responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 17

و أنكحه الكفّار و الإماء و العبيد و المتعة و مباحث أخر و فيه فصول‌

الأوّل في نكاح المشركات

و فيه [- ج-] مباحث [- ا-] لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابيّات من سائر أصناف الكفّار سواء كان بعقد دوام أو متعة أو ملك يمين بلا خلاف أمّا الكتابيات من اليهود و النصارى و المجوس فالمشهور تحريمهن بالعقد الدائم و أمّا في المتعة و ملك اليمين فروايتان أقربهما الجواز على إشكال في المجوسيّة هذا في الابتداء و يجوز في الكتابيّات استدامة كأن يسلم الذمّي و عنده كتابية فإنّه يستديم نكاحها [- ب-] اليهود لهم كتاب التوراة و النصارى لهم الإنجيل أمّا المجوس فقيل كان لهم كتاب ثمّ نسخ و رفع من بين أظهرهم فلهم شبهة كتاب فلحقوا بالكتابيين في أحكامهم أمّا السامرة فهم قوم من اليهود و يخالفونهم في بعض الفروع فحكمهم حكم أهل الذمّة و قيل ليسوا منهم فحكمهم حينئذ حكم الحربيّين أمّا الصابئون فقيل هم نصارى و قيل إنّهم يخالفونهم في الأصول و يقولون إنّ الفلك ناطق و يعبدون الكواكب فحكمهم حكم الحربيّين أيضا و أمّا من له كتاب غير التوراة و الإنجيل من الكفّار فحكمهم حكم الحربي أيضا و ذلك مثل صحف إبراهيم و زبور داود و أمّا من انتقل إلى دين أهل الكتاب فإن كان بعد النسخ كانوا بحكم الحربيّين أيضا و إن كان قبله فحكمهم حكم أهل الذمّة [- ج-] إذا قلنا بجواز نكاح الذمّية ثبت لها ما ثبت للزوجات المسلمات من الحقوق كالسكنى و النفقة و الكسوة و القسم و أحكام الإيلاء من مطالبته بالفتنة عند انتهاء المدّة أو الطلاق و يثبت له عليها حقوق الأزواج كالتمكين من الاستمتاع و السكنى حيث شاء و يجوز له وطؤها قبل الغسل من الحيض أو النفاس عند انقطاعهما و لو قلنا بالمنع في المسلمة فكذا هاهنا فيلزمها الغسل و إن لم يصحّ منها النيّة تحصيلا لحقّ الآدمي و إن تعذّر تحصيل حقّ اللّٰه تعالى و كذا لو كانت مسلمة مجنونة فإنّه يجبرها على الغسل و إن لم يصحّ منها النيّة و أمّا الغسل من الجنابة فالأقرب أنّه ليس له إجبارها عليه و الحاصل أنّ كلّ ما يمنع من الاستمتاع فله إجبارها على إزالته و كلّ ما يمنع من كمال الاستمتاع ففي إجبارها عليه نظر و ما لا يمنع منه و لا من كماله فليس له إجبارها عليه فطول شعر البدن و الأظفار إن منع من الاستمتاع أجبرت على إزالته و إلّا فلا و له منعها من البيعة و الكنيسة و الخروج من بيتها و شرب الكثير من الخمر و فيما دون الإسكار احتمال فلو كانت مسلمة و أرادت شرب النبيذ على مذهب الحنفي منعت و في منع الكافرة من أكل لحم الخنزير احتمال قوى الشيخ ره عدم المنع و كذا ليس له منع المسلمة عن أكل الثوم و البصل و أشباههما و له منع المشركة من لبس جلد الميّتة و من النجاسات التي يتعدى إليه‌

الفصل الثّاني في إسلام أحد الزوجين

و فيه [- يد-] بحثا [- ا-] إذا أسلم زوج الكتابيّة دونها فهو باق على نكاحها سواء أسلم قبل الدخول أو بعد و يجوز له نكاحها بالعقد السابق مع كفرها و يكون حكمها ما تقدّم سواء كانا في دار الإسلام أو في دار الحرب أو اختلفت الداران بهما و لو أسلمت الكتابيّة دون زوجها فإن كان قبل الدخول انفسخ العقد و لا مهر لها و إن كان بعده انتظر عدّة الطلاق فإن أسلم فيها كان النكاح باقيا و إن انقضت على كفره بانت منه و لها المهر و قال الشيخ إن كان الزوج بشرائط الذمّة كان النكاح باقيا غير أنّه لا يمكن من الخلوة بها و لا من الدخول عليها ليلا و ليس بمعتمد و العدة للحرة ذات الأقراء ثلاثة و للأمة قرءان و لغيرها ثلاثة أشهر و لو كانت آيسة في سنّ من تحيض انتظرت العدّة بالأشهر أيضا مع الدخول [- ب-] إذا أسلمت دونه بعد الدخول فقد قلنا إنّها ينتظر العدّة و عليها نفقتها سواء خرجت العدّة و هو باق على الشرك أو أسلم قبل الانقضاء [- ج-] غير الكتابيين من أيّ أصناف الكفّار كانوا إذا أسلم أحد الزوجين منهم فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال سواء كان المسلم الرّجل أو المرأة و لو كان بعد الدخول انتظرت العدّة فإن أسلم الآخر فيها كان النكاح باقيا و إلّا انفسخ العقد و لا فرق بين أن يكون المسلم الرجل أو المرأة و لا اعتبار بالدار في هذا الحكم و على الزوج نفقة العدّة مع الدخول كما قلنا هاهنا إن كانت هي المسلمة و لو كان المسلم هو فإن انقضت العدّة قبل إسلامها لم يكن لها نفقة و إن أسلمت في الأثناء كان لها النفقة عن المستقبل و فيما مضى وجهان أقواهما السقوط فلو قال أسلمت بعد شهرين من إسلامي فلا نفقة فيهما عليّ و قالت بل بعد شهر فالقول قوله مع اليمين و كذا لو قالت قبل انقضاء العدة فالزوجيّة باقية و لي النفقة فقال بل بعد الانقضاء فلا نفقة فالقول قوله و لو أسلم أحدهما و تخلّف الآخر حتّى انقضت العدّة وقعت البينونة و لو اختلفا فقال الزوج أنا أسلمت و تخلّفت أنت فلا نفقة لك و قالت بل أسلمت أنا فلي النفقة احتمل تقديم قوله عملا بثبوت البينونة و أصالة براءة الذّمة و قولها بوجوب النفقة عليه أوّلا و الأصل البقاء [- د-] إذا أسلم الكافر و عنده أكثر من حرائر وثنيّات بالعقد الدّائم فأسلمن أو كنّ كتابيات و إن لم يسلمن تخيّر أربعا و فارق البواقي سواء ترتّب عقده عليهنّ أو وقع دفعة واحدة و سواء اختار الأوائل‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست