القسمة أو أحدهما بالمستحقّ و بين أن لا يعلما [- د-] لو ظهر في نصيب أحدهما عيب لم يعلمه قبل القسمة كان له فسخ القسمة أو الرّجوع بالأرش كالبيع و يحتمل بطلان القسمة لأنّ التعديل شرط فيها و لم يوجد بخلاف البيع [- ه‌-] لو بنا أحدهما في نصيبه أو غرس ثمّ ظهر استحقاق ذلك النصيب فنقض بناؤه و قلع غرسه لم يرجع على الشريك بشي‌ء من البناء و الغرس و أبطلت‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست