responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 2

[الجزء الثاني]

[تتمة القاعدة الثانية]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

كتاب النكاح

و فيه مقدّمة و مقاصد أمّا‌

المقدمة

ففيها فصول‌

الأوّل في ماهيّته

و فضله و فيه [- ه‌-] مباحث [- أ-] الأقرب أنّ النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطي لورودهما معا في الكتاب العزيز قال تعالى إِذٰا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ و قال تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ و إنّما جعل حقيقة في الأوّل لغلبة الاستعمال فيه و صحّة نفيه عن الثاني فيقال هذا سفاح و ليس بنكاح و أولويّة المجاز على الاشتراك يدلّان على مجازيته في الثّاني فيكون النكاح شرعا حقيقة في عقد التزويج مجازا في الوطي [- ب-] النكاح مشروع بالنصّ و الإجماع قال اللّٰه تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ و أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ و قال النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباه فليتزوّج فإنّه أغضّ للبصر و أحصن للفرج و من لم يستطع فليصم فإنّ الصوم له و جاء و أجمع المسلمون كافّة على مشروعيّته [- ج-] النكاح مندوب إليه مرغّب فيه قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله من تزوّج فقد أحرز نصف دينه و قال صلّى اللّٰه عليه و آله ما بني في الإسلام بناء أحب إلى اللّٰه تعالى من التّزويج و قال صلّى اللّٰه عليه و آله تزوّجوا فإنّي مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة حتّى أنّ السقط يجي‌ء محبنطيا على باب الجنّة فيقال له ادخل فيقول لا أدخل حتّى يدخل أبواي قيل و عن الباقر عليه السّلام الركعتان يصلّيهما متزوّج أفضل من سبعين ركعة يصلّيها عزب و قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله لركعتان يصليهما متزوّج أفضل من رجل عزب يقوم ليله و يصوم نهاره و قال صلى اللّٰه عليه و آله أراذل موتاكم العزّاب و قال أكثر أهل النار العزّاب و قال عليه السّلام ما استفاد امرؤ فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرّه إذا نظر إليها و تطيعه إذا أمرها و تحفظه إذا غاب عنها في نفسها و ماله [- د-] الناس على أقسام ثلاثة خائف على نفسه من الوقوع في محظور إذا ترك النكاح فهذا يجب عليه إعفاف نفسه بالنكاح و من له شهوة و يأمن معها الوقوع في محظور فهذا يستحبّ له النكاح و هو أفضل له من التخلي للعبادة و من لا شهوة له كالعنين و الكبير و المريض مرضا ملازما فالأقرب في هذا عدم استحباب النكاح له لانتفاء مصالحه و لمنعه الزوجة من التّحصين بغيره و لاشتغاله عن العلم و العبادة بما لا فائدة فيه [- ه‌-] النكاح مستحبّ للغنيّ و الفقير و لا ينبغي أن يترك مخافة العيلة فإنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله زوّج فقيرا لم يقدر على خاتم حديد و لا وجد له إلّا إزاره و لم يكن له رداء و قال من سرّه أن يلقى اللّٰه طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة و من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظّنّ باللّٰه عزّ و جل و قال الصادق عليه السّلام من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن باللّٰه سبحانه إنّ اللّٰه عزّ و علا يقول إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ

الفصل الثاني في خصائص النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله

و هي واجب و محرم و مباح و كراهة فالواجبات السواك و الوتر و الأضحية و تخيير النساء فمن اختارت نفسها منهنّ بانت و إذا لبس لأمته و هي الدرع و السلاح لا ينزعها حتّى يلقى العدو و قيام الليل ثمّ نسخ بقوله فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَةً لَكَ و المحرمات الكتابة و قول الشعر و تعليمه و أخذ الصدقة الواجبة و المندوبة و نكاح الكتابيات و خائنة‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست