responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 114

فهل يشترط تعيين الكفّارة الأقرب العدم إن لم يتعدّد تعدّدت من جنس واحد كظهارين و الاشتراط إن اختلف السّبب كظهار و قتل خلافا للشيخ في بعض أقواله فلو كان عليه ظهاران فأعتق عن أحدهما و لم يعيّن ثمّ أعتق عن الآخر كذلك أجزأه أمّا لو كان عليه ظهار و قتل فأعتق عن أحدهما و لم يعيّن ثمّ أعتق عن الآخر من غير تعيين أجزأه عند الشيخ و كذا لو أعتق و نوى الكفّارة مطلقا ثمّ عجز فصام شهرين متتابعين بنيّة الكفّارة من غير تعيين و كذا لو أعتق عبديه و نوى إعتاق نصفه كلّ منهما عن كفارة صحّ لسراية العتق في الجميع عند عتق النّصف و كذا لو أعتق نصف عبده عن كفّارة معيّنة و لو كان عليه كفّارة و جهل سببها من ظهار أو قتل فأعتق و نوى التكفير صحّ و لو شكّ بين النذر و الظّهار فأعتق و نوى التكفير لم يجزه و لو نوى برء ذمّته أجزأه و لو نوى العتق مطلقا لم يجزه لأنّ احتمال إرادة التطوّع أظهر عند الإطلاق و كذا لو نوى الوجوب مطلقا و قوّى الشيخ هنا الإجزاء و لو كان عليه كفّارتان فأعتق عبديه و نوى عتق كلّ منهما عنهما معا لم يجزه كما لو أعتق في الواحدة نصفي عبدين و لو أعتق أحدهما عن إحداهما لا يعينهما ثمّ أعتق الآخر عن معيّنة تعين الأوّل في الأخرى و لو أعتق الأوّل عن معيّنة و أطلق الثاني وقع عن الأخرى و لو أطلق الأوّل ثمّ عيّنه تعيّن و لو أراد بعد ذلك جعله عن الأخرى لم يصحّ و كذا لو عيّنه وقت العتق ثمّ أراد نقله إلى الأخرى و وقت النيّة وقت التكفير فلا يصحّ قبله و لو أعتق و نوى سببا و أخطأ فيه لكون السّبب غيره لم يجزه [- ط-] العبد لا يملك شيئا و إن ملّكه مولاه على الأقوى فهو عاجز ففرضه في الكفّارات مخيّرها و مرتّبها الصوم فإن كفّر بغيره من دون إذن المولى لم يجزه و لو أذن له المولى فالأقوى الجواز و كذا يجزيه لو أعتق عنه مولاه و لا يتحقق يمينه إلّا بإذن مولاه فإن حلف من دون إذن لم يلزمه الكفّارة و إن حنث بإذن مولاه خلافا للشيخ رحمه اللّٰه و لو أعتق قبل الحنث ففي لزوم حكم اليمين إشكال و في انعقاد يمينه فيما لا يبطل حقّ السيّد نظر فإن قلنا بالانعقاد و أذن له السيّد في الحنث جاز له الصوم من دون إذنه و إن حنث من دون إذنه لم يكن له الصوم إلّا بإذنه و لو حلف بإذن السيّد انعقدت يمينه فإن حنث بإذنه كفر بالصوم و لم يكن للمولى منعه و إن حنث من غير إذنه قيل كان له منعه من الصوم و إن لم يكن مضرّا و فيه نظر و لو حلف بإذن مولاه و أعتق و أيسر قبل الشروع في الصوم وجب عليه العتق و لو حنث قبل الإعتاق ثمّ أعتق قبل الشروع في الصوم اعتبر بحال الأداء فإن كان موسرا وجب العتق و يلتحق من المعتق نصفه بالإحرار فإن كان موسرا بما فيه من الحرّية وجب عليه العتق أو الإطعام أو الكسوة و إلا كان عليه الصيام [- ى-] من مات و عليه كفّارة واجبة مرتّبة أخرجت أقلّ قيمة رقبة مجزية من أصل المال و لو أوصى بما يزيد عن ذلك و لم يجز الورثة أخرج الزائد من الثلث بعد إخراج المجزي من الأصل و إن كان مخيّرة أخرج أقلّ الخصال قيمة من الأصل و إن أوصى بالأزيد و لم يجز الورثة أخرج الزائد من الثلث فإن أقامت الخصلة الدنيا و ما حصل من الوصيّة بالعليا أخرجت و إلّا بطلت الوصيّة بالزائد و أخرجت الدنيا من الأصل [- يا-] قد بيّنا وجوب نيّة القربة في التكفير و إنّما يتحقّق ذلك من إباحة السّبب فلا يجزي لو كان السبب محرما بأن نكل بعبده مثل أن يقلع عينيه أو يقطع رجليه و ينوي به التكفير فإنّه ينعتق و لا يجزي عن الكفّارة‌

كتاب الإقرار

و فيه مطلبان‌

الأوّل في الإقرار بالمال

و فيه مقاصد‌

الأول في المقرّ

يعتبر فيه البلوغ و العقل و الحرّية و الاختيار و القصد و جواز التصرّف فلا اعتبار بإقرار الصّبي و إن أذن وليّه و إن كان مميّزا و لو أقرّ المراهق فادّعى المقرّ له البلوغ و أنكر فالقول قوله و لا يمين إلّا أن يختلفا بعد البلوغ فيحلف أنّه حين أقرّ لم يكن بالغا و من سوغ من علمائنا وصيّة و صدقته سوّغ إقراره بهما و لو ادّعى البلوغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدّق من غير نيّة و لا يمين و إلّا لزم الدور و لو ادّعاه بالسنّ كلّف البينة و المجنون مسلوب القول مطلقا و المملوك لا ينفذ إقراره في حقّ مولاه فلو أقرّ بمال تبع به بعد العتق و لا يطلب به ما دام مملوكا نعم لو كان مأذونا في التجارة فإن أقرّ بما يتعلّق بها قيل و يؤخذ ما أقرّ به مما في يده و لو كان أكثر لم يضمنه المولى بل تبع به بعد العتق و كذا لو أقرّ بعد الحجر بدين أسنده إلى حالة الإذن و لا ينفذ إقرار المولى عليه بالمال و لو أقرّ عليه بجناية توجب مالا قيل و لو أوجب قصاصا لم يجب نعم يقضى بمال فيباع أو بفدية أو يستعبده المجنيّ عليه و لو أقرّ برقبته لغير مولاه لم يقبل و كذا لو أقرّ به مولاه لرجل و أقرّ هو برقيته لآخر و لو أقرّ بجناية توجب أرشا أو قصاصا تبع به بعد العتق أيضا و لا يقبل إقراره بالحدّ و لا ينفذ إقرار المكره بمال و لا حدّ الإقرار بهما و كذا غير القاصد كالساهي و النائم و السكران و لا يمضي إقرار المحجور عليه للسفه بالمال و يقبل بما عداه كالخلع و الطلاق و الحدّ و موجب القصاص و لو أقرّ بالسّرقة قيل في الحدّ لا بمال و لو زال الحجر لم يحكم بما أقرّ به حال السفه و يقبل إقرار المريض بالمال مع التهمة من الثلث للأجنبي و الوارث و من الأصل لهما مع انتفائها على الأقوى و أمّا المفلس فإنّه يمضي إقراره و في مشاركة المقرّ و الغرماء نظر و لا يعتبر حالة المقر فلو أقرّ الفاسق حكم عليه بمقتضى إقراره و كلّ من لا يتمكّن من الإنشاء لا ينفذ إقراره و لو أقرّ المريض بأنّه وهب حالة الصحّة لم ينفذ‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست