نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 2
[الجزء الثاني]
[تتمة القاعدة الثانية]
بِسْمِ
اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
كتاب النكاح
و فيه
مقدّمة و مقاصد أمّا
المقدمة
ففيها فصول
الأوّل في ماهيّته
و فضله و
فيه [- ه-] مباحث [- أ-] الأقرب أنّ النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطي
لورودهما معا في الكتاب العزيز قال تعالى إِذٰا نَكَحْتُمُ
الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ و قال
تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ و إنّما جعل حقيقة
في الأوّل لغلبة الاستعمال فيه و صحّة نفيه عن الثاني فيقال هذا سفاح و ليس بنكاح
و أولويّة المجاز على الاشتراك يدلّان على مجازيته في الثّاني فيكون النكاح شرعا
حقيقة في عقد التزويج مجازا في الوطي [- ب-] النكاح مشروع بالنصّ و الإجماع قال اللّٰه
تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ و
أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ و قال النبيّ صلّى
اللّٰه عليه و آله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباه فليتزوّج فإنّه أغضّ
للبصر و أحصن للفرج و من لم يستطع فليصم فإنّ الصوم له و جاء و أجمع المسلمون كافّة
على مشروعيّته [- ج-] النكاح مندوب إليه مرغّب فيه قال رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله من تزوّج فقد أحرز نصف دينه و قال صلّى اللّٰه عليه
و آله ما بني في الإسلام بناء أحب إلى اللّٰه تعالى من التّزويج و قال صلّى
اللّٰه عليه و آله تزوّجوا فإنّي مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة حتّى أنّ
السقط يجيء محبنطيا على باب الجنّة فيقال له ادخل فيقول لا أدخل حتّى يدخل أبواي
قيل و عن الباقر عليه السّلام الركعتان يصلّيهما متزوّج أفضل من سبعين ركعة
يصلّيها عزب و قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله لركعتان يصليهما
متزوّج أفضل من رجل عزب يقوم ليله و يصوم نهاره و قال صلى اللّٰه عليه و آله
أراذل موتاكم العزّاب و قال أكثر أهل النار العزّاب و قال عليه السّلام ما استفاد
امرؤ فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرّه إذا نظر إليها و تطيعه إذا أمرها
و تحفظه إذا غاب عنها في نفسها و ماله [- د-] الناس على أقسام ثلاثة خائف على نفسه
من الوقوع في محظور إذا ترك النكاح فهذا يجب عليه إعفاف نفسه بالنكاح و من له شهوة
و يأمن معها الوقوع في محظور فهذا يستحبّ له النكاح و هو أفضل له من التخلي
للعبادة و من لا شهوة له كالعنين و الكبير و المريض مرضا ملازما فالأقرب في هذا
عدم استحباب النكاح له لانتفاء مصالحه و لمنعه الزوجة من التّحصين بغيره و
لاشتغاله عن العلم و العبادة بما لا فائدة فيه [- ه-] النكاح مستحبّ للغنيّ و
الفقير و لا ينبغي أن يترك مخافة العيلة فإنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه
عليه و آله زوّج فقيرا لم يقدر على خاتم حديد و لا وجد له إلّا إزاره و لم يكن له
رداء و قال من سرّه أن يلقى اللّٰه طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة و من ترك
التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظّنّ باللّٰه عزّ و جل و قال الصادق عليه
السّلام من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن باللّٰه سبحانه إنّ
اللّٰه عزّ و علا يقول إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ
يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ
الفصل الثاني في خصائص
النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله
و هي واجب و
محرم و مباح و كراهة فالواجبات السواك و الوتر و الأضحية و تخيير النساء فمن
اختارت نفسها منهنّ بانت و إذا لبس لأمته و هي الدرع و السلاح لا ينزعها حتّى يلقى
العدو و قيام الليل ثمّ نسخ بقوله فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَةً
لَكَ و المحرمات الكتابة و قول الشعر و تعليمه و أخذ الصدقة الواجبة و
المندوبة و نكاح الكتابيات و خائنة
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 2