responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 19

الاثنتين اللتين اختارهما احتمال أمّا لو أعتقن قبل إسلام الزوج و إسلامهنّ ثمّ أسلم و أسلمن أو بعد إسلامه قبل إسلامهن ثم أسلمن كان له أن يختار أربعا لأنّ حالة الاختيار حالة اجتماع إسلامه و إسلامهن فإن اختارهنّ انفسخ نكاح الحرّة باختياره إن أسلمت في العدة و باختلاف الدين إن لم تسلم و إن أخّر الاختيار حتّى تسلم الخامسة قال الشيخ كان له ذلك و يحتمل إلزامه باختيار ثلاث منهنّ و تأخير اختيار الرابعة لينظر حال الخامسة إذ يلزمه نكاح ثلاث منهنّ فلا معنى لتأخير الثلاث الآخر فإن أسلمت في العدّة تخيّر بينها و بين الرابعة و إن انقضت عن الشرك ثبت عقد الأربع [- يب-] لو أسلم العبد عن أمتين و أربع حرائر فأسلمن كان له أن يختار أمتين و حرّة أو حرّتين و ليس للأمتين أن تختار فراقه و هل للحرائر ذلك قال الشيخ نعم فيبقى عنده أمتان يثبت عقده عليهما [- يج-] لو كان تحت العبد أربع إماء فأسلمن ثمّ أعتقن و تأخّر إسلامه كان لهن اختيار الفسخ فتكملن عدة الحرائر إن أسلم في العدّة و إن بقي على الشرك حتّى أنقضت العدة بالاختلاف و ظهر بطلان الفسخ لمصادقة البينونة و هل يكملن عدّة الحرائر فيه وجهان و المقام فإن أسلم في العدّة اختار اثنتين و إن انقضت أقام على الشرك انفسخ النكاح من حين الاختلاف و يثبت العدّة منه و هل يكملن عدّة الحرائر قوّى الشيخ عدم ذلك للبراءة و لو اخترن المقام قبل إسلامه لم يعتدّ به و لا يسقط حقهنّ من الفسخ عند إسلامه و إن سكتن عن اختيار الفسخ و المقام لم يبطل لأنّه على التراخي فإن أقام الزوج على الشرك حتّى انقضت العدّة وقع الفسخ باختلاف الدّين و كان ابتداء العدّة من حين الفسخ و قوّى الشيخ رحمه اللّٰه أنهنّ لا يكملن عدّة الحرة و إن أكملن فيها فإن اخترن فراقه انفسخ النكاح و اعتددن (- ح-) عدّة الحرائر و إن اخترن المقام تخير اثنتين و لو أسلم العبد قبلهنّ ثمّ أعتقن كان لهن اختيار الفسخ فإن كنّ مشركات فلا حكم لاختيارهنّ المقام معه فإن انقضت العدّة على الشرك انفسخ نكاحهنّ و إن أسلمن تخيّر اثنتين و خيار المعتقة على الفور و لو ادّعت عدم علمهما بالعتق و كان مما يخفى عليها كان القول قولها مع اليمين و إلّا فلا و لو ادّعت جهالة الحكم قوّى الشيخ القبول منها و القول قولها مع اليمين و لو أعتق العبد و الأمة معا قال الشيخ لا خيار لها و لو أعتقت دونه و لم يعلم حتّى أعتق ففي ثبوت الخيار وجهان و قال بعض علمائنا بثبوت الخيار للمعتقة و إن كانت تحت حرّ فلا يسقط خيارها بعتقه هنا [- يد-] لو أسلم العبد عن أربع من حرائر و أسلم معه اثنتان ثمّ أعتق ثمّ أسلم الباقيتان كان له أن يختار اثنتين لأنّه حين ثبوت الاختيار كان عبدا فإذا اختار اثنتين و فارق اثنتين كان له أن يتزوّجهما لأنّه حرّ و لو أسلم ثمّ أعتق و أسلمن لزمه نكاح الأربع لأنّه يجوز له نكاح الأربع وقت اجتماع الإسلام‌

الفصل الثّالث في الاختيار و كيفيته

و فيه [- يج-] بحثا [- ا-] إذا أسلم الحرّ و تحته أربع كتابيات ثبت عقده عليهنّ و لو كنّ وثنيّات أو مجوسيّات انتظرت العدّة فإن أسلمن ثبت عقده عليهنّ و لا خيار له و إن انقضت العدّة على الشرك انفسخ النكاح من حين الاختلاف و لا خيار أمّا لو كنّ أكثر من أربع حرائر وثنيّات فأسلمن في العدّة مع الدخول وجب عليه أن يختار أربعا و يفارق البواقي من حين الاختيار و يعتددن من تلك الحال فإن امتنع من الاختيار حبسه الحاكم فإن اختار و إلّا أخرجه و عزّره فإن امتنع أعاده إلى السّجن فإن اختار و إلّا أخرجه ثانيا و عزّره فإن اختار و إلّا أعاده إلى السجن و هكذا إلى أن يختار و ليس للحاكم أن يختار عنه و لو جنّ بعد إسلامه اختار الوليّ عنه [- ب-] يجب على الزوج الإنفاق على الجميع إلى أن يختار فيسقط النفقة على من اختار فراقها فإن مات قبل الاختيار و تحته ثماني نسوة وجبت عدّة الوفاة على الجميع فإن كنّ حوامل اعتددن بأبعد الأجلين و إن كنّ آيسات أو صغائر اعتددن بأربعة أشهر و عشرة أيّام و إن كن من ذوات الأقراء اعتددن بأبعد الأجلين أيضا و هو أربعة أشهر و عشرة أيّام و ثلاثة أقراء و يوقف سهم الزوجة لهنّ فإن اصطلحن إمّا بالتخصيص لبعضهنّ أو بالتفضيل له أو بالمساواة دفع إليهن و إن لم يصطلحن بقي موقوفا فإن طلبت الأربع فما دون منه شيئا لم يعطين و إن طلبت خمس منهن أعطين ربع الثمن مع الولد و ربع الربع مع عدمه تضعن به ما اصطلحن عليه و إن طلبت ست أعطين نصف و هكذا و توقف الباقي و لا يسقط حقّ من أخذ مما تخلّف و لو كان فيهن موليا عليها لم يكن للولي أن يأخذ أقلّ من ثمن الموقوف لأنّه أقلّ نصيبها مع القسمة و لو كنّ أربع وثنيّات و أربع كتابيات فأسلم الوثنيّات مع إسلامه ثمّ مات قبل الاختيار احتمل أن لا يوقف شي‌ء لأنّ الإيقاف إنّما يكون مع تيقن الوارثات [توقف] و يحتمل هذا أن يختار الكتابيّات فلا يرثن و قوّاه الشيخ فيكون ميراثا لباقي الورثة و يحتمل الإيقاف حتّى يصطلحن كما يوقف الميراث مع الحمل و إن شككنا في إرثه إلّا أن نصيبهنّ لا يدفع إليهن مع اصطلاحهن حتّى يصطلحن مع بقيّة الورثة الذين يكون لهم نصيب الزوجات إن لم تكن وارثات لتردّدهم بينهم بخلاف الأولى لتيقّن إرث الزوجات هناك [- ج-] اختلاف الدين فسخ لا طلاق و كذا الاختيار فلا يعد في الثلاث فإن أسلم و عنده وثنية أو مجوسيّة قبل الدخول انفسخ النكاح و كان لها نصف المسمّى إن كان‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست