نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 95
بإغماء و شبهه سقط الحج فلو أحرم عنه رجل جاز لكن لا يسقط به حجة
الإسلام إلا أن يعود عقله قبل الوقوف و لو كان بعد الموقفين لم يجزئه [- و-] لو
كان الميقات قرية فخربت و نقلت عمارتها إلى موضع آخر كان الميقات موضع الأولى و إن
انتقل الاسم إلى الثانية [- ز-] لو سلك طريقا بين ميقاتين أحرم عند محاذاة الميقات
برا كان أو بحرا و هي رواية عبد اللّٰه بن سنان الصحيحة عن الصادق عليه
السلام و لو لم يعرف حذو الميقات احتاط و أحرم ثم علم المجاوزة عن محاذاة الميقات
ففي وجوب الرجوع إشكال أقربه العدم و لا دم عليه و لو مر على طريق لا يحاذي ميقاتا
و الأقرب الإحرام من أدنى الحل [- ح-] من جاور بمكة من أهل الأمصار ثم أراد النّسك
فليخرج إلى ميقات أهله و ليحرم منه فإن لم يتمكن فليخرج إلى الحل فإن لم يمكنه
أحرم من موضعه ما لم يستوطن سنتين
الفصل الثاني في مقدمات
الإحرام
و فيه [-
ح-] مباحث [- ا-] يستحب لمن أراد التمتع أن يوفر شعر رأسه و لحيته من أول ذي
القعدة و لا يمس منهما شيئا و يتأكد عند هلال ذي الحجة فإن مسّ منهما شيئا ترك
الأفضل و لا شيء عليه و في الإستبصار و النهاية هو واجب يجب معه الدم و هو خيرة
المفيد [- ب-] يستحب للمعتمر توفير شعر رأسه في الشهر الّذي يريد فيه الخروج إلى
العمرة [- ج-] يستحب له إذا بلغ الميقات التنظيف بإزالة الشعر و نتف الإبط و قصّ
الشارب و تقليم الأظفار و حلق العانة و الاطلاء و لو كان قد أطلى قبل الإحرام
اجتزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما فإن مضت استحبّ له الاطلاء ثانيا و الاطلاء أفضل
من الحلق و الحلق أفضل من نتف الإبط [- د-] يستحب له الغسل إذا أراد الإحرام من
الميقات و ليس بواجب إجماعا و لا فرق بين الذكر و الأنثى و الحر و العبد و البالغ
و غيره و يجوز تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه ما لم يتم أو يمضي
عليه يوم و ليلة و لو وجد الماء في الميقات استحب إعادة الغسل و يجزي غسل اليوم
لذلك اليوم و غسل اللّيلة لها ما لم ينم فإن نام قبل عقد الإحرام أو لبس مخيطا أو
أكل ما لا يحل للمحرم أكله استحب له إعادة الغسل و لو قلم أظفاره لم يعد الغسل و
يجوز الادهان بعد الغسل قبل عقد الإحرام إلا أن يكون طيبه يبقى إلى بعد الإحرام [-
ه-] لو أحرم من غير غسل أعاد الإحرام مستحبّا [- و-] لو لم يجد الماء للغسل تيمّم
قاله الشيخ [- ز-] يستحب له أن يحرم بعد الزوال عقيب صلاة الظهر يبدأ بصلاة
الإحرام مستحبّا [- و-] لو لم يجد الماء للغسل تيمّم قاله الشيخ [- ن-] يستحب له
أن يحرم بعد الزوال عقيب صلاة الظهر يبدأ بصلاة الإحرام و هي ستّ ركعات فإن لم
يتمكّن فركعتان ثم يصلي الظهر ثم يحرم عقيب الظهر و إن لم يتفق وقت الزوال يستحب
له أن يكون عقيب فريضة فإن لم يتفق صلى ستّ ركعات ثم أحرم عقيبها فإن لم يتمكن صلى
ركعتين يقرأ في الأولى الحمد و قل يا أيّها الكافرون و في الثانية الحمد و
التّوحيد مستحبا [- ح-] يكره أن يتطيّب للإحرام قبله و لو كان مما يبقى رائحته إلى
بعد الإحرام كان حراما و لو لبس ثوبا مطيبا ثم أحرم و كانت الرائحة تبقى إلى بعد
الإحرام وجب نزعه أو إزالة الطيب فإن لم يفعل وجب الفداء
الفصل الثالث في كيفية
الإحرام
و فيه [-
لب-] بحثا [- ا-] إذا بلغ الحاج الميقات فعل ما ذكرناه و دعا عند غسله و نوى
الإحرام ثم لبس ثوبه يأتزر بأحدهما و يتوشح بالآخر و دعا ثم صلى للإحرام ست ركعات
ثم يصلّي الفريضة إن كان وقت فريضة و أحرم عقيبها و إلا عقيب النوافل فإذا فرغ من
صلاته حمد اللّٰه و أثنى عليه و صلى على محمّد و آله ثم قال اللّٰهمّ
إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك إلى آخر الدعاء فإذا فرغ لبى و يكثر من التلبية
و لا يزال على هيئته إلى أن يدخل مكة و يطوف و يسعى و يقصر و قد أحل [- ب-] الواجب
في الإحرام ثلاثة أشياء النية و لبس ثوبي الإحرام و التلبيات و الباقي نفل و النية
كما هي واجبة فهي شرط فيه و كيفيتها أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة ما يحرم به من
حجّ أو عمرة متقربا به إلى اللّٰه عز و جلّ و يذكر نوع ما يحرم له من تمتع
أو قران أو إفراد و يذكر الوجوب أو النّدب و ما يحرم به من حجة الإسلام أو غيرها
لا يجوز له الإخلال بشيء من ذلك و يستحبّ له الاشتراط [- ج-] لو نوى الإحرام
مطلقا و لم ينو لا حجا و لا عمرة انعقد إحرامه و كان له صرفه إلى أيّهما شاء إن
كان في أشهر الحج على إشكال فإن صرفه إلى الحج صار حجا و كذا إلى العمرة يصير عمرة
و لو صرفه إليهما معا لم يصحّ و لو عقده مطلقا قبل أشهر الحج انعقد بعمرة [- د-]
يصح إبهام الإحرام و هو أن يحرم بما يحرم به فلان على إشكال فإن علم بما أحرم به
فلان انعقد إحرامه بمثله و إن تعذر عليه بموت أو غيبة قال الشيخ رحمه اللّٰه
يتمتع احتياطا و لو بان أن فلانا لم يحرم انعقد مطلقا و كان له صرفه إلى أي الأنساك
شاء و لو لم يعلم هل أحرم فلان أم لا كان حكمه حكم من لم يحرم و لو لم يعيّن ثم
شرع في الطواف قبل التعيين فالأقوى أنه لا يعتدّ بطوافه [- ه-] تعيين الإحرام أولى
من إطلاقه [- و-] لو أحرم بنسك ثم نسيه تخير بين الحجّ و العمرة إذا لم يتعيّن
عليه أحدهما قاله في المبسوط و في الخلاف جعل ذلك عمرة و هو حسن و لو تعيّن أحدهما
انصرف إليه و لو أحرم بهما معا لم يصحّ قال الشيخ و يتخير و كذا لو شك هل أحرم
بهما أو بأحدهما فعل أيّهما شاء و لو تجدّد الشك بعد الطواف جعلها عمرة متمتعا بها
إلى الحج [- ز-] لو نوى الإحرام بنسك و لبى بغيره انعقد ما نواه دون ما تلفظ به
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 95