responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 201

يغلب ظنّه أنّه لو كان وارث لظهر أمره و يسلّم إلى الحاضر نصيبه و يضمّنه استظهارا و لو كان ذا فرض أعطي مع اليقين بانتقال الوارث نصيبه كملا و مع عدم اليقين يعطيه أقلّ النصيبين فيعطي الزوج الرّبع و الزوجة ربع الثمن معجّلا من غير ضمين فإذا بحث الحاكم و لم يظهر وارث آخر سلّم إليه باقي الحصّة مع الضمين و لو كان الوارث ممن يحجب غيره كالأخ فإن أقام البيّنة الكاملة أعطي المال و إن أقام بيّنة غير كاملة أعطي بعد البحث و الاستظهار و الضّمين و لو قالت البيّنة لا تعرف له وارثا في غير هذا البلد لم يدفع إليه كما لو قال لا نعرف له وارثا في هذه المحلّة [- ه‌-] لو أوصى بعتق عبده إن قتل فادعى العبد القتل و أقام بيّنة و ادّعى الوارث موته حتف أنفه و أقاموا البيّنة على وجه لا يمكن الجمع بينهما بأن تدعى بيّنة الموت أنّهم شاهدوا خروج روحه حتف أنفه فالوجه التعارض و يحكم بالقرعة و لو أوصى بعتق غانم إن مات في رمضان و بعتق سالم إن مات في شوّال فأقام غانم البيّنة بموته في رمضان و أقام سالم البيّنة بموته في شوّال فالوجه التعارض و يحتمل تقديم بيّنة رمضان لأنّ معها زيادة و لو أوصى بعتق غانم إن مات في مرضه و بعتق سالم إن برئ منه و أقام كلّ منهما البيّنة بما ادّعاه تعارضت البينتان و حكم بالقرعة [- و-] إذا ادعى كلّ من العبدين عتق مولاه المريض و قيمة الثلث و أقاما بيّنتين أقرع مع عدم المعرفة بالسابق أو مع العلم بالاقتران و لو كان قيمة أحدهما السدس و خرجت القرعة له عتق و عتق من الآخر نصفه لتكملة الثلث [- ز-] لو شهد عدلان أنّ الميّت أعتق غانما و قيمته الثلث و شهد وارثان أنّه أعتق سالما و هو ثلث فإن أخرجنا المنجّزات من الأصل عتقا و إلّا أقرع إن لم نعرف السابق أو عرفنا الاقتران و لو وقعت القرعة على من هو أقل من الثلث أعتق و أعتق من الآخر تكملة الثلث و إن وقعت على الأزيد من الثلث صحّ فيه عتق المساوي للثلث و بطل الزائد و لو عرف السابق صحّ عتقه و بطل عتق الآخر و لو شهد العدلان أنّه أوصى بعتق غانم و شهد الوارثان بأنّه رجع عن عتقه و أعتق سالما بعد موته و قيمة كلّ واحد الثلث احتمل القبول من الوارث حيث انتفت التهمة بالرجوع إلى البدل و لو كان سالما سدس المال صارت متّهما فيعتق غانم بالشهادة و يعتق سالم بالإقرار و لو شهد العدلان بالوصيّة لزيد و عدلان من الورثة بالرجوع و أنّه أوصى لعمرو قال الشيخ يقبل شهادة الرجوع لأنّهما لا يجران نفعا و فيه نظر من حيث أنّ المال يؤخذ من يدهما فهما غريما المدّعي و عندي في ذلك كلّه إشكال ينشأ من التّهمة الحاصلة بسبب شهادة الورثة [- ح-] لو شهد شاهدان بالوصيّة لزيد و شهد شاهد بالرجوع و أنّه أوصى لعمرو كان لعمرو أن يحلف مع شاهده لأنّها شهادة منفردة لا تعارض الأوّل و لو شهدت بيّنة بأنّه أوصى لزيد بالسدس و شهدت أخرى بأنّه أوصى لبكر بالسّدس و شهدت ثالثة بأنّه رجع عن إحدى الوصيتين فإن أبطلنا الرجوع المبهم سلّم إلى كلّ واحد سدس و إن قلنا بالصحّة فالوجه القرعة و قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يقبل الرجوع لعدم التعيين فهي كما لو شهدت بدار لزيد أو عمرو و فيه نظر [- ط-] إذا وطئ المرأة اثنان في طهر واحد وطيا يلحق به النسب بأن تكون مشتبهة عليهما أو زوجة لأحدهما و مشتبهة على الآخر أو يعقد الاثنان عقدا فاسدا توهما الحلّ به ثمّ تأتي الولد لستة أشهر فصاعدا إلى أقصى مدّة الحمل حصل الاشتباه في الإلحاق فعندنا يحكم بالقرعة فمن خرجت له الحق به النسب سواء كان الواطيان مسلمين أو عبدين أو بالضدّ أو مختلفين في الإسلام و الكفر و الحرّية و الرق و سواء كانا أجنبيّين أو أحدهما أبا للآخر و سواء أقام كلّ واحد منهما بيّنة أو لم يقم أحدهما بيّنة و لو أقام أحدهما دون الآخر حكم لصاحب البيّنة و النسب يلحق بالفراش المنفرد و الدّعوى المنفردة و بالفراش المشترك و الدعوى المشتركة و يقضى فيه بالبيّنة و مع عدمهما بالقرعة و لا اعتبار بالقيافة و لا يجوز الإلحاق بمن يلحقه القيّاف [- ى-] لو شهد شاهدان أنّه أوصى لزيد بثلث ماله و شهد ثالث أنّه وصّى لعمرو بثلث ماله فالشاهدان أقوى و لا يعارضهما الشاهد و اليمين فيحكم لزيد بالثلث و يقف وصيّة عمرو على الإجازة و قد يلوح من كلام الشيخ‌

في بعض المواضع التعارض بين الشاهدين و الشاهد و اليمين فعلى هذا يحلف عمرو مع شاهده و يقرع بينهما إن جهل السابق و يقسّم مع التقارن أمّا لو شهد الثالث بأنّه رجع عن وصيّته لزيد و وصّى لعمرو بثلثه فإنّه لا تعارض بينهما و يحلف عمرو مع شاهده و الفرق تقابل البيّنتين في الأولى فقدّمت الأقوى منهما و عدم التقابل في الثانية [- يا-] لو ادّعى الورثة أنّ الميّت طلّق الزّوجة قبل موته فأنكرت فالقول قولها مع اليمين فإن اعترفت بالطلاق و انقضاء العدّة و ادعت أنّه راجعها فالقول قول الورثة و إن اختلفوا في انقضاء العدّة فالقول قولها في عدم الانقضاء [- يب-] لو أقرّ اثنان من أهل الحرب بنسب يوجب التوارث ثبت نسبهم و لو سببا فإن أقامت البيّنة من المسلمين بذلك فكذلك و لا يقبل شهادة الكفّار في ذلك و إن لم تقم البيّنة لم يقبل إقرارهم و لو أعتقوا تبرّعا فكذلك لما فيه من الضرر على المعتق بتفويت الإرث بالولاء و لو صدّقهما بعتقهما قبل و إن لم يصدّقهما‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست